الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد (https://www.alhowaitat.net/index.php)
-   منتـدى الــمــواضـيـع الــعــامــة (https://www.alhowaitat.net/forumdisplay.php?f=6)
-   -   تقرير ساخن لحقوق الانسان (https://www.alhowaitat.net/showthread.php?t=20248)

المتميز؟ 23-03-09 05:29 AM

تقرير ساخن لحقوق الانسان
 
تقرير ساخن وشفاف لحقوق الإنسان يحدد الإيجابيات ويرصد التجاوزات
الرياض: علي القحطاني
أكد التقرير الثاني للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حدوث تطورات إيجابية في هذا المجال، لم تمنع من وقوع تجاوزات سواء في التشريعات أو في الإجراءات والممارسات.
فعلى صعيد الشورى، طالب التقرير بإعادة النظر في آلية تشكيل المجلس والأخذ التدريجي بأسلوب الانتخابات بدلاً من التعيين، منتقداً "سرية تعامله مع مشروعات الأنظمة ورفض اطلاع المجتمع عليها".
وعلى صعيد القضاء، انتقد التقرير البطء في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للقضاء العام مقارنة بديوان المظالم (من الملاحظ هنا أن التقرير ربما تم إعداده قبيل القرارات الإصلاحية الأخيرة في مجال القضاء وآخرها ما صدر أمس عن تشكيل دوائر جديدة وتسمية رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة العليا).
كما رصد التقرير بعض التجاوزات والتظلمات الفردية من بعض الأجهزة الأمنية والإدارية مما يستلزم المزيد من برامج التدريب للجنود والضباط والموظفين المدنيين.
وعلى صعيد الإعلام، نبه التقرير لخطورة المساس بالانفتاح الإعلامي وحرية التعبير "حيث نقل عن البعض في مجلس الشورى استبشارهم بمعاقبة قناة فضائية لمحررها لبثه تقريراً عن المجلس أظهر بعض الأعضاء في حالة نعاس أو غياب عن الجلسات".
وعلى صعيد الأمر بالمعروف، شدد التقرير على أهمية مواصلة تدريب منسوبي الهيئة، والاستمرار في منعهم من المطاردة وتوقيع العقوبة.لافتاً إلى أن سلطات الميدانيين غير محددة.
أصدرت تقريرها الثاني ورصدت إيجابيات وسلبيات وسردت مطالبات
جمعية حقوق الإنسان تؤكد ضرورة الاستمرار في الإصلاح وتوسيع المشاركة الشعبية والاستقرار الاجتماعي

http://www.alwatan.com.sa/news/image...t.p18.n333.jpg
أطلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، تقريرها الثاني موجهة سلسلة انتقادات حقوقية في سياق تناولها لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة. وفي الوقت الذي أقرّ تقرير الجمعية بوجود إيجابيات واضحة في مسيرة حقوق الإنسان في البلاد؛ فإنه عرض قائمة مطالبات شملت تشريعات رسمية ومؤسسات وممارسات، مشدّداً على مزيد من الإصلاحات الرامية إلى تحسين وتطوير الواقع الحقوقي.
التقرير الذي يتكوّن من فصول ثلاثة استند ـ حسب الجمعية ـ إلى حالات وقفت عليها من خلال شكاوى، إضافة إلى رصد ميداني بواسطة أعضائها، فضلاً عن وسائل الإعلام. وسرد التقرير تجاوزات حقوقية في تشريعات وإجراءات وممارسات، منتقداً وضع مجلس الشورى الذي قال عنه التقرير إنه لم يشهد أي تطور إيجابي باتجاه توسيع المشاركة و تعزيز دوره الرقابي على أجهزة ومؤسسات السلطة التنفيذية. وقال التقرير: إن تحرك المجلس كان محدوداً بسبب افتقاره للصلاحيات اللازمة، فيما يتعلق بمعالجة ما تعرض له المجتمع من مشاكل ألحقت الضرر بالأوضاع المعيشية للمواطنين. وطالب التقرير بإعادة النظر في آلية تشكيل المجلس والأخذ بأسلوب الانتخاب بدلاً من التعيين على أن يكون تدريجياً، إضافة الى توسيع صلاحيات المجلس لتشمل المراقبة وخاصة مراقبة الميزانية وحق مساءلة الوزراء. كما انتقد التقرير سرية تعامل المجلس مع مشروعات الأنظمة و رفض إطلاع المجتمع عليها.
وفي السياق ذاته انتقد التقرير البطء في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء وعلى وجه الخصوص بالنسبة للقضاء العام مقارنة بديوان المظالم. وطالبت الجمعية بمزيد من الضمانات اللازمة لاستقلال القضاء وتطويره كماً وكيفاً. كما أشاد التقرير بوزارة الداخلية وعدها من أكثر الجهات تواصلاً مع الجمعية. ورصد التقرير بعض التجاوزات والتظلمات الفردية من بعض الأجهزة الأمنية والإدارية التابعة لوزارة الداخلية مما يستلزم إدراج نصوص في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من الجنود والضباط وغيرهم، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين, تحظر التعدي على الأشخاص أو معاملتهم معاملة مهينة أو لا إنسانية و تحدد واجباتهم والمحظورات المفروضة عليهم بشكل واضح ودقيق.
وطالبت الجمعية كافة الأجهزة الحكومية بأخذ التوصيات التي وردت ومنها: إعادة النظر في النصوص الواردة في نظام المطبوعات ونظام المعلوماتية، ومشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي قد يساء استخدامه لمنع الأفراد من ممارسة حقهم الطبيعي، وتحديد مفهوم، السايدة ووضع ضابط للدعاوى المتعلقة بها لضمان عدم حرمان من يلجأ للقضاء من حقوقة. كما طالبت بإعادة النظر فيما تضمنه نظام المرور الجديد من اشتراط فيمن يحصل على رخصة القيادة العامة "ألا يكون قد سبق الحكم علية قضائياً في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال، ما لم يكن رد إليه اعتباره ".

كما أشارت الجمعية في تقريرها إلى ضرورة الاستمرار في مشروع الاصلاح السياسي بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية ويدعم الاستقرار الاجتماعي، والعمل على استقلال هيئة التحقيق والادعاء العام وربطها مباشرة بمجلس الوزراء ، والاستعجال في تنفيذ مالم ينفذ من مشروع تطوير القضاء على وجه الخصوص، والعمل على تفعيل الأمر السامي الكريم الصادر بشأن المحافظة على حريات الناس في ظل أحكام الشريعة والأنظمة السائدة.

كما طالب بسرعة إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأنظمة الحماية من الايذاء وتخويل إدارة الحماية الاجتماعية بالصلاحيات اللازمة ودعمها مادياً وبشرياً، وإنشاء هيئة رقابية عليا تتولى الاشراف على المشاريع التنموية الكبرى لضمان تنفيذها وفق معايير وضوابط دقيقة ، وتحديث أنظمة الهيئات الرقابية، والمبادرة بتمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة أعمالها.
نظام المرور: حرمان المدان في قضايا الشرف من الرخصة يضيّق عليه معيشته

تناول التقرير نظام المرور الجديد الذي حل محل النظام السابق. وقال إنه نظام يؤمل أن يحقق الغرض الذي وضع من أجله، حيث أنشأ مجلساً أعلى للمرور في وزارة الداخلية يصدر بتكوينه وتحديد مهماته واختصاصاته أمر ملكي ليكون السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور في المملكة. ويؤمل أن يساهم هذا المجلس في وضع بعض الخطط والسياسات التي تحد من حوادث المرور في المملكة التي تشكل أحد أكبر الأخطار التي تهدد الحق في الحياة والسلامة من الإعاقة، كما أجاز النظام للمحكمة المختصة – لاعتبارات تقدرها – وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وهذا أمر يعطي للقاضي سلطة تقديرية في مسألة تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه بحسب الوقائع والظروف لكل قضية.
ومع ذلك فقد انتقد التقرير بعض المواد التي يمكن أن يلفت إليها الانتباه لما قد تمثله من انتقاص لبعض حقوق المواطنين. ومن ذلك ما تضمنته المادة السادسة والثلاثون عندما اشترطت في من يحصل على رخصة القيادة:
- ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة، ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة اعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون طالب الرخصة – مهما كان نوعها – قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو صنعها، أو تهريبها، أو ترويجها، أو حيازاتها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وهذه العقوبة التبعية التي تحرم الشخص المرتكب لهذه الأفعال من الحصول على رخصة القيادة العامة أو الخاصة فيها حرمان أو تقييد ليس للشخص نفسه فقط من الحق في استخدام وسيلة النقل الأكثر استخدامًا في المملكة بل يتعدى ذلك التقييد إلى من يعول بسبب تقييد حرية وليهم في التنقل وما يتبع ذلك من إلحاق الضرر بهم؛ ولذلك تدعو الجمعية لإعادة النظر في نصوص هذه المواد.
ولا يقلل من ذلك عبارة (ما لم يكن قد رد إليه اعتباره) لأن آلية رد الاعتبار غير واضحة وغير محددة لا من حيث المدة ولا من حيث الجهة التي يمكن للمعني أن يلجأ إليها ليطلب رد اعتباره، بل إن اشتراط رد الاعتبار وصحيفة السوابق أصبحت من العراقيل التي تحول دون ممارسة الشخص لحقه في العمل والجمعية تدعو لإعادة النظر في موضوع رد الاعتبار وصحيفة السوابق بما يضمن عدم إعاقتها حق الأشخاص في العمل والتنقل.
كما سمح النظام لوزير الداخلية بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق وهذا أمر تدعو الحاجة إليه لحفظ حق الحياة للإنسان والسلامة الجسدية. لكن مواد النظام التي لها علاقة وارتباط بإجراءات جزائية ومنها ما يعالج احتساب نقاط المخالفات وحق المخالف في الاعتراض على نموذج ضبط المخالفة يحتاج من أجل عدالة تنفيذه إلى الإسراع في إنشاء الدوائر المرورية في المحاكم العامة تنفيذا لنظام القضاء الجديد، وإن كان من الأفضل أن تتحول هذه الدوائر في المستقبل إلى محاكم مرورية متخصصة نظرا لإسناد جزء من مهام واختصاصات المرور إلى شركات تجارية كما هو الحال بالنسبة لسحب السيارات التالفة أو المخالفة أو رفع تقارير الحوادث أو تسجيل المخالفات وما قد يتبع ذلك من تعدد للتظلمات أو للشكاوى في هذا الشأن.
حق المشاركة: تراجع واضح لا يعكس الخطوات الإصلاحية

انتقد التقرير عدم وجود أي تحرك يذكر في هذا الشأن كما أن الجمعية رصدت حالة استياء عبر عنها بعض الصحفيين من عدم تحرك هيئة الصحفيين باتجاه تعزيز الحرية الصحفية وعدم قيامها منذ تكوينها بما هو مطلوب منها بسبب القيود التي تفرضها اللائحة المنظمة لأعمالها.
وأشارت الجمعية إلى أنها رصدت مساعي لتحجيم دورها حتى صدر الأمر السامي رقم 605/م ب وتاريخ 22/1/1429هـ الذي أكد على استقلالية عمل الجمعية وأنها مستقلة في رسم سياستها وتحديد آليات عملها. والجمعية توجه جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز على دعمهما لها مما مكنها من القيام بمهامها التي نص عليها نظامها.
كما طالب التقرير مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمراجعة وتكثيف آليات عمله والعمل على التحقق من أن التوصيات التي يتم التوصل إليها تنفذ. وقال التقرير:
* رفع سقف توقعات المواطنين قبل ثلاث سنوات بمشروع إصلاحي يعزز حق المشاركة لم تقابله أية إجراءات تطويرية منذ الانتخابات البلدية وتأسيس جمعية حقوق الإنسان وهيئة الصحفيين وهيئة حقوق الإنسان وبدء الحوار الوطني.
* ما قامت به المجالس البلدية لا يرقى إلى مستوى التوقعات التي صاحبت الحملات الانتخابية.
* الحوار الوطني الذي نجح في دوراته الأولى في تحريك الحالة الثقافية والفكرية في المملكة والبدء في التأسيس لحالة من التسامح والتعددية شهد بعض التراجع منذ تحوله إلى ما يسمى بالقضايا الخدمية التي انتهت إلى تحويل الحوار إلى مجرد مواجهة يتبادل فيها المسؤولون وبعض من شرائح المجتمع التهم والانتقادات حول مسائل إجرائية دون حوار حقيقي حول القضايا المصيرية التي تواجه المجتمع وسبل حلها.
* هذه التحولات تشير إلى دخول المجتمع مرحلة جمود في عملية الحوار الوطني والإصلاح السياسي مما يستدعي قيام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمراجعة وتكثيف آليات عمله والعمل على التحقق من أن التوصيات التي يتم التوصل إليها تنفذ، وتخصيص بعض اجتماعات الحوار لمناقشة الصعوبات التي تحول دون تنفيذ تلك التوصيات وعدم التردد في مناقشة بعض الموضوعات التي تعنى بالشأن العام وتثير بعض الإشكالات مثل: حقوق الإنسان, القضاء, الإصلاح والمشاركة السياسية..إلخ
من أكثر الجهات تواصلاً مع الجمعية
وزارة الداخلية: أداء متين في الحفاظ على أمن المجتمع تشوبه تجاوزات فردية



أشاد التقرير بوزارة الداخلية وعدها من أكثر الجهات تواصلاً مع الجمعية، مشيراً إلى لقاء رئيس الجمعية وبعض أعضائها بصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية وتمت مناقشة عدد من القضايا التي تهم الجمعية وتدخل في اختصاصات وزارة الداخلية ومن بينها هاتان القضيتان وقد وجه سموه وكيل الوزارة بمتابعتها مع الجمعية.
وبالمقابل، رصد التقرير تجاوزات وتظلمات فردية من بعض الأجهزة الأمنية والإدارية التابعة للوزارة الداخلية. وتناول موضوع المعتقلين الأمنيين حيث أشار إلى أن الجمعية استمرت في تلقي شكاوى بعض المواطنين والمقيمين بخصوص توقيف جهاز المباحث لأبنائهم لفترات يمتد بعضها إلى أكثر من أربع سنوات دون أن تتم إحالتهم للمحاكمة. إضافة إلى شكاوى تتعلق بموقوفين أحيلوا إلى المحاكمة وانتهت محكوميتهم ولم يفرج عنهم. وطالبت الجمعية بضرورة إحالة الموقوفين إلى القضاء أو الإفراج عنهم كما ينص على ذلك نظام الإجراءات الجزائية.
وعلق التقرير على قضية الأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية أو أوراقاً مؤقتة؛ مبينا ً أن مشكلة هؤلاء تكمن في عدم حصولهم على الجنسية السعودية وعدم حملهم أوراقاً ثبوتية رغم أنهم يعيشون في المملكة منذ سنوات طويلة وليس لديهم أية جنسية على الإطلاق أو لديهم جنسية بلد لا يرغبون الذهاب إليه لولادتهم في المملكة أو لطول إقامتهم فيها.
وقال التقرير: خلال الفترة التي يغطيها التقرير رصدت الجمعية تجاوزات وتظلمات من بينها: التعدي على الأشخاص أو معاملتهم معاملة مهينة أو لا إنسانية وتحدد واجباتهم والمحظورات المفروضة عليهم بشكل واضح ودقيق. ومن المهم أن يقوم القضاء وهيئة الرقابة والتحقيق بدورهما في هذا الشأن, فعندما يعرض على القضاء متهم يدعي تعرضه إلى التعذيب أو يقرر أن ما أخذ منه من أقوال قد انتزع بالإكراه فينبغي إحالة تظلمه إلى جهة محايدة للتحقيق فيما يدعيه بدلاً من إعادته إلى نفس الجهة التي قدمته للمحاكمة والتي قد تمارس ضده وسائل غير مشروعة لإرغامه على عدم إثارة موضوع التعذيب أو الإكراه أمام القاضي مرة أخرى كما أن أمر تسهيل وضمان عرض مدعي التعذيب بشكل سريع على جهة طبية محايدة غير متوفر أو غير مضمون.
وركز التقرير على قضيتين هما: قضية السجناء الأمنيين، وقضية الأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية أو يحملون أوراقاً مؤقتة. وعن قضية السجناء الأمنيين قال إن وزارة الداخلية تمكنت خلال الفترة التي يغطيها التقرير من المحافظة على أمن المجتمع وأحبطت العديد من المحاولات والعمليات الإرهابية التي حاول بعض الأشخاص القيام بها. وقد اقتضى ذلك القيام باعتقال العديد من الأشخاص وتفتيش منازلهم والتحقيق مع كل من لهم به علاقة ولم تحترم نصوص نظام الإجراءات الجزائية في معظم هذه الحالات.
وأضاف: حرصت الوزارة على تقديم المساعدة المادية لأسر الموقوفين، كما وضعت برنامجاً تأهيلياً للسجناء الأمنيين يقوم على الإقناع الفكري بهدف تغيير بعض المفاهيم الدينية الخاطئة التي يؤمنون بها وتدفعهم إلى السعي لارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية, وهذا أمر يحسب لوزارة الداخلية.
ومع ذلك فقد استمرت الجمعية في تلقي شكاوى بعض المواطنين والمقيمين بخصوص توقيف جهاز المباحث لأبنائهم لفترات يمتد بعضها إلى أكثر من أربع سنوات دون أن تتم إحالتهم للمحاكمة. ومن خلال مخاطبات الجمعية لوزارة الداخلية للاستفسار عن أسباب التوقيف وعدم المحاكمة تتلقى ردوداً متأخرة في أغلب الأحيان تفيد بأن الموقوفين لهم علاقة بالفئة الضالة أو أنهم ينوون السفر للعراق وأنهم سيحالون للمحاكمة دون تحديد موعد. وقد تلقت الجمعية شكاوى تتعلق بموقوفين أحيلوا للمحاكمة وانتهت محكوميتهم ولم يفرج عنهم كما علمت الجمعية أن عدداً من الموقوفين قد نقلوا من سجون حيث تقيم أسرهم إلى سجون أخرى دون أسباب واضحة وقد نتج عن ذلك صعوبة قيام ذويهم بزيارتهم لأسباب مادية أو لأسباب تتعلق بالسفر . وقد كررت الجمعية مطالبتها بضرورة إحالة الموقوفين إلى القضاء أو الإفراج عنهم كما ينص على ذلك نظام الإجراءات الجزائية حيث يقضي بعدم جواز الاعتقال دون إحالة للمحاكمة أو الإفراج عن المتهم لمدة تزيد عن ستة أشهر.
و قد رحبت الجمعية بإعلان وزارة الداخلية مؤخرا البدء في إجراءات إحالة بعض الموقوفين إلى القضاء والجمعية تتطلع إلى تمكين الموقوفين من حقوقهم أثناء المحاكمات وفقا للأنظمة السارية بما يضمن سرعة إطلاق من لم تثبت إدانته أو انتهت محكوميته.
وقال التقرير: الجمعية لا ترى مناسبة استمرار توقيف أشخاص بسبب مجرد نيتهم للسفر للعراق حيث لا تجيز الأنظمة محاسبة الإنسان على نواياه دون أن تكون تلك النوايا مقرونة بأفعال. كما كان يجب التفريق بين من شارك بالفعل في الأعمال الإرهابية وبين من لديه أفكار تكفيرية وبين من لديه نية السفر إلى العراق وبين من سافر بالفعل وبين من تمت محاكمته وانتهت محكوميته وبين من أعلن توبته وندمه. وأخذ ذلك في الاعتبار عند التعامل معهم.
وطالب التقرير بعزل من لديهم أفكار تكفيرية عن غيرهم، مشيراً إلى رصد تظلمات أسر سجناء من تأثر أبنائهم ببعض الأفكار المتطرفة التي يحملها بعض السجناء الآخرين. وطالب الإدارة العامة للمباحث ببيان أسباب نقل الموقوفين من سجن لآخر، إضافة إلى عدم تيسير زيارة الأهل والأقارب للموقوفين وتمكينهم من توكيل محامين.
أما قضية الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية أو يحملون أوراقاً مؤقتة؛ فقد قال التقرير إن هؤلاء الأشخاص يعيشون في المملكة منذ سنوات طويلة وليس لديهم أية جنسية على الإطلاق أو لديهم جنسية بلد لا يرغبون الذهاب إليه بسبب ولادتهم في المملكة أو لطول إقامتهم فيها. وكما ورد في تقرير الجمعية الأول فقد ورد إلى الجمعية العديد من الشكاوى الخاصة بالجنسية واستمر ورودها ورصدها في الفترة التي يغطيها التقرير الحالي والتي يمكن تصنيفها على النحو الآتي:
? أشخاص سحبت هوياتهم دون سبب معروف ولم يمنحوا أي سند دال على جنسيتهم السعودية. ? أشخاص تقدموا إلى اللجنة المركزية لحفائظ النفوس لتصحيح بعض بيانات هوياتهم عملاً بالأمر السامي رقم 8/471 وتاريخ 16/6/1410هـ ولكن سحبت هوياتهم ولم ترد إليهم بزعم عدم ثبوت انتمائهم القبلي السعودي. ويلحق بهم أشخاصٌ آخرون يسمون "بالحلفاء" ويحملون بطاقة الخمس سنوات ولم يمنحوا الجنسية السعودية رغم أن الأمر السامي رقم 8/786 وتاريخ 11/9/1422هـ قضى بأن من يحمل البطاقة ذات الخمس سنوات وهو ينتمي إلى إحدى القبائل ذات المنشأ السعودي يمنح وأسرته الجنسية السعودية بموجب المادة 9 من نظام الجنسية.
أشخاص ولدوا في المملكة دون الحصول على أية جنسية لأسباب تتعلق بالأم أو الأب. أو أتوا إلى المملكة بغرض الحج أو الزيارة ومكثوا بها لمدد طويلة بالمخالفة لقواعد الإقامة في المملكة وانقطعت صلتهم بوطنهم الأم. وهؤلاء قد يكون لدى بعضهم جنسية ولكنه يتعمد إخفاءها لإفشال محاولات ترحيله إلى بلده الأصلي. وهذا الوضع يرتب مشاكل لهذه الفئة، فهم قد أصبحوا في حكم عديمي الجنسية رغم أنهم ليسوا عديمي الجنسية من الناحية القانونية. واستمرار وضعهم هذا يتسبب في مشاكل لهم ولأبنائهم وأحفادهم وكذلك للمجتمع. ولا شك أن الحاجة تدعو لوضع حل نهائي لمشكلتهم ويمكن منح من لا يحمل أية هوية منهم بطاقات خاصة حتى يتم البت في وضعهم.
المطلوب تفعيل برنامج الإفراج الصحي وسرعة تجاوب الجهات المعنية
السجون والسجناء: أوضاع صعبة في حاجة إلى تحسين سريع

http://www.alwatan.com.sa/news/image...at.p9.n367.jpg

أشار التقرير إلى أن أغلب السجون يعاني من الاكتظاظ بأعداد النزلاء بل إن الأمر وصل في بعضها إلى تناوب السجناء فترات النوم لعدم وجود الأماكن المناسبة. وقد رصدت الجمعية وتلقت شكاوى من بعض السجناء بالسجون العامة تشير إلى وجود تجاوزات منها ما يكون مصدره العاملين في السجون ومنها ما يكون سببه جهات أخرى لها علاقة بأمور السجناء كالمحاكم, أو هيئة التحقيق والادعاء العام، أو جهات إدارية أخرى.
وأكد التقرير وجود اهتمام من قبل أصحاب القرار في وزارة الداخلية بأوضاع السجون والسجناء وتقدر الجمعية تجاوب الإدارة العامة للسجون في كثير من الحالات التي تم الاتصال بشأنها، ولكن بسبب التعايش اليومي مع مجموعة من الناس مقيدي الحرية في مواقع محدودة المساحة فإن إمكانية حدوث تجاوزات أمر وارد ولعل مشروع بناء الإصلاحيات الحديثة التي تتوافر فيها الخدمات التي تحفظ للسجين حقوقه أثناء قضائه محكوميته وتسمح بتنفيذ كافة البرامج الإصلاحية التي تعيد تأهيل السجين يساهم في تحسين أوضاع السجون ويحد من التجاوزات.
وقال التقرير إن الجمعية رصدت حالات وفاة داخل سجون الحاير بالرياض, وبريمان في جدة , وسجن الدمام، وبيشة، وجازان، يقال إنها نتجت عن أمراضٍ قابلةٍ للعلاج،ومنها مرض السل أو الدرن وبعض الأمراض النفسية. وقد قامت السلطات بالتحقيق في مثل هذه الحوادث ولكن نتائج هذه التحقيقات في الوفيات أو التجاوزات داخل السجون لا يعلن عنها غالباً. وهذا يقودنا للحديث عن مستوى العناية الطبية المقدمة للسجناء والتي تزداد سوءا في مراكز أو سجون الترحيل. فلا شك أن السلطات مطالبة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للسجناء وكذلك الوفاء بمتطلبات ظروف المعيشة الكريمة والإنسانية لهم،و التحقيق في الظروف التي أفضت إلى وفاة بعض السجناء أثناء احتجازهم ومعاقبة من تثبت مسؤوليته من مسؤولي السجن.
وتوصي الجمعية بأنه يلزم في حالة إجراء تحقيق في حالات سوء المعاملة والوفاة في السجون سواء العامة أو سجون المباحث – التي لم تزرها الجمعية- أن يكون هناك ممثلون عن هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من أجل ضمان حيادية واستقلالية التحقيق، وإعطاء شعور لدى المجتمع وذوي الضحايا بأن هناك جهات مستقلة حضرت التحقيق كما يتعين تزويد أسر السجناء المتوفين بجميع تفاصيل التحقيق الذي يفرض النظام إجراءه.
وبعد رصدها الحالة الصحية في عدد من السجون خاطبت الجمعية وزارة الداخلية وعلمت أن سمو وزير الداخلية قد وجه بتشكيل لجنة لدراسة موضوع الرعاية الصحية للسجناء وأوضاع السجون في المملكة. وهنا نشير إلى عدد من العوائق التي تقف أمام تقديم الرعاية الصحية للسجناء:-
-وجود أكثر من جهة تقدم الخدمة الصحية للسجناء (الخدمات الطبية بوزارة الداخلية التي تقدم العناية الأولية ووزارة الصحة التي تعنى بتقديم الرعاية الصحية الأخرى)وصعوبة التنسيق بينهما في بعض الأحيان مما يحول أحيانا دون حصول السجين على العناية الطبية اللازمة في وقتها.
- تردد بعض أطباء السجن وكذلك بعض مسؤولي السجون في نقل السجين إلى المستشفيات التي تتوافر فيها الخدمات الطبية اللازمة لحالته بسبب الخوف من تحمل المسؤولية في حالة هروب السجين.
-ادعاء بعض السجناء المرض بهدف الهروب أو الخروج من السجن والبقاء في المستشفى لفترة من الزمن.
-ضعف تأهيل بعض الأطباء والممرضين العاملين في السجون يجعلهم يساهمون بقراراتهم الخاطئة في عدم حصول السجين على العناية الطبية اللازمة في وقتها وقد رصدت الجمعية بعض الحالات التي كان ينبغي على من عاينها لأول مرة التوصية بنقلها إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج.
-عدم تجاوب بعض الجهات أو التأخر في الرد على طلبات إدارة السجن بشأن حالات تحتاج إلى عناية طبية على وجه السرعة.
- عدم تفعيل الإفراج الصحي بالشكل المطلوب والحاجة إلى تعديل النصوص التي تنظمه وذلك من خلال تحديد واضح للأمراض والحالات التي يجب فيها الإفراج عن السجين وتسهيل إجراءات الإفراج دون انتظار لموافقة جهات متعددة حيث باشرت الجمعية حالات توفي فيها السجين قبل انتهاء إجراءات الإفراج.
كما ينبغي جعل الإفراج المؤقت أو المشروط وجوبياً وليس جوازياً في حالات محددة وبشروط محددة للتخفيف من اكتظاظ السجون، كما هو الحال بالنسبة لنوع معين من الجرائم التي لا تتسم بالخطورة وإذا تحققت شروط أخرى، كالكفالة المالية أو الكفالة الشخصية.
- الاختيار الجيد للحراس المباشرين للسجناء وإبعاد العناصر التي تميل إلى رد الفعل السريع والقاسي على أي تصرفات قد تصدر من السجناء.
- تلبية طلبات السجناء الموافقة للأنظمة والتعليمات، وإذا تعذر الوفاء بها فينبغي شرح ذلك للسجناء مع وعدهم بالعمل على تحقيقها بمجرد زوال المانع الذي تسبب في عدم تحقيقها.
-ترتيب اجتماع أسبوعي من قبل إدارة السجن مع السجناء لسماع شكواهم وتبليغهم بما وصلت إليهم معاملاتهم وتزويدهم بأي معلومات عن أسرهم.
- وضع لوحات إرشادية داخل كل عنبر تبين حقوق السجناء وكيفية التعامل عندما لا يحصل أي سجين على حقوقه.
- صرف بدل مالي للعاملين في السجون مقابل ما يعانونه من مشاكل نفسية وصحية وجسدية بسبب احتكاكهم اليومي مع السجناء.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

* أنشئت في 18/1/1425هـ الموافق 9/3 / 2004م
* جهة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً، وليس لها ارتباط بأي جهاز حكومي
* أهدافها: العمل على حماية حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساسي للحكم ووفقا للأنظمة المرعية ، وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجامعة العربية ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة ووكالاتها ولجانها المختصة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية. وكذلك التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، الوقوف ضد الظلم ، والتعسف ، والعنف ، والتعذيب ، وعدم التسامح .
اختصاصاتها:
* التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم، وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
* التأكد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان ،وفق ما ورد في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام ،وميثاق الأمم المتحدة ،والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
* تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة ،والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان.
* تقديم الآراء والمقترحات للهيئات الحكومية والأهلية للعمل على نشر المعلومات في مجال حقوق الإنسان.
* التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في الهيئات الدولية بشكل عام ،والمنظمات الدولية غير الحكومية بشكل خاص.
* دراسة المواثيق والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الدولية وتطبيقاتها.
* إقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
* تشجيع التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
* نشر إصدارات متخصصة تعنى بحقوق الإنسان.
مجلس الشورى: الانتخاب بدلاً عن التعيين
http://www.alwatan.com.sa/news/image...at.p9.n375.jpg
وصف التقرير مجلس الشورى بأنه لم يشهد أي تطور ايجابي باتجاه توسيع المشاركة و تعزيز دوره الرقابي على أجهزة ومؤسسات السلطة التنفيذية. فقد كان تحرك المجلس محدودا- بسبب افتقاره للصلاحيات اللازمة- فيما يتعلق بمعالجة ما تعرض له المجتمع من مشاكل ألحقت الضرر بالأوضاع المعيشية للمواطنين. وطالب التقرير بإعادة النظر في آلية تشكيل المجلس والأخذ بأسلوب الانتخاب بدلاً من التعيين على أن يكون تدريجياً. إضافة إلى توسيع صلاحيات المجلس لتشمل المراقبة وخاصة مراقبة الميزانية وحق مساءلة الوزراء. وانتقد السرية في تعامله مع مشروعات الأنظمة ورفض إطلاع المجتمع عليها.
وكذلك رأى التقرير أن التعديل الذي أدخل على المادة السابعة عشرة من النظام الداخلي للمجلس الذي يقلص حق الأعضاء في المداخلات إلى خمس دقائق بدلاً من عشر دقائق يعد تطوراً سلبياً، سواء من حيث مضمونه حيث يحد من فرص الأعضاء في المناقشة أو من حيث كيفية التعديل حيث صدر بأمر ملكي مما يضعف من مظهر استقلالية المجلس وكان الأولى أن يكون تحديد الحاجة للتعديل في يد المجلس، إضافة إلى أن فكرة تقليص الفترة الممنوحة للعضو لإبداء رأيه يمكن أن يفسر كمحاولة للحد من المداخلات غير المرغوبة.
وقال التقرير إن الحاجة تتأكد إلى الآتي:
(1) إعادة النظر في آلية تشكيل المجلس والأخذ بأسلوب الانتخاب بدلاً من التعيين وقد يكون التدرج في هذا الاتجاه ملائماً بالجمع بين الانتخاب والتعيين لمرحلة زمنية معينة ومن ثم الانتقال لعملية الانتخاب الكامل للأعضاء مع وضع الشروط المناسبة لمن يتم ترشيحه بحيث يضمن وصول الأكفاء والمؤهلين للمجلس.
(2) توسيع صلاحيات المجلس لتشمل المراقبة وخاصة مراقبة الميزانية وحق مساءلة الوزراء.
(3) شمولية عملية مراجعة أداء الأجهزة الحكومية لكافة الوزارات دون استثناء لتشمل وزارت المالية و الداخلية و الدفاع والطيران وغير ذلك من أجهزة تتلقى مواردها المالية من المال العام.
نشير كذلك إلى أن مجلس الشورى ومع اتجاهه مؤخراً إلى نقل بعض من مداولاته للرأي العام، فإنه لا يزال يتمسك بالسرية في تعامله مع مشروعات الأنظمة ورفض إطلاع المجتمع عليها، فما يصل الرأي العام لا يتجاوز تعليقات الأعضاء دون معرفة بمشاريع الأنظمة حتى يتم صدروها بشكلها النهائي، ولاشك أن هذا يعد مأخذاً على عملية دراسة الأنظمة خاصة تلك التي لها آثار مباشرة على حياة المواطن. والجمعية من منطلق إيمانها بحق المواطن في المشاركة و حرصاً على تعزيز الشفافية تدعو مجلس الشورى إلى الإفصاح عن مشاريع الأنظمة وطرحها للرأي العام أثناء مرحلة المناقشة والصياغة، ليتمكن من المساهمة في مناقشتها وإبداء الرأي بشأنها، فهو المعني الأول والأخير بها.
وتدعو الجمعية مجلس الشورى إلى وضع مشاريع الأنظمة على موقعه الإلكتروني على الشبكة ،و كذلك نشرها في الصحف لإتاحة الفرصة للمهتمين والمتخصصين للتعليق عليها و تلقي وجهات النظر بشأنها.
ولا يقلل من أهمية ذلك طلب بعض لجان المجلس من بعض المتخصصين حضور مناقشات هذه اللجان وإبداء الرأي بشأن ما يعرض عليها من مشاريع أنظمة ولوائح.
نظام القضاء و ديوان المظالم.. مزيد من التحديث والتطوير

اقتصر التقرير على مناقشة نظام القضاء ونظام ديوان المظالم فقط، منطلقاً من توصيفه الذي أتاح التقاضي على ثلاث مراحل، عندما بينت أن المحاكم تتكون من: المحكمة العليا, ومحاكم الاستئناف,و محاكم الدرجة الأولى المتمثلة في:المحاكم العامة,المحاكم الجزائية, محاكم الأحوال الشخصية,المحاكم التجارية,المحاكم العمالية.
وقد أوكل نظام القضاء الجديد للمجلس الأعلى للقضاء صلاحية تولي إصدار لائحة للتفتيش القضائي وإصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم و إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وكان من الأفضل وضع أسس مثل هذه الأمور في صلب النظام، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالتفتيش القضائي وطريقة اختيار القضاة، فالواقع الحالي أثبت أن هناك أهمية كبرى لتفعيل دور التفتيش القضائي وآلية اختيار القضاة. والجمعية تدعو عند وضع مثل هذه اللوائح إلى إدراج نصوص واضحة وصريحة وعادلة وبعيدة عن التأويل والاجتهادات الفردية لضمان قيام جهاز التفتيش القضائي بدوره بفعالية، ولتحسين الآلية المتبعة حاليًا في اختيار القضاة والتي يعاب عليها عدم خضوعها لقواعد واضحة تضمن العدالة والموضوعية والكفاءة في اختيار القضاة.
والمحكمة العليا التي تضمنها نظام القضاء الجديد تباشر اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة.
وتتولى المحكمة العليا بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل
ضمن ولاية القضاء العام وذلك في الاختصاصات الآتية:
1 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
2 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل نهائية ونحوها وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
ب - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.
ج - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
د - الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم.
وقد أحسن المنظم بأن وضع في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر تباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة (الدوائر الحقوقية,الدوائر الجزائية, دوائر الأحوال الشخصية, الدوائر التجارية, الدوائر العمالية) تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة لأن هذا الأمر يسهل على الخصوم الوصول إلى القضاء.
وقال التقرير: فيما يتعلق بشروط من يتولى القضاء فيؤخذ على النظام القضائي الجديد تحديده للحد الأدنى لسن القاضي الذي يعين (في إحدى درجات السلك القضائي الأقل من قاضي الاستئناف) باثنتين وعشرين سنة، وكان من المفترض رفع سن من يتعين في السلك القضائي بحيث لا يقل عن 25 سنة، كما أن اشتراط الحصول على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء, قد لا يفي بالمطلوب بالنسبة للقاضي الذي يعين في المحاكم التجارية والمحاكم العمالية التي يعتمد الفصل في قضاياها على الأنظمة والقوانين والتي تحتاج لخريجي كليات الأنظمة وأقسام القانون وكان الأولى أن يوضع شرط لمن يتعين في السلك القضائي أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الشريعة ودبلوم في الأنظمة أو القانون أو بكالوريوس في الأنظمة أو القانون ودبلوم في الشريعة ؛لأن الفصل في القضايا في الوقت المعاصر يقتضي الإلمام بالشريعة والقانون كما كان ينبغي ألا يعين في القضاء من قل تقديره في الشهادة الجامعية عن جيد جدا بدلاً من جيد وأن تكون الكفاءة هي المعيار الأول في الترقية بدلاً من الأقدمية المطلقة التي أخذ بها النظام الجديد.
أما نظام ديوان المظالم فقد أكد ما كان موجودًا في النظام السابق من عدم جواز نظر محاكم ديوان المظالم في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، وكان من الأهمية بمكان تحديد مفهوم السيادة أو وضع ضابط للدعاوي المتعلقة بها.

(1)

المتميز؟ 23-03-09 05:31 AM

رد: تقرير ساحن لحقوق الانسان
 

المتميز؟ 23-03-09 05:32 AM

رد: تقرير ساحن لحقوق الانسان
 
بعض القضاة لا يحرصون على بيان حقوق المتهم
الجهاز القضائي: تطوّر بطيء في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين


البطء في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء وعلى وجه الخصوص بالنسبة للقضاء العام مقارنة بديوان المظالم؛ هو ما ركز عليه التقرير. وفي ضوئه طالبت الجمعية بمزيد من الضمانات اللازمة لاستقلال القضاء وتطويره كماً وكيفاً.
وقال تقرير الجمعية إن هناك انتهاكات لضوابط المحاكمة العادلة منها: عدم حصول المرأة في بعض الحالات، على حقها في التقاضي بسهولة، حيث ما زالت هناك بعض الصعوبات التي تواجهها في هذا الشأن بسبب عدم حمل بعض النساء لبطاقة الأحوال المدنية أو عدم اعتراف بعض القضاة أو كتاب العدل بها ورفض ولي الأمر أو المحرم الحضور مع المرأة إلى المحكمة أو كتابة العدل. وكذلك عدم الالتـزام في بعض الحالات بحق المساواة في التقاضي من تمييز بين الخصوم في الجلسات،وعدم السماح لأحدهم بالرد على الدعوى، أو الضغط عليه للاختصار في الدعوى.
وأضاف: عدم التقاضي العلني، حيث يتم اللجوء إلى سرية الجلسات في بعض القضايا المعروضة، مع مخالفة ذلك للأنظمة المحلية ولالتزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية والتي تعتبر جزءاً من النظام القانوني السعودي. وكذلك عدم التزام بعض القضاة أحياناً بمواعيد الجلسات أو تأجيل النظر في القضية إلى جلسات أخرى مع إمكانية الاستماع للخصوم وحسم النزاع في نفس الجلسة، فضلاً عن قلة عدد القضاة وطول مدة التقاضي.
ودعا التقرير إلى مزيد من الضمانات اللازمة لاستقلال القضاء وتطويره من خلال التنظيمات. وأضاف: من المهم أن تحترم الأنظمة التي سنتها الدولة، ويعمل على تطبيقها باعتبارها تشكل الضوابط الأساسية لسير عمل القضاء، وأن يتم تعريف وتدريب القضاة عليها، حتى لا تواجه بالرفض أو الإهمال باعتبارها أمرا محدثاً وسببًا في إطالة إجراءات التقاضي.
وانتقد التقرير عدم التزام بعض القضاة أحياناً بمواعيد الجلسات أو تأجيل النظر في القضية إلى جلسات أخرى مع إمكانية الاستماع للخصوم وحسم النزاع في نفس الجلسة، وكذلك ندرة البرامج التأهيلية للقضاة وضعف الآلية المناسبة لإعدادهم واختيارهم،ومع ذلك فقد رصدت الجمعية بعض الجهود للمعهد العالي للقضاء في إقامة دورات وورش عمل للقضاة؛ بهدف الرفع من كفاءتهم واطلاعهم على تطبيقات للأنظمة السارية. وطالب بإقامة دورات متخصصة للقضاة ؛لإعدادهم للعمل في المحاكم المتخصصة التي أنشاها النظام القضائي الجديد (أحوال شخصية, جزائية, عمالية ,تجارية, مرورية...إلخ).
وأشار إلى عدم قيام بعض القضاة بتعريف المتهم بحقوقه، ومن ذلك حقه في المطالبة بمعاقبة من استخدم العنف ضده أو أجبره على الاعتراف، وكذلك حقه في الاعتراض على الحكم, وخاصة بالنسبة للسجناء، والمبالغة أحيانا في بعض الأحكام التعزيرية في عقوبة السجن والجلد، وتكليف القاضي بممارسة بعض الأعمال الإدارية بالإضافة لعمله مما يستنزف الوقت المخصص لنظر القضايا، ورفض بعض القضاة النظر في بعض القضايا مع أنها تدخل ضمن اختصاصهم، مما يعد انتهاكاً لحق التقاضي الذي كفله النظام الأساسي للحكم والتزمت به المملكة في التزاماتها الدولية، وعدم تفعيل الأخذ بوسائل الإثبات الحديثة في بعض القضايا التي يعتمد الفصل فيها على ذلك.كما هو الحال بالنسبة للحامض النووي، وتحديد موقف قضائي واضح عن التعويض عن الخطأ في إجراءات القبض والاحتجاز أو في التوقيف أو السجن أو التعذيب أو التعسف أو استغلال النفوذ.
وحول ديوان المظالم الذي يمثل القضاء الإداري في المملكة قال التقرير إنه قد أرسى مبدأ التعويض عن خطأ الإدارة، لكن الأمر لا يزال بحاجة إلى توضيح كافة القواعد والضوابط المحددة للتعويض عن الخطأ الإداري وخاصة فيما يتعلق بالتعويض عن الخطأ في إجراءات القبض والاحتجاز أو في التوقيف أو السجن أو التعذيب أو التعسف أو استغلال النفوذ.
وقال التقرير إن الجمعية تأمل خيراً في الآثار الإيجابية لبعض التوجهات التي تمت ملاحظتها على الجهاز القضائي ومنها:
- أخذ بعض قضاة محاكم الدرجة الأولى ببدائل عقوبة السجن وإن كان بعض هذه الأحكام لم يحظ بالتأييد من هيئة التمييز.
- صدور مدونة الأحكام رغم اتسامها بالانتقائية،وما تكشفه من ملاحظات سبق تسجيلها على بعض القضاة،ومن أبرزها إصدار الأحكام دون تسبيب بالمخالفة للأنظمة التي تنص على ذلك.
-وجود شعور لدى بعض العاملين في السلك القضائي بأهمية التطوير والتحديث لما في ذلك من انعكاس على سير تحقيق العدالة.

[B]
هيئة الأمر: تحديد سلطات وصلاحيات الميدانيين يصون حرية الناس[/B]

انتقد التقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال تفتيش الممتلكات الخاصة دون مبرر، والقبض على النساء دون محرم، و الإجبار على التوقيع في محاضر دون قراءتها، واستخدام سيارات خاصة لنقل من يوقف إلى أحد مراكز الهيئة. وقال التقرير إن الحاجة تدعو إلى تحديد سلطات وصلاحيات منسوبي الهيئة بشكل دقيق حرصاً على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسمعة وسلامة أعضائها الذين تعرض بعضهم للاعتداء, ومنع ازدياد تذمر الناس من تصرفاتهم وتلافي أخطائهم.
وقال التقرير: على الرغم من أن الهيئة تعمل من أجل الالتزام بأداء واجب ديني مهم، فإنها تمارس هذا الدور كجهة ضبط قيدت أعمالها- كغيرها من جهات الضبط - بنصوص نظام الإجراءات الجزائية. ومع ذلك فإن الهيئة طبقاَ لنظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 26/10/1400، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم (2740) وتاريخ 24/10/1407 تتمتع باختصاصات وسلطات واسعة تتمثل في الضبط والقبض والتفتيش والتحقيق، وهي سلطات غير محددة تحديداً دقيقاً في نظام الهيئة ولائحته، مما يخشى منه ارتكاب أعمال فيها تعدٍّ على حقوق الأفراد وهذا ما حدث في بعض القضايا التي باشرتها الهيئة في الفترة التي يغطيها التقرير، والتي حدث فيها تجاوزات نتج عنها بعض الوفيات ووصل الأمر في بعضها إلى إقامة دعاوى أمام المحاكم على بعض منسوبي الهيئة صدرت في بعضها أحكام بعدم الإدانة.

وقد اهتمت وسائل الإعلام بهذه القضايا وعملت على نشرها ومتابعتها وهذا ما دفع مسؤولي الهيئة إلى اتهام وسائل الإعلام بتضخيم وإبراز أي قضايا تكون الهيئة طرفًا فيها .وقد أكد للجمعية بعض من تم القبض عليهم من قبل الهيئة أنه يتم نقل المقبوض عليهم إلى مراكز الهيئة حيث يتم إيقافهم والتحقيق معهم وقد يحصل اعتداء على بعضهم أو انتزاع اعترافات منهم تخالف الحقيقة سواء بالإكراه أو الإغراء والوعد بالستر, ويتم تفتيش أجهزة الجوال ،ويرفض السماح لهم بالاتصال بذويهم, ويتم سبهم ببعض الألفاظ غير اللائقة ومعاملتهم بقسوة.
و قد وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير عدة حوادث في الرياض وتبوك والمدينة المنورة ونجران، كان منسوبو الهيئة طرفاً فيها ألحقت أضراراً وانتهى بعضها إلى وفاة المقبوض عليهم منها خمس حالات كشفتها الصحافة في الرياض وتبوك والمدينة المنورة و جدة. وفي تعليقها على تلك الحوادث تميل الهيئة إلى نفي الواقعة أصلاً أو التقليل من أهميتها، وأنها ليست سوى تجاوزات فردية وأن منسوبي الهيئة لديهم تعليمات مشددة بالالتزام بالضوابط التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية. و قد تلقت الجمعية شكاوى تظهر تكرار ما سبق رصده في التقرير السابق من تجاوزات و منها: تفتيش الممتلكات الخاصة دون مبرر، والقبض على النساء دون محرم، و الإجبار على التوقيع على محاضر دون قراءتها، و استخدام سيارات خاصة لنقل من يوقف إلى أحد مراكز الهيئة. ونتيجة لتكرار تلك الحوادث و ما ترتب عليها من أضرار فقد صدر تعميم يؤكد على أن دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي بمجرد القبض على الشخص ومن ثم ينبغي تسليم من يقبض عليهم إلى المراكز الأمنية المختصة فور القبض عليهم ،وعدم نقل أي شخص ذكراً كان أو أنثى إلى مراكز الهيئة مهما كانت الظروف ،وكل عضو من أعضاء الهيئة يقوم بنقل المقبوض عليه إلى مركز الهيئة يتم كف يده عن العمل فوراً، ويحال للتحقيق، وطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام متابعة هذا الأمر والقيام بجولات تفتيشية مفاجئة على مراكز الهيئة؛ للتأكد من عدم وجود أماكن للتوقيف أو مقبوض عليهم يتم التحقيق معهم.
والالتزام بمضمون هذا التعميم سوف يساعد في الحد من التجاوزات التي قد ترتكب من بعض أعضاء الهيئة أو المتعاونين معها كما يساعد على الالتزام بنظام الإجراءات الجزائية.
وقد صدرت تعليمات من رئاسة الهيئة تُلزم منسوبيها بوضع بطاقة العمل التي تدل على الصفة الرسمية لهم، والتشديد عليهم بعدم المطاردة.
كما أن الهيئة قامت خلال العام الماضي بعقد دورات تدريبية لمنسوبيها؛ لتعريفهم بنظام الإجراءات الجزائية. فهذه الإجراءات رغم أهميتها إلا أنها تبقى غير كافية دون تعديل لنظام الهيئة الذي يمنحها صلاحيات واسعة كما أشارت الجمعية في تقريرها الأول.

والحاجة تدعو إلى تحديد سلطات وصلاحيات منسوبي الهيئة بشكل دقيق حرصا على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسمعة وسلامة أعضائها الذين تعرض بعضهم للاعتداء, ومنع ازدياد تذمر الناس من تصرفاتهم وتلافي أخطائهم. فتحديد آليات عمل أعضاء الهيئة وخصوصاً الميدانيين منهم بما يضمن صيانة حرية الناس وفي نفس الوقت يسمح لجهاز الهيئة بالقيام بواجباته نحو المجتمع أمر مهم وتدعو الحاجة إليه.
وقال التقرير إن رئيس الجمعية وبعض أعضائها التقوا رئيس الهيئة وكبار مسؤوليها الذين أكدوا أن الهيئة لا تقر أي تجاوز من أي من منسوبيها، وأن هناك برامج تدريبية للرفع من كفاءتهم, وأنهم يحرصون على الستر في أغلب القضايا. والجمعية تدعو الهيئة إلى الاستمرار في تكثيف الدورات التدريبية لمنسوبيها, ومعاقبة من يقوم من أعضائها بالمطاردة، و التحقيق في الشكاوى من قبل جهات محايدة و مستقلة و كذلك التركيز على النصح والإرشاد أكثر من القبض والعقاب.

مسلمة 23-03-09 05:42 AM

رد: تقرير ساحن لحقوق الانسان
 
مراسلنا الراااقي والمتميز دوووما باخيار الافضل والانسب والمتنوع مرحبااا بعودتك وسلمت يداااااااااك لنقل الاخبااار وفقك الله وسدد خطاااك

والى الاماااااااااااام دوماااا


تحياااتي القلبية

المتميز؟ 23-03-09 06:18 AM

رد: تقرير ساخن لحقوق الانسان
 


هيئة التحقيق و الادعاء العام: المطلوب زيادة زيارات السجون


امتدح التقرير تجاوب هيئة التحقيق والادعاء العام مع مخاطبات الجمعية، وقال إن الجمعية استمرت في تلقي شكاوى من السجناء بعدم التقائهم بأعضاء الهيئة التي نص نظامها على أنها تختص بالرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، أو بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء مدة محكوميتهم.
كما رصدت الجمعية قيام بعض المحققين بالتحقيق دون تمكين المتهم من توكيل محام، إضافة إلى قيام البعض منهم بتطويل إجراءات التحقيق دون مبرر، كما ورد للجمعية عدد من الشكاوى ادعى أصحابها تعرضهم أو تعرض ذويهم لمحاولات التأثير على الإرادة من قبل المحققين في مخالفة صريحة للمادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأشار التقرير إلى أن من أبرز العوائق التي رصدتها الجمعية:
قلة عدد الموظفين، و ضعف الحوافر المقدمة، كما أن الهيئة لم تمكن من تولي التحقيق و الادعاء في قضايا الموقوفين في سجون المباحث العامة، ولا يسمح لها بزيارتهم، والجمعية تطالب بتوسيع صلاحيات الهيئة لتشمل كافة أماكن التوقيف و الاحتجاز، و كذلك تقديم الدعم لها لتتمكن من تغطية كافة محافظات المملكة، لكونها الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق، والحد من جمع الأجهزة الأمنية بين مهام القبض و التحقيق.
وطالب التقرير بإعادة النظر في نص المادة (19) من نظام الإجراءات الجزائية التي تضمنت حكماً يقضي بإعطاء المحقق صلاحية منع المسجون أو الموقوف من الاتصال بغيره من المسجونين والموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة قد تصل إلى ستين يوماً ، معتبراً أن المادة غير إنسانية.
وعلى الرغم من أن معالي رئيس الهيئة وكبار مسؤوليها قد أشاروا خلال لقاء رئيس الجمعية وبعض أعضائها بهم إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام قادرة على القيام بمهامها التي حددها النظام، فإن الحاجة تدعو إلى دعمها بالكوادر البشرية المدربة التي تمكنها من أن تشمل بخدماتها كافة المحافظات والمراكز دون استثناء, ووضع خطة لإيجاد مقار نموذجية لها ولفروعها في مختلف مناطق ومحافظات و مراكز المملكة تحل محل المقرات المستأجرة حاليًا التي لا تناسب ولا تلبي احتياجات الهيئة.



هيئة حقوق الإنسان: صلاحيات واسعة وتعاون حكومي ضعيف


تناول التقرير هيئة حقوق الإنسان، وقال بالرغم من الصلاحيات الواسعة التي منحت لها؛ فإنها قوبلت بضعف تعاون بعض الجهات الحكومية رغم صدور توجيهات ملكية بالتعاون معها وتسهيل مهامها. ودعا تقرير الجمعية الهيئة إلى تكثيف مراقبة أداء الأجهزة الحكومية وكشف التجاوزات فيها لما في ذلك من أثر على تمتع الأفراد بحقوقهم، وأن يتم الإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام لما في ذلك من أهمية في توضيح الأمر للرأي العام.
وأكد التقرير سعي المملكة لصيانة حقوق الإنسان وبذل الجهود لترسيخها حيث منحت الهيئة من خلال تنظيمها صلاحيات واسعة اشتملت على تلقي الشكاوى وزيارة السجون دون إذن مسبق وإبداء الرأي في الأنظمة ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقد ربطت الهيئة مباشرة برئيس مجلس الوزراء مما يعكس الاهتمام الذي توليه القيادة السعودية لدور الهيئة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات. ومنذ إنشائها سعت الهيئة إلى القيام بمهامها، إلا أنها قوبلت بضعف تعاون بعض الجهات الحكومية رغم صدور توجيهات ملكية بالتعاون معها وتسهيل مهامها. وتواصلت الهيئة مع المؤسسات الإقليمية والدولية لشرح الموقف الرسمي من القضايا المثارة ضد المملكة، والجمعية تقدر للهيئة ما تقوم به وتدعوها إلى المبادرة بتفعيل كافة الاختصاصات التي أوكلت لها ومنها القيام بزيارات للسجون ودور التوقيف دون إذن مسبق للتحقق من أوضاع السجناء والاستماع لشكاواهم والتـأكد من نظامية بقائهم في السجن خاصة سجون المباحث العامة. كما تدعو الهيئة إلى تكثيف مراقبة أداء الأجهزة الحكومية وكشف التجاوزات فيها لما في ذلك من أثر على تمتع الأفراد بحقوقهم، وأن يتم الإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام لما في ذلك من أهمية في توضيح الأمر للرأي العام, كما نأمل أن لا يتسبب عدم التجاوب أو عدم الرضا من قبل بعض الجهات، أو عدم الحصول على الدعم المالي الكافي دون عمل الهيئة على تحقيق رسالتها التي تشاركها الجمعية فيها.
ومن المؤمل إذا استمرت الهيئة في نهج سياستها الحالية أن يتم تأسيس مبادئ وأسس يمكن الانطلاق من خلالها لإقناع الجهات والأجهزة الحكومية الأخرى بأهمية احترام حقوق الإنسان في تعاملاتها وتصرفاتها سواء على مستوى إعداد وصياغة الأنظمة أو على مستوى التطبيق أو الممارسة ولكن الحاجة تقتضي دعمها ماليا ومعنويا لتمكينها من القيام بواجباتها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المجتمع.



نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية: تشريع في انتظار الصدور


شدد التقرير على أهمية إصدار نظام موحد لكافة التكتلات المهنية أياً كان مسماها بدلاً من الوضع المتشتت الراهن، ونوّه بما يمثله النظام من شروط لتكوينها وعضويتها وآلية الإشراف عليها دون أن ينطوي ذلك على تمييز أو تفرقة. ووصف مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بأنه أهم مشروع ناقشه مجلس الشورى منذ إعادة تشكيله باعتباره من أبرز الأنظمة الحديثة في تاريخ المملكة ويؤسس لمرحلة جديدة للعمل الأهلي. هذه الأهمية هي ما يفسر الاهتمام الكبير الذي لقيه المشروع من خلال تفاعل نخب وأفراد المجتمع مع مجلس الشورى منذ اللحظة الأولى ويناقش المجلس على غير العادة مشاريع الأنظمة بعيدًا عن الرأي العام مما يحول دون المشاركة في إبداء الرأي حولها، وتعد هذه السرية في أسلوب تعاطي المجلس مع مشاريع الأنظمة من أبرز عيوب العملية التشريعية في المملكة.
و يحسب لمجلس الشورى استجابته لدعوات النخب والمهتمين بالتريث في إعداد المشروع وعدم الاستعجال في إقراره نظراً لأهميته الكبيرة.

ومع ذلك وصف التقرير المسودة الأولى للمشروع بأنها اشتملت على قيود كثيرة جداً، ومنحت الجهات المراد لها الإشراف على العمل الأهلي صلاحيات واسعة كان من شأنها- لو أقرت- أن تفرغ العمل الأهلي من قيمته وتجعله مجرد قطاع صوري دون قيمة. وأضاف: لقد بادرت مؤسسات المجتمع المدني إلى نقد المسودة ودعت المجلس لإعادة النظر في كثير من موادها، واستجاب المجلس وشكل لجنة خاصة لإعادة صياغة المشروع واجتهدت اللجنة حيث أخذت بالكثير من الملاحظات المطروحة وعقدت جلسات خاصة دعي لها ممثلون عن القطاع الأهلي للاستماع لملاحظاتهم وانتهت إلى إعادة صياغة مسودة المشروع وتعديله بشكل خفف الكثير من القيود المفروضة على العمل الأهلي التي عابت المسودة الأولية للمشروع.
وقد صوت مجلس الشورى مؤخراً على المشروع في شكله الجديد وأرسل إلى مجلس الوزراء لإقراره. ومع أن المشروع في نسخته الأخيرة يمثل نقلة وخطوة متقدمة، فإنه لم يخل من بعض الملاحظات التي قد تكون عائقاً أمام تطوير العمل الأهلي في المملكة الذي يعد من بين أهداف النظام.
ولعل أبرز ملاحظة على المشروع الذي أقره مجلس الشورى ما تضمنه بشأن منع قيام الجمعيات والمؤسسات بما يتعارض مع النظام العام ولاشك أن هذه عبارات عامة فضفاضة تتيح مجالاً واسعاً للاجتهاد والتفسير.
وحتى كتابة هذا التقرير لم يصدر هذا النظام، والجمعية تطالب بالإسراع في إقراره وتؤكد على الحاجة إلى مراجعته لتنقيته من النصوص التي قد تقيد عمل جمعيات المجتمع المدني.



المطلوب استمرار خطوات الدعم وترجمتها في ميدان الواقع
المرأة: فترة انفتاح ملحوظ تشوبها تعقيدات تنظيمية وممارسات اجتماعية

http://www.alwatan.com.sa/news/image...at.p9.n361.jpg
أشاد التقرير بالتعيينات التي شملت سيدات سعوديات في مناصب قيادية، وأشار إلى وجود فترة انفتاح ملحوظ وتحسن واضح في وضع المرأة، وما اتخذته الحكومة من خطوات في هذا المجال وفي مقدمتها حرص القيادة العليا للبلاد على الالتقاء بالعنصر النسائي سواء العاملات في مجال التعليم أو سيدات الأعمال والاستماع لهن ودعمهن. كما نوه بموافقة مجلس الشورى على التوصية رقم 198 الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وتقضي بتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العمل.
ولكنه انتقد موضوع السماح للمرأة بالترشيح أو بالتصويت في الانتخابات البلدية غير الواضح، على عكس انتخابات مجالس الغرف التجارية وبعض الجمعيات الأخرى. وطالب بإعادة النظر في مدى متانة الأسانيد الشرعية التي يستند إليها موضوع الكفاءة في الزواج. إذ إن تطبيقاته الحالية -والتي تتضرر منه النساء- تصطدم بمبادئ الإسلام السامية الذي لا يفرق بين أعجمي وعربي وينطلق من كون الناس سواسية.
وتركزت مطالب التقرير في:
* أن تستمر خطوات دعم المرأة وترجمتها على أرض الواقع من قبل الأجهزة المعنية، فالأنظمة التي تكفل للمرأة حقوقها موجودة في معظم الأحيان، ولكن الخلل في تطبيقها من قبل بعض الجهات, أو تفسيرها بشكل غير صحيح.
* ضرورة إعادة النظر في نصوص الأنظمة والتعليمات التي تنتقص من أهلية المرأة أو من شخصيتها القانونية بشكل يخالف قواعد الشريعة الإسلامية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تستلزم استئذان وليها في بعض المسائل ومن ذلك: جميع أشكال الولاية في المعاملات المالية للمرأة والتي تمنعها من التصرف في مالها دون إذن وليها، منعها من إبرام العقود المالية من دون ولي لها من الذكور، أو طلب موافقة وليها للسماح لها بالتعليم,أو العمل أو ممارسة التجارة.
* إصدار نظام خاص بالانتخابات يحدد شروط الترشيح والانتخاب بما يسمح بوضع إطار نظامي محدد لهذه المسألة ويكفل المساواة أو عدم التمييز بين الرجل والمرأة بهذا الشأن.
* دراسة أسباب القضايا التي تهدد الترابط الأسري وفي مقدمتها العنف الأسري, الطلاق, عدم تحمل المسؤولية تجاه رعاية الأبناء أو كبار السن والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
* تحديد بعض المصطلحات بنصوص نظامية اعتمادا على الرأي الراجح في الفقه الإسلامي وعدم تركها للاجتهادات الفردية منعاً للتجاوزات التي تتعرض لها المرأة أو تحد من مشاركتها في المجتمع ومن ذلك مصطلح الاختلاط, الخلوة غير الشرعية، الحجاب الشرعي، الحالات التي تتطلب وجود ولي للمرأة.
* إعادة النظر في مدى متانة الأسانيد الشرعية التي يستند إليها موضوع الكفاءة في الزواج. إذ إن تطبيقاته الحالية -والتي تتضرر منه النساء- تصطدم بمبادئ الإسلام السامية الذي لا يفرق بين أعجمي وعربي وينطلق من كون الناس سواسية.
* تعديل بعض النصوص النظامية لتنقيتها من أي نزعة تمييزية أو يسمح بتفسيرها على نحو يحد من حقوق المرأة ومن ذلك المادة ( 76 )من نظام الأحوال المدنية، التي تشترط موافقة ولي أمر المرأة على حصولها على بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بها لأن هذا الشرط يؤدي إلى حرمانها أو تقييد حقها في الحصول على بطاقة شخصية مما سيترتب عليه حرمانها من مباشرة حقها في التصرف. وكذلك المادة (7) من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة، المواد (5 ، 8 ، 9) من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر يُمكن أن تُفسر على أنها تتضمن انتقاصاً من الشخصية القانونية للمرأة مما يتطلب إعادة النظر فيها.
* مراجعة نظام التقاعد المدني لاستبعاد أي نص قد يحرم المرأة العاملة من حصولها أو ورثتها على حقها في الراتب التقاعدي, كما هو الحال بالنسبة لاستحقاق معاش التقاعد من ورثة السعودية المتزوجة من أجنبي، إذ يشترط حصول زوجها الأجنبي وأولادها على الجنسية السعودية لكي يستحقوا معاش تقاعد والدتهم، في حين أن الأجنبية المتزوجة من سعودي تحصل على هذا التقاعد.
* على مؤسسة النقد العربي السعودي أيضا أن تعمم على البنوك بضرورة إلغاء اشتراط موافقة ولي الأمر على حق المرأة الراشدة في فتح حساب باسمها.
* على أية جهة حكومية أخرى أن تمتنع عن أية ممارسات تمييزية ضد المرأة، أو أن تدرج في لوائحها ما من شأنه أن يعتبر عملاً تمييزياً ضدها.
* ينبغي إعادة النظر في نظام الجنسية السعودي ولائحته التنفيذية لإزالة كل ما يتضمن تمييزاً في المعاملة بالنسبة للحصول على الجنسية بين الرجل والمرأة و أثر ذلك على حصول الأبناء أو الزوج/الزوجة عليها كما هو الحال بالنسبة لأسلوب مجموع النقاط الذي يحصل عليه طالب التجنس والذي ينطوي على تمييز ضد المرأة.
* إعادة النظر في نظام صندوق التنمية العقارية والذي يقصر منح الاقتراض للسكن الخاص بالنسبة للنساء على النساء اللاتي تجاوزت أعمارهن أربعين سنة ولم يسبق لهن الزواج والأرامل والمطلقات حتى ولو لم يكن لديهن أطفال، والأيتام الذين يقل سنهم عن الحادية والعشرين، والذين يملكون أرضاً ملكية مشتركة، أو بيتاً غير صالح للسكنى ويرغبون في هدمه، وإعادة بنائه بقرض واحد باسمهم جميعاً شريطة ألاَّ يكون أحد والديهم قد حصل على قرض من الصندوق على ألاَّ يترتب على ذلك مستقبلاً حرمان من توافرت فيه شروط الإقراض الأخرى من الحصول على قرض خاص به".
* مراجعة ضوابط عمل المرأة التي قد تفسر على أنها تحد من إمكانية حصول المرأة على فرص متساوية مع الرجل في مجال العمل دون إغفال لاختلاف تكوينهما الفسيولوجي أو مساس بالضوابط الشرعية.
* يثير موضوع المحرم لطالبات الابتعاث إشكاليات خاصة لمن لا يوجد لديهن محرم مما يستلزم دراسة هذا الموضوع من الناحية الشرعية والقانونية ووضع قواعد واضحة ومحددة تراعى فيها مثل هذه الحالات.
هناك حاجة لتقنين مسائل الأحوال الشخصية، بحيث يتم حصر وتحديد حقوق المرأة في مسائل الزواج والطلاق والحضانة بشكل يمكنها من الإحاطة بها.



التضييق على الإعلاميين انتكاسة خطيرة


انتقد التقرير التباين في مستوى الشفافية بين الصحف السعودية. ورصدت الجمعية توقيف أحد المواطنين "المدونين" الذي اشتهر بالكتابة في الشأن العام وانتقاد بعض الشخصيات. وبعد مخاطبة الجمعية بشأن موضوعه ورد خطاب من وزارة الداخلية يشير إلى إطلاق سراحه. ورصد التقرير انتقاداً لاستبعاد بعض القياديين في بعض وسائل الإعلام بسبب مداخلاتهم وتعليقاتهم مع بعض المواطنين في برامج مباشرة على بعض القرارات مما يشير إلى وجود نزعة عند البعض نحو تقييد قنوات التعبير المتاحة للمواطنين.
ورأى التقرير أن أخطر المؤشرات على هذه الانتكاسة للانفتاح الإعلامي هو ما نقل عن البعض في مجلس الشورى من استبشار بمعاقبة إحدى القنوات الفضائية لمراسلها الذي بث تقريراً عن المجلس أظهر بعض الأعضاء في حالة نعاس أو غياب عن الجلسات.
وأشاد التقرير باستمرار وسائل الإعلام في تقديم معالجات موسعة للكثير من القضايا الاجتماعية تتسم بالشفافية وكذلك توجيه النقد لأداء بعض الأجهزة الحكومية كما وفرت- وإن كان بشكل نسبي- قنوات تمكن المواطن من خلالها التعبير عن همومه ومشاكله. وقال التقرير إن هذه التطورات الإيجابية قابلها بعض الإجراءات المتشددة تسببت في وضع بعض القيود على حرية التعبير وأكدت أن الانفتاح الإعلامي من دون "مأسسة " يفتقد للاستمرارية ويعبر عن مجرد اجتهادات فردية دون أن يصل مرحلة التحول التراكمي باتجاه ترسيخ حرية التعبير وضمانها في المملكة.
وطالبت الجمعية مجدداً بضرورة المحافظة على الشفافية الملحوظة، وعدم محاولة التضييق على العاملين في المؤسسات الإعلامية ومنعهم من الكتابة بسبب قيامهم بتحقيقات صحفية كشفت بعض التجاوزات أو الإهمال، مما يعتبر تعديا على حرية الصحفيين في أداء مهامهم والحد من مساهمتهم في كشف التجاوزات، عملا بما ورد في المادة ( 24) من نظام المطبوعات والنشر التي تنص على أن: "لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء".
كما أن استبعاد بعض القياديين في بعض وسائل الإعلام بسبب مداخلاتهم وتعليقاتهم مع بعض المواطنين في برامج مباشرة على بعض القرارات يشير إلى وجود نزعة عند البعض نحو تقييد قنوات التعبير المتاحة للمواطنين. ومن مظاهر التضييق على حرية التعبير أيضا ما رصدته الجمعية من منع عدد من المنتديات الثقافية الأسبوعية في بعض مناطق المملكة والتي كان يطرح فيها بعض المواضيع الفكرية أو المتعلقة بالشأن العام. كما يلاحظ استمرار هيئة الاتصالات والمعلومات في حجب مواقع إلكترونية ومنها الصفحة العربية لموقع منظمة مراقبة حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وموقع مراسلون بلا حدود المعني بالدفاع عن الحريات الصحفية.



الطفل: نظام يضمن الحماية من الإيذاء والإهمال والاتجار والتسول والاستغلال الجنسي


تطرق التقرير إلى ضرورة حصول الطفل على حقوقه المتصلة بأسرته أو بوالديه فيما لا يزال، موضوع تحديد سن الرشد في المملكة يثير العديد من الإشكالات فيما يتعلق بالعمل بالتجارة والتعامل مع البنوك. كما طالب التقرير بإعادة النظر في نص المادة 23 من نظام الجنسية. إضافة إلى المطالبة بوضع حد لتزويج الصغيرات في إطار رأي شرعي معتبر. كما تحدث التقرير عن الحاجة أيضا إلى الاستعجال في إصدار نظام لحماية الطفل من شتى أنواع الإيذاء والإهمال والاتجار والتسول والاستغلال الجنسي.
وأهم ما رصده التقرير وانتقده هو:
* إشكالية تحديد سن الرشد في المملكة فيما يتعلق بالعمل بالتجارة والتعامل مع البنوك. ومشكلة عدم تحديد سن محددة لأهلية الزواج.
* كذلك مشكلة المسؤولية الجنائية في الجرائم والعقوبات التي تصدر عن الحدث، فالمسألة غير محددة، واتجاه المحاكم للأخذ بسن 15 عاماً. وهذا وضع معوق لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في المجال الداخلي في المملكة. ولعل الأنسب هو الأخذ بما حددته المادة الأولى من الاتفاقية ذاتها وهو سن الـ18 عاماً وتعميمه على كل الحالات السابقة.
* تعديل نص المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية ليشمل حالة الطفل لأم سعودية وأب معلوم الجنسية ولكنه لم يستطع نقل جنسيته إلى طفله لسبب أو لآخر، لأن عدم التعديل سيترتب عليه عدم حصول هذا الطفل على جنسية أبيه الأجنبي ولا على جنسية أمه السعودية ويصبح بالتالي عديم الجنسية.
* وضع قواعد للمولود لأب سعودي وأم أجنبية من زواج لا تعترف الدولة به ، لعدم الترخيص سلفاً لهذا الزواج ، لأن الوضع الحالي يمنع انتقال الجنسية السعودية من الأب إلى الطفل، وقد لا تثبت لهذا الطفل المولود من أم أجنبية جنسية الأم.
* إعادة النظر في نص المادة 23 من نظام الجنسية بحيث لا يمتد سحب الجنسية عن الأب إلى أطفاله ممن حصلوا عليها بالتبعية له في حالة ارتكاب الأب لجريمة مما حددته المادة 21 ، أسوة بآثار إسقاط جنسية الأب على الأولاد القصر الذي نصت عليه المادة 19 فقرة (ب) من النظام. حيث قضت هذه المادة الأخيرة صراحة بأنه "لا يترتب على سقوط الجنسية العربية السعودية عن شخص تطبيقاً للمادة (11) سقوطها عن زوجته وأولاده أو ممن كان يتمتع بها من ذويه بطريقة التبعية".
* استبعاد أية ممارسة أو قرار أو تعميم أو نظام يترتب عليه أن يكتسب الطفل الذكر حقوقاً أكثر من الطفل الأنثى بخلاف تلك الفروق التي تنظمها نصوص قطعية في الشريعة الإسلامية، ، كمنع الأنشطة الرياضية بالنسبة للأطفال الإناث ، أو التمييز بينهم في بعض مجالات التعليم.
* منع أي عمل تمييزي في الحقوق بين الطفل السعودي والطفل غير السعودي، طالما يخضع هذا الأخير بحكم إقامته في المملكة لولاية الدولة السعودية.
* إتاحة الفرصة للاستماع إلى الطفل في أي إجراءات قضائية وإدارية تمسه كما هو الحال في الحضانة إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة كإدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
* وضع قواعد نظامية محددة وواضحة فيما يتعلق بالولاية على الطفل وحضانته وتوقيع العقاب عليه (سواء كانت في شكل حدود أو تعازير) أو توقيع العقاب على المعتدي عليه إذا كان هذا الأخير من أسرته، كوالده مثلاً مستخلصة من الرأي الراجح في الفقه الإسلامي وعدم ترك هذه القواعد لمعالجات اجتهادية من قبل بعض القضاة كما هو الحال في الوقت الراهن.
* تقنين أحكام الشريعة الإسلامية لتفعيل حقوق الطفل في مجال مسائل الأسرة ، مثل مسائل الحضانة والنفقة ورؤية الطفل لأحد والديه في حالة الطلاق.
* وضع حد لتزويج الصغيرات في إطار رأي شرعي معتبر، ووضع حد أدنى لسن الزواج يلزم المأذون الشرعي بعدم توثيق أي عقد زواج ما لم يبلغ الزوجان على الأقل هذه السن.
* وضع نظام أو قواعد خاصة بالأحداث تنظم وضعهم من حيث القبض والتحقيق والمحاكمة والعقوبة ومكان تنفيذها.



الأخطاء الطبية لا تتوقف
الخدمات الصحية: مشكلة توازن بين المناطق

قال التقرير إن توافر الخدمات الصحية بالمستوى المطلوب في كثير من مناطق المملكة لا يزال في حالة لا تعكس الحرص و الاهتمام المعلن. حيث نلحظ تأخراً في إنجاز خطة الوزارة في بناء المستشفيات في المناطق و المحافظات لتلبية احتياجات الأفراد الصحية و عدم اضطرارهم للانتقال إلى المدن الرئيسية.
كما يلحظ ازدحام غرف الطوارئ في المستشفيات الحكومية نتيجة قلة أسرة التنويم مما يتسبب في تأخر حصول المرضى على العلاج واضطرارهم للانتظار لساعات طويلة في غرف بمقاعد غير مناسبة لحالتهم الصحية. كما رصدت الجمعية أيضاً عدم توافر بعض أنواع العلاج ونقص بعض الأدوات الطبية في بعض المستشفيات و اضطرار المرضى لتوفيرها بأنفسهم، إضافة إلى استمرار الأخطاء الطبية خاصة في مستشفيات المحافظات إضافة إلى عدم توافر أسرة كافية للمرضى النفسيين حيث تلقت الجمعية شكاوى من مواطنين يطالبون بحلول عاجلة لحالة أبنائهم أو أقاربهم الذين يعانون اضطرابات نفسية و ترفض مستشفيات وزارة الصحة استقبالهم بحجة عدم توفر أسرة رغم خطورة حالتهم على أنفسهم و عائلاتهم.
كما رصدت الجمعية عدداً من الحالات المتعلقة بالأطفال حديثي الولادة الذين احتجزتهم مستشفيات خاصة لعدم قدرة ذويهم على دفع تكاليف العلاج أو الولادة, ولاشك أن هذا يناقض بشكل صارخ أبسط حقوق الإنسان.
وسرد التقرير قائمة بالأوضاع والمتطلبات، تركزت في:
- عدم توزيع الخدمات بشكل متوازن على مناطق المملكة .
- معاناة المرضى وذويهم من التنقل إلى المدن الرئيسية للحصول على العلاج .
- وجوب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الأخطاء الطبية.
- نقص الأدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على حسابهم الخاص.
- عدم فتح مراكز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية.
- الطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من أجل ضمان تحويل ذويهم إليها.
- ضعف الكادر التمريضي في المستشفيات وانعكاس ذلك على خدمة المرضى.
- ضعف الإمكانات في المراكز الصحية داخل الأحياء والقرى.
- طول مدد المواعيد المعطاة للمرضى لمراجعة العيادات.
- ضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات.
-ضعف الكوادر البشرية الطبية في أغلب المستوصفات والمستشفيات وعلى وجه الخصوص في المناطق النائية.
-ضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء وخاصة مرضى الإيدز والمرضى النفسيين، والمرضى المصابين بالدرن.



ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ضعيفان
مكافحة الفساد: لا بدّ من ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة


أكد التقرير أن ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وعلى وجه الخصوص ديوان المراقبة العامة غير قادرين على القيام بدورهما الرقابي الفعال في ظل نظاميهما الحاليين.
وطالبت الجمعية في تقريرها بترسيخ مبدأ المساءلة ومحاسبة المقصرين وتمكين ديوان المراقبة العامة من القيام بدوره الأساسي باستقلال تام ومهنية عالية لأحكام الرقابة المالية والنظامية ورقابة الأداء على جميع إيرادات الدولة ونفقاتها والتحقق من كفاءة إدارة الأموال العامة المنقولة منها والثابتة وحسن استعمالها والمحافظة عليها
وقال التقرير: على الرغم من أن رئيسي الجهتين قد أكدا خلال لقائهما مع رئيس الجمعية وعدد من أعضائها أنهما يعملان من أجل قيام جهتيهما بما هو مطلوب منهما نظاماً، فإن الأمر يحتاج إلى الإسراع في تعديل نظاميهما وبالذات نظام ديوان المراقبة العامة بما يسمح له بالرقابة على صرف الأموال العامة وتنفيذ المشاريع الحكومية وحق طلب التحقيق مع أي مسؤول يتهم بالفساد أو تبديد المال العام.
وقد أشارت هيئة الرقابة والتحقيق إلى أنها تعاملت في عام 1428هـ مع حوالي 6821 قضية جنائية متصلة بالوظيفة العامة توزعت بين التزوير5629 والرشوة848 وتزييف النقود179 وإساءة معاملة واستغلال نفوذ101 والاختلاس 64. ومع أن حالات استغلال النفوذ التي عالجتها الهيئة محدودة نسبياً، فإن الأمر في الواقع العملي ربما يكون أكثر من ذلك بكثير، فاستغلال الموظف أو المسؤول أيا كان مستواه الوظيفي لسلطته لأغراض شخصية بهدف الإثراء الشخصي أو الحصول على مزايا بالمخالفة للقانون أمر ملاحظ، ومن مظاهر ذلك انتشار الحديث في المجتمع عن حالات فساد في أجهزة حكومية ونشر مواقع إنترنت صوراً لوثائق حكومية تظهر ممارسات غير مشروعة في الحصول على المشاريع.
و قد سجل التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو سند نظامي والتراخي في متابعة تنفيذ عقود بعض المشروعات وتطبيق أحكامها وضعف تحصيل إيرادات الخزينة العامة ومستحقاتها وضعف التقيد بالأنظمة المالية. وأشار إلى توفير أكثر من ثلاثمئة مليون ريال نتيجة اكتشاف هذه المخالفات والأخطاء خلال العام المالي 26/1427هـ. كما أشار التقرير إلى أن إجمالي ما تمت استعادته لخزينة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية من مبالغ صرفت دون وجه حق بلغ 1200 مليون ريال.
ولعل من أسباب زيادة حالات الفساد النمو الكبير في الدخل نتيجة ارتفاع أسعار النفط والقفزة في المشاريع الحكومية والمبالغ الطائلة التي تنفق عليها مع ضعف أنظمة المراقبة والمحاسبة، كما أن تردي الأوضاع المعيشية وعدم قدرة الكثير من موظفي الأجهزة الحكومية على الوفاء باحتياجات أسرهم قد يفسر زيادة مظاهر الفساد المتمثلة في أخذ الرشوة التي كشفها تقرير هيئة الرقابة والتحقيق. وقد ساهمت تعقيدات تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في تأخر تنفيذ بعض المشاريع الحكومية وعدم قيام بعض الأجهزة الحكومية بتنفيذ مشاريعها في الوقت المحدد بسبب عدم وفاء بعض المقاولين بالتزاماتهم مما يمهد لظهور بعض التصرفات والإجراءات المخالفة للقانون.
وبهدف الحد من فرص الفساد لا بد من ترسيخ مبدأ المساءلة ومحاسبة المقصرين وتمكين ديوان المراقبة العامة من القيام بدوره الأساسي باستقلال تام ومهنية عالية لأحكام الرقابة المالية والنظامية ورقابة الأداء على جميع إيرادات الدولة ونفقاتها والتحقق من كفاءة إدارة الأموال العامة المنقولة منها والثابتة وحسن استعمالها والمحافظة عليها.
وبهدف حماية المال العام والحد من الممارسات غير النظامية فقد صدرت عدة قرارات منها قرار لمجلس الوزراء قضى بالموافقة على اقتراح ديوان المراقبة العامة بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة لتعزيز فعالية الرقابة الوقائية.
وكذلك صدر أمر سام يقضي بفتح حساب مصرفي باسم حساب إبراء ذمة يودع فيه ما حصل عليه الأفراد من أموال من خزينة الدولة من غير وجه حق وقد وصل إجمالي المبلغ المودع حتى نهاية 2007 م، مئة واثنين وخمسين مليون ريال.
ومن أبرز إجراءات مكافحة الفساد إعلان الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تتضمن إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، ولكن ما يظهر من الاستراتيجية أن الهيئة المقترحة لا تتمتع بالصلاحيات الكافية للقيام بدور فاعل في مكافحة الفساد، ولذا فإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب (أولا) بتعزيز الأجهزة الرقابية ومنها ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق و(ثانيا) منح مجلس الشورى صلاحيات رقابية سابقة ولاحقة على كافة الأجهزة الحكومية دون استثناء، (ثالثا) تحديد إجراءات واضحة وعقوبات صارمة للمتورطين في قضايا فساد أو استغلال للسلطة بهدف الإثراء غير المشروع. كما تدعو الجمعية الأجهزة الرقابية إلى نهج الشفافية التامة في الكشف عن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية ومتابعتها مع الجهات القضائية ومحاسبة المتورطين فيها. إضافة إلى تمكين وسائل الإعلام من الكشف عن مظاهر الفساد أياً كان الجهاز الحكومي الذي تظهر فيه ومهما علا منصب المتورطين، وحماية الصحفيين الذين يكشفون عن حالات فساد. كما تدعو الجمعية إلى الإسراع بممارسة هيئة مكافحة الفساد أعمالها وتوسيع صلاحياتها ودعمها بما يمكنها من القيام بمهمة مكافحة الفساد بما يحمي المال العام والوظيفة العامة من الاستغلال، وكذلك إلى الإسراع في تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد بكافة عناصرها. ومن الضروري كذلك وضع آلية واضحة للتنسيق بين الجهات المعنية بحماية المال العام والوظيفة العامة بما يضمن قيامها بدورها في مكافحة الفساد ولكيلا يتسبب تداخل الاختصاصات فيما بينها في عرقلة قيامها بما هو مطلوب منها.



البطالة وصلت 11% وتتركز في الإناث
الأوضاع المعيشية: سوق الأسهم أضرّت بالطبقة الوسطى وضعف رقابة الأسواق فتح باب الاستغلال


تناول التقرير انهيار سوق الأسهم وتسببه في فقدان الطبقة الوسطى لمدخراتها وتحملها ديوناً كبيرة انعكست على قدرة الكثير من أبناء هذه الطبقة مما جعلهم غير قادرين على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية. كما شدد على أن ارتفاع أسعار السلع والإيجارات انعكس بشكل سلبي واضح على الأسر الفقيرة والمتقاعدين والأسر التي لا تجد عائلاً يوفر لها مصدراً آمناً للدخل.
وفي إطار الأوضاع المعيشية قال التقرير: لابد من الإشارة إلى قضية التنمية غير المتوازنة حيث تظهر مؤشراتها في عدد من المناطق التي لم تحظ بالاهتمام اللازم، وقد أعلن خادم الحرمين الشريفين ذلك صراحة خلال زيارته للمناطق وهو ما يتطلب التأكيد على أولوية تلك المناطق في الإنفاق والمشاريع. وقد بدأنا نشهد ما يدل على هذا التوجه الإيجابي من خلال تخصيص الكثير من المشاريع التنموية للمناطق الحدودية، إلا أن الجمعية تؤكد ضرورة وجود جهات رقابية ترتبط بالملك مباشرة مهمتها التأكد من تنفيذ تلك المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد وبالمستوى المطلوب.

وانتقد التقرير تبرير الأزمة بأسباب خارجية لا يمكن التحكم فيها. وركز على استمرار معاناة أصحاب الدخول المحدودة وعدم مقدرتهم على الوفاء بالاحتياجات الأساسية للتمتع بحياة معيشية كريمة. كما أن ضعف الرقابة على الأسواق ساهم في عدم نجاح الإجراءات الحكومية للحد من غلاء المعيشة. ولذلك استمرت حالة الاستياء بين المواطنين من حدوث هذه الأزمات في وقت يشهد فيه دخل الدولة من النفط ارتفاعات كبيرة حيث يصف المسؤولون دخل الدولة بأنه الأكبر في تاريخ المملكة. ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الغلاء الإسراع بإنشاء جمعية لحماية المستهلك وكذلك الموافقة على إنشاء جمعيات تعاونية تهدف إلى تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها. وقد ساهمت التوجيهات السامية بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي والمساعدات المقدمة للمعاقين إضافة إلى صرف إعانة الشتاء للأسر المحتاجة للتخفيف من الآثار السلبية التي لحقت بالفئات المستفيدة من هذه المساعدات.
وقال التقرير إن الجمعية رصدت تضرر الحقوق الاقتصادية لبعض المواطنين نتيجة دخولهم مساهمات عقارية مرخصة من قبل الجهات الحكومية إلا أنها تحولت إلى منازعات حول ملكية الأراضي ونحو ذلك ونتيجة لبطء إجراءات معالجة هذه المساهمات وتجميد كثير منها خسر أغلب المساهمين أموالهم.في المقابل فإن بعض الإجراءات الحكومية المتراخية قد يسرت لبعض الفئات تحقيق ثراء سريع من خلال تحويل شركاتهم العائلية إلى مساهمات عامة طرحت للاكتتاب العام بأسعار غير مبنية على معايير اقتصادية وتجارية دقيقة. هذه الإجراءات تسببت في زيادة الفجوة بين طبقات المجتمع بشكل يتعارض مع أسس العدالة الاقتصادية التي نصت عليها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية.
وقد كانت هناك توجيهات سامية تهدف إلى الحد من معاناة بعض فئات وشرائح المجتمع والعمل على مساعدتها ومن ذلك زيادة القروض الممنوحة من بنك التسليف وخاصة القروض الاجتماعية للمساعدة على الزواج أو ترميم المنازل أو دعم المشاريع الصغيرة. كما وجه خادم الحرمين الشريفين الوزراء بعد صدور الميزانية بضرورة توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين بما يمكنهم من العيش الكريم وعدم الاحتجاج بقلة الإمكانات.
وقال التقرير إن البطالة مرتفعة ووصلت إلى 11%، وهي ترتفع بالنسبة للإناث بشكل لافت عنها عند الذكور، وترتفع نسبة البطالة بين حملة الشهادة الثانوية مما يتطلب قيام الجهات المعنية بسوق العمل بمواصلة جهودها في سبيل خلق فرص للعمل للتقليل من أعداد أولئك الباحثين عن حقهم في العمل.


الساعة الآن 02:38 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

إنطلقت الشبكة في 2006/10/17 م - المملكة العربية السعودية - المؤسس / تيسير بن ابراهيم بن محمد ابو طقيقة - الموقع حاصل على شهادة SSL