الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد (https://www.alhowaitat.net/index.php)
-   منتدى الإســـلام والعلم والإيـمــان (https://www.alhowaitat.net/forumdisplay.php?f=41)
-   -   حكم ما إذا شك المأموم في إدراك الركوع ؟ (https://www.alhowaitat.net/showthread.php?t=29698)

أبوسليم 27-11-09 10:05 PM

حكم ما إذا شك المأموم في إدراك الركوع ؟
 
حكم ما إذا شك المأموم في إدراك الركوع

العلامة / عبد الله بن عبد العزيز العقيل

رقم الفتوى 3868 تاريخ الفتوى 3/9/1425 هـ -- 2004-10-17

السؤال إذا جاء المأموم إلى المسجد، ووجد الإمام راكعًا، فكبر، ودخل معه في الركوع، لكنه شك هل أدرك معه الركوع أم لا. فهل يعتد بتلك الركعة أم لا؟

الجواب هذا لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يتيقن أنه أدرك الإمام وهو راكع، بأن اجتمع معه في الركوع قبل أن يرفع الإمام من الركوع. فهذا قد أدرك الركعة، ويعتد بها. لكن يلاحظ أن عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمًا قبل أن ينحط إلى الركوع، فإن لم يفعل، لم تنعقد صلاته فرضًا. وإذا أتى بتكبيرة الإحرام وهو قائم، فيأتي بتكبيرة الركوع بعد ذلك، يأتي بها حين يهوي إلى الركوع، فإن لم يفعل فلا حرج؛ لأن تكبيرة الركوع في هذه الحالة سنة، ليست من الواجبات.

الحالة الثانية: أن يتيقن أن الإمام قد رفع من الركوع قبل أن يدركه المأموم فيه. فهذا قد فاتته الركعة، ولا يعتد بها.

الحالة الثالثة: أن يشك هل أدركه أم لا؟ ففي مثل هذه الحالة لا يعتد بهذه الركعة التي شك في إدراكها، فيأتي بركعة بدلها؛ لعدم تيقنه إدراكها. ويسجد للسهو؛ لشكه في إدراك الركعة. هكذا قرره العلماء ـ رحمهم الله ـ والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى ابن عقيل - (ج 1/ ص 349) [ رقم الفتوى في مصدرها: 135]

محمود اسماعيل 27-11-09 11:56 PM

[align=center]بارك الله لك على نقل هذه الفتوى والتى تنفع المؤمن ويعلم امور دينه حتى يعبد الله على بينة
شكرالله لك اخى ابو سليم وجزاك عنا كل خير
لك احترامى[/align]

الــراقي 28-11-09 01:21 AM

الله يعطيك العافيه
وجزاك الله خير

الفريجي 28-11-09 01:49 AM

جزاك الله الف خيراخي ابو سليم

ابو هيثم 28-11-09 02:14 AM

أستاذنا ابوسليم

جزاك الله خبر اخى على توضيح ذالك الحكم والذى يخص ادراك الركعة ولك تحياتى

أبوسليم 28-11-09 03:12 PM

ما حكم التكبير دون الصف والركوع ثم المشي إلى الصف لإدراك الركوع؟

الجواب التكبير قبل الدخول إلى الصف ثم المشي نهى عنه النبي، صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكرة الثقفي –رضي الله عنه- دخل المسجد، والنبي، صلى الله عليه وسلم، راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي، صلى الله عليه وسلم، من صلاته سأل من الذي فعل ذلك؟ فقال أبو بكرة أنا، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: ((زادك الله حرصاً، ولا تَعُدْ)).

و(تَعُد) بضم العين، من العود، أي: لا تعُد إلى ما فعلت، وهذا اللفظ ((لا تعد)) يغني عن قول ولا (تُعِدْ)، وعن قول ولا (تَعْدُ) ولذلك الرواية الصحيحة التي في الصحيحين و(لا تَعُدْ) بضم العين، وإنما قلت إنها تغني عنهما؛ لأنه إذا نهاه عن العود وسكت عن أمره بالإعادة دل على أن الإعادة غير واجبة، وإذا نهاه عن العود دخل فيه النهي عن العدو، وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نورد هاتين الروايتين الخارجتين عن الصحيحين وهي (لا تعِدْ) و(لا تَعْدُ) هذا إن صحت الرواية.

والحاصل أن الذي يفعلُ ذلك يُنهى عنه، ويقال له: امش وعليك السّكينة حتى تصل إلى الصف، فما أدركت فصلّ، وما لم تدرك فأتمه.

وإذا قال قائل: إذا وصلت إلى الصف وكبّرت تكبيرة الإحرام، وركعت ورفع الإمام، وأنا لا أدرى هل أدركت الإمام في الركوع، أو رفع قبل أن أدركه، فماذا أصنع؟

الجواب: فنقول إن كان يغلب على ظنه أنه أدركه فقد أدركه، ثم إن كانت هذه أول ركعة، فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو؛ لأنه سيسلم مع الإمام، وإن كانت هذه الركعة الثانية أو ما بعدها، فإنه يسجد إذا قضى الصلاة سجدتين بعد السلام؛ لأن القاعدة في الشك إذا كان فيه غلبة الظن، أن يبنى عليه –أي على غلبة الظن- ويسجد بعد السلام.

وإذا كان لم يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام،ولا أنه لم يدركه وتردد فإنه يلغي هذه الركعة، ليبني على اليقين ويسجد قبل السلام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين - (ج 13/ ص 11 ـ 12) [ رقم الفتوى في مصدرها: 362]


الساعة الآن 04:09 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

إنطلقت الشبكة في 2006/10/17 م - المملكة العربية السعودية - المؤسس / تيسير بن ابراهيم بن محمد ابو طقيقة - الموقع حاصل على شهادة SSL