![]() |
مكتبة الحـــــج والعمرة
بسم الله الرحمن الرحيم
صفة العمرة يسن لمريد العمرة إذا وصل الميقات أن يغتسل ويتنظف، ويتطيب في بدنه ورأسه ولحيته ، والاغتسال للإحرام مسنون للرجال والنساء حتى الحائض والنفساء . ثم يلبس الرجل ملابس الإحرام وهما الإزار والرداء بعد أن يتجرد من كل ما خيط على هيئة البدن كالقميص والسراويل ونحو ذلك ، وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب الساترة من غير زينة أو تبرج ، وتجتنب لبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكنها تغطي وجهها بحضرة الرجال الأجانب وذلك بإسدال الخمار عليه . فإن كان الوقت وقت فريضة صلاَّها، وإلا صلَّى ركعتين سنة الإحرام. فإذا فرغ من الصلاة أحرم بالعمرة قائلاً : " لبيك عمرة " ثم يشرع بعدها في التلبية قائلاً : " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك " يرفع الرجل بها صوته، وأما المرأة فتخفض صوتها بالقدر الذي يُسْمِع من بجانبها من النساء . وبذلك يكون المعتمر قد دخل في النسك فيحرم عليه فعل شيء من محظورات الإحرام حتى ينهي نسكه ويتحلل من إحرامه . وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية لأنها الشعار القولي للنسك، وخصوصاً عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعاً أو ينزل منخفضاً، أو يقبل الليل أو النهار، ويستمر في التلبية إلى أن يشرع في الطواف . فإذا قارب مكة سن له أن يغتسل لدخولها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، كما يسن له أن يدخل مكة من أعلاها وهي منطقة كداء " الثنية العليا"، وأن يخرج من أسفلها وهي كدي "الثنية السفلى" فقد ثبت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - . فإذا وصل المسجد الحرام قدَّم رجله اليمنى عند الدخول قائلاً: " بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك " كما يفعل عند دخول سائر المساجد . ثم يتقدم نحو الحجر الأسود ليبتدئ طوافه منه، وقبل الشروع في الطواف يسن له أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر وهو ما يعرف بالاضطباع . فإذا وصل إلى الحجر الأسود فإنه يستلمه بيده اليمنى ويقبله إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر تقبيله استلمه بيده وقبَّل يده، فإن لم يتيسر فإنه يشير من بعيد من غير تقبيل، ويقول عند استلامه الحجر " بسم الله والله أكبر ". ثم يبدأ الطواف فإذا وصل إلى الركن اليماني - وهو الركن الذي يسبق الحجر الأسود - فيسن له استلامه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر استلامه فلا يشير إليه من بعيد. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار }(البقرة:201)، ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، وليس هناك دعاء أو ذكر مخصص لكل شوط. ويطوف بالبيت سبعة أشواط مبتدءا بالحجر الأسود ومنتهياً به فاعلاً في كل شوط ما فعله في الشوط الأول . والسنة في هذا الطواف أن يسرع المشي مع مقاربة الخطى وذلك في الثلاثة الأشواط الأولى، وهو المعروف بالرمل، ويمشي في بقية الأشواط مشياً عادياً، وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء . فإذا أنهى سبعة أشواط فإنه يعيد الرداء إلى وضعه الطبيعي ، ثم يتقدم إلى مقام إبراهيم ويقرأ قوله تعالى:{ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } (البقرة 125 )، فيصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي مكان من المسجد، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة { قل يا أيها الكافرون } وفي الثانية { قل هو الله أحد } . ثم يتوجه بعد ذلك إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى: { إن الصفا والمروة من شعائر الله }(البقرة: 158) ، ويقول : " أبدأ بما بدأ الله به " . ثم يصعد على الصفا - إن تيسر له - حتى يرى الكعبة ، فيستقبلها ، ويرفع يديه ، فيحمد الله ويكبره ويوحده ويقول : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده " يكرر ذلك ثلاث مرات ، ويدعو بينها بما شاء . ثم ينزل من الصفا متوَجِّهاً إلى المروة، فإذا وصل إلى العلم الأخضر ركض ركضاً شديداً بقدر ما يستطيع من غير أذية لأحد، فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة، وعليه أن يشتغل بالذكر والدعاء والثناء على الله وإن قرأ القرآن فلا بأس، والسعي الشديد بين العلمين الأخضرين من خصائص الرجال دون النساء . فإذا وصل إلى المروة صعد عليها وفعل ما فعله على الصفا، من غير أن يقرأ قوله تعالى: { إن الصفا والمروة .. } الآية, وبذلك يكون قد أنهى شوطاً من أشواط السعي . ثم ينزل من المروة متجهاً إلى الصفا ماشياً في موضع المشي مسرعاً في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا فيفعل مثل ما فعل أول مرة ، وهكذا حتى يتم سبعة أشواط ذهابه من الصفا إلى المروة شوط , ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط حتى ينتهي بالمروة . فإذا أتم السعي فإنه يحلق رأسه أو يقصره إن كان رجلاً، والحلق أفضل، وينبغي أن يعمّ حلقه أو تقصيره شعره كله، لا أن يكتفي بقطع خصلة من شعره، وأما المرأة فإنها تقصر ولا تحلق ، فتأخذ من كل ظفيرة قدر أنُملة فأقلّ - والأنملة هي رأس الأصبع -. وبهذا تتم أعمال العمرة ، ويكون المعتمر بذلك قد تحلل من إحرامه ، فيحل له ما كان محرما عليه من قبل بسبب الإحرام . يتيع |
رد: مكتبة الحج والعمرة ( أرجو التثبيت )
صفة الحج إذا كان ضحى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم الحاج " المتمتع " من مكانه الذي هو نازل فيه، فيغتسل ويتنظف ويتطيب، ويلبس ملابس الإحرام، ويفعل ما فعله عند إحرامه بالعمرة، ثم يُهِلُّ بالحج قائلاً: " لبيك حجَّاً، لبيك اللهم لبيك ..إلخ "، أما القارن والمفرد فإنهما لا يزالان على إحرامهما الأول لم يحلاَّ منه. ثم يخرج إلى منى فيصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي الرباعية ركعتين قصراً في وقتها من غير جمع، لفعله - صلى الله عليه وسلم - ، والمبيت في منى هذه الليلة سنة وليس بواجب. فإذا طلعت شمس يوم التاسع - وهو يوم عرفة - سار الحاج من منى إلى عرفة، فينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له ذلك، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين، ركعتين، بأذان واحد وإقامتين يجمع بينهما جمع تقديم،كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم يقف داخل حدود عرفة حتى غروب الشمس ، ويتفرغ للدعاء والتضرع والذكر وقراءة القرآن ، ويحرص على اغتنام الوقت، ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة رافعاً يديه مستقبل القبلة، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام . فإذا غربت الشمس دفع الحاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار وهو يكثر من التلبية، فيصلى بها المغرب والعشاء، المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين ، بأذان واحد وإقامتين ، ثم ينام حتى الفجر . فإذا صلى الصبح ، أتى المشعر الحرام إن تيسر له ذلك ، فدعا الله تعالى ووحدّه وكبره إلى أن يسفر الصبح جداً ، فإن لم يتيسر دعا في مكانه الذي هو فيه . وقبل أن تطلع الشمس يدفع الحاج إلى منى وهو يلبي ، وإن كان من أصحاب الأعذار كالنساء والضعفة فلا حرج أن يدفع في النصف الأخير من الليل ، ويأخذ معه سبع حصيات لرمي جمرة العقبة يلتقطها من مزدلفة أو من الطريق، وله أن يلتقطها من أي موضع، فإذا وصل جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة قطع التلبية عندها ورماها بسبع حصيات متعاقبات، رافعاً يديه مكبراً مع كل حصاة. فإذا فرغ من الرمي ذبح هديه إن كان عليه هدي، ثم يحلق الرجل رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، والمرأة عليها التقصير دون الحلق، فتأخذ من كل ظفيرة قدر أنُملة . فإذا فعل الحاج ذلك فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول ، فيحل له فعل جميع محظورات الإحرام إلا مجامعة النساء . وبعد التحلل الأول يتوجه الحاج إلى مكة ليطوف بالبيت طواف الإفاضة ، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به ، ويكون طوافه كالطواف الذي ذُكِر في صفة العمرة ولكن من غير رمل ولا اضطباع، ثم يصلي ركعتين خلف المقام كما تقدم في العمرة . وبعد الطواف إن كان الحاج متمتعاً ، سعى بين الصفا والمروة لأن سعيه الأول كان لعمرته ، وهذا سعي الحج ، وأما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد ، فإن كان قد سعاه بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة ، وإن لم يكن قد سعى من قبل ، لزمه أن يسعى للحج بعد طواف الإفاضة . فإذا طاف وسعى، فإنه يكون قد تحلل التحلل الثاني، فيحل له كل شيء حَرُم عليه بالإحرام حتى النساء. والأفضل أن يأتي بأعمال يوم النحر مرتبة على النحو السابق، فيرمي جمرة العقبة أولاً، ثم يذبح هديه إن كان عليه هدي، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إن كان عليه سعي، فإن قَدَّم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك ولا حرج عليه، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سُئِل عن شيء في هذا اليوم قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال : افعل ولا حرج . وإذا لم يتيسر للحاج الطواف يوم العيد ، جاز له أن يؤخره إلى أيام التشريق . وبعد طوافه بالبيت يرجع الحاج إلى منى للمبيت ورمى الجمار ، فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن أراد التعجل ، وإن تأخر حتى يبيت ليلة الثالث عشر فهو أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنه أكثر عملاً ، والمبيت بمنى واجب من واجبات الحج لا يجوز تركه إلا لعذر ، كإذنه - صلى الله عليه وسلم - لعمه العباس أن يبيت بمكة لسقاية الحجاج . ويجب على الحاج أن يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق ، مبتدءاً بالجمرة الصغرى وهي أبعد الجمرات عن مكة، ثم الوسطى فالكبرى، يرمي كل جمرة بسبع حصيات متعاقبات رافعاً يده مكبِّراً مع كل حصاة . ويسن له أن يقف مستقبل القبلة ويدعو طويلاً بعد رمي الجمرتين الصغرى والوسطى، أما الكبرى فلا يقف بعد رميها. وينبغي على الحاج أن يباشر الرمي بنفسه ، ولا يوكل غيره إلا لعذر شرعي، كأن يكون مريضا أو ضعيفاً لا يقوى على الرمي ، أو تكون المرأة حاملاً ، أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي . والرمي في أيام التشريق يكون بعد زوال الشمس، لأن النبي - صلى الله عليه وسم لم يرمِ إلا بعد الزوال. فإذا رمى الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فهو بالخيار إن شاء بقي في منى إلى اليوم الثالث عشر ، وإن شاء نفر منها لقوله تعالى: { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }(البقرة 203)، لكن إذا أراد التعجل فعليه أن يخرج من منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر، فإن غربت عليه الشمس وهو لم يخرج من منى باختياره، فيلزمه التأخر حتى يبيت تلك الليلة، ويرمي الجمار في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، وإن كان التأخر بغير اختياره كأن يكون قد تأهب للخروج وارتحل وركب ولكنه تأخر بسبب الزحام ونحوه فلا يلزمه أن يبقى لليوم التالي. فإذا انتهى الحاج من أعمال أيام التشريق ، وأراد الخروج من مكة إلى بلده فلا يخرج حتى يطوف بالبيت طواف الوداع، لقوله - صلى الله عليه وسلم-: ( لا ينفِرنَّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) رواه مسلم ، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء فلا يجب عليهما طواف الوداع. وبهذا تكون أعمال الحج قد انتهت، نسأل الله لنا ولك القبول والتوفيق، والحمد لله رب العالمين . يتبع |
رد: مكتبة الحج والعمرة ( أرجو التثبيت )
صفة التمتع
1- يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ويأتي بعمرة كاملة من طواف وسعي وحلق أو تقصير للشعر ، حتى يفرغ من العمرة ويتحلل منها . 2- إذا كان ضحى يوم التروية – اليوم الثامن - ، يحرم المتمتع من مكانه الذي هو نازل فيه ، فيُهِلُّ بالحج قائلاً : " لبيك حجَّاً ، لبيك اللهم لبيك ........ إلخ " ، ويخرج إلى منى ليبقى فيها إلى يوم التاسع . 3- في صبيحة يوم التاسع ، يخرج من منى إلى عرفة ، ويبقى في حدودها ذاكرا لله تعالى داعيا إياه ، حتى غروب شمس ذلك اليوم . 4- بعد غروب شمس يوم عرفة، يتوجّه إلى مزدلفة، فيصلّي فيها المغرب والعشاء، ويبقى فيها إلى الفجر. 5- قبل أن تطلع عليه شمس يوم العاشر، يدفع من مزدلفة إلى منى، - إلا أن يكون من أهل الأعذار فيجوز له أن يدفع في النصف الأخير من الليل - ، ليرمي جمرة العقبة الكبرى ، ويذبح هديه ، ويحلق أو يقصّر ، فيكون قد تحلل التحلل الأصغر . 6- يتوجه إلى مكة ، فيطوف طواف الإفاضة ، ويسعى بين الصفا والمروة ، وحينها يحلّ له كل ما حرم عليه حتى النساء . 7- إن لم يتمكن من طواف الإفاضة ، جاز له أن يؤخره إلى أيام التشريق . 8- بعد التحلل يوم العاشر، يتوجه إلى منى للمبيت ورمي الجمار ، فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن أراد التعجل ، ويزيد عليها ليلة الثالث عشر إن أراد التأخر . 9- وفي أيام التشريق ، يرمي الجمرات الثلاث ، بعد زوال شمس كل يوم ، مبتدئا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى . 10- إذا انتهى الحاج من أعمال أيام التشريق ، طاف طواف الوداع وجوبا – عدا الحائض والنفساء فإنه لا يجب عليهما- ، وبهذا تكون أعمال حج التمتع قد انتهت . يتبع |
رد: مكتبة الحج والعمرة ( أرجو التثبيت )
اشكر لك مشرفتنا الكريمة هذا الموضوع الكامل الشامل عن العمرة و الحج
لك تحياتي |
رد: مكتبة الحج والعمرة ( أرجو التثبيت )
بارك الله بكي
تم التثبيت الشهاب |
رد: مكتبة الحج والعمرة ( أرجو التثبيت )
أختي الكريمة مسلمة شكرا لك
بارك الله فيك دمت بخير وكل أحبابك |
رد: مكتبة الحج والعمرة ( أرجو التثبيت )
بارك الله فيك اختي صفاء والله يكتب الحج والعمرة لكل مسلم ومسلمة اللهم آمين
بارك الله فيك اخي الاتي الاخير واتمنى ان تكون الفائدة للجميع بارك الله فيك اخي الشهاب للرد ولتثبيت الموضوع وسأكمل بإذن الله مكتبة الحج والعمرة |
رد: مكتبة الحج والعمرة ( أرجو التثبيت )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسأل الله أن يكون هذا العمل خالصاً لوجه الكريم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.. في هذا الموضوع سوف أكمل جميع الروابط المتعلقة بالحج والعمرة بداية سوف أضع المواضيع التي أراها من وجهة نظري أنها مميزة من حيث الموضوع والنقل والتنسيق.. وقبل بداية وضع المواضيع نرجو منكم زيارة هذا الموقع الرائع http://www.tohajj.com/ وهذا موقع آخر للحج http://www.saaid.net/rasael/alhaj/index.htm |
رد: مكتبة الحج والعمرة ( أرجو التثبيت )
مسائل الحج والعمرة
س: هل يجوز للمرأة أن تحج بدون إذن زوجها؟ ج: لا يجوز لها أن تحج إلا بإذن لما روى الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة لها زوج، ولها مال، فلا يأذن لها في الحج؟ فقال: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها س: هل يكره للمرأة أن تكرر الحج؟ ج: نعم يكره للمرأة أن تكرر الحج لما روى أبو داود وسعيد بن منصور أن النبي صبى الله عليه وسلم قال لأزواجه في حجة الوداع، إنما هي هذه، ثم ظهور الحصر (يعني ملازمة البيت) وعدم السفر إلى الحج. س: ما حكم من أحرم بالحج قبل أشهره ؟ ج: حكم من أحرم بالحج قبل أشهره: الكراهة، كمن أحرم قبل الميقات، وينبغي له أن يفسخ حجه إلى عمرة، ولا يكون بذلك متمتعا، لأن الله تعالى عين زمن الحج بقوله: الحج أشهر معلومات غير أنه إذا أصر على إحرامه فإنه ينعقد. س: هل ثبت عن أحد من السلف أنه لم يغتسل للإحرام؟ ج: نعم فقد روى سعيد بن منصور أن ابن عمر رضي الله عنهما توضأ في عمرة اعتمرها ولم يغتسل. س: ما حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم؟ ج: حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم إما أن يرجع إلى الميقات، وإما أن يحرم من مكانه وعليه دم- ذبح شاة- لإخلاله بواجب من واجبات الحج. س: ما حكم من أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد أداء العمرة سافر مسافة قصر كيمني أحرم من ميقاته بعمرة في أشهر الحج، ولما قضاها سافر إلى المدينة زائرا، هل يعتبر متمتعا فيجب عليه دم إن هو حج من عامه أم لا؟ ج: للفقهاء في هذه المسألة قولان: أحدهما: أنه يعتبر متمتعا ما دام لم يعد إلى بلده، أو إلى أفق مثل أفقه. والثاني من القولين: أنه يعتبر متمتعا إذا لم يسافر مسافة قصر فإن سافر مسافة قصر فلا يعتبر متمتعا فيجب عليه هدي التمتع. وأصحاب القول الثاني يشهد لهم قول ابن عمر رضي الله عنه في الموطأ: من اعتمر في أشهر الحج شوال أوذي القعدة، أو في ذي الحجة، قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . قال مالك رحمه الله: وذلك إذا أقام حتى الحج، ثم حج من عامه . فقوله: أقام بمكة يفهم منه أنه إذا لم يقم بها بأن سافر منها ولم يرجع حتى أحرم بالحج من الميقات فليس بمتمتع، ولا يجب عليه دم التمتع. س: ما حكم من أحرم بأحد النسكين من ميقاته، ثم عدل عن قصد مكة إلى المدينة، وعندها عاد إلى حاله قبل الإحرام فلبس ملابسه، وغطى رأسه، وبم يؤمر في هذه الحال؟ ج: يؤمر بالعودة إلى إحرامه فيتجرد من المخيط ويمتنع عن كل محرم من محرمات الإحرام، لأن المحرم لا يحله شيء سوى الطواف بالبيت، وحكمه أنه يجب عليه فدية صيام أو إطعام أو نسك، ومن العلماء من يقول: عليه فديات لا فدية واحدة، ففدية لتغطية رأسه مثلا، وأخرى للبسه المخيط، وثالثة للبسه الحذاء إلى غير ذلك، غير أن الأقرب إلى يسر هذا الدين وسماحة هذه الشريعة ألا يكلف بفديات عدة جاهل متأول ظان أن هذا العمل جائز لا يتنافى مع تعاليم الشرع الحكيم، بحيث إنه لو علم أن هذا يمس بحجه أو يخل بدينه لما فعله قط، قلنا هذا ولو كان لدينا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أثر عن أحد أصحابه، أو نقل صحيح عن أحد أئمة الدين في حادثة كهذه، وفي بيان حكمها لما قدمنا على ذلك شيئا سواء ما بلغنا كان ذا يسر أو عسر. ومما ينبغي أن يلاحظ هنا: أن هذا المتحلل جهلا لو جامع في هذه الحال لفسد حجه ووجب عليه قضاؤه من قابل مع بدنة، وعليه أن يستمر في قضاء هذا الحج الفاسد حتى يتمه، لأن هذا حكم كل من جامع قبل التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة يوم النحر. س: متى يلبي بالنسك من أراد السفر إلى مكة بالطائرة؟ ج: على من أراد النسك إن كان ممن يسافر بالطائرة أن يغتسل ويتطيب ويلبس إزاره ورداءه قبل ركوبه الطائرة، ثم إن كان المطار مطار المدينة المنورة، فله أن يصلي سنة الإحرام بنفس المطار، ثم بعد ركوبه وتحرك الطائرة بلحظات يلبي بنسكه الذي عزم عليه من حج أو عمرة أو بهما معا، لقرب الميقات من المطار، وإن كان المطار بعيدا من الميقات فإنه يغتسل ويتطيب ويلبس لباس الإحرام الخاص، ويوصي ربان الطائرة وملاحيها أن يشعروه بمحاذاة الميقات، فإذا ما أشعروه صلى ركعتي الإحرام إن أمكن ولبى بنسكه. س: ما هو ميقات حجاج قدموا من ميناء (بور سودان) بحيث لم يأتوا بطريق رابغ ولا بطريق اليمن فيحرموا من أحد الميقاتين؟ ج: على هؤلاء أن يتحروا محاذاة أقرب ميقات إلى طريقهم فيحرمون عنده، وليكن لهم دائما ميقاتا عاما، وإن لم يكن طريقهم محاذيا لأي من المواقيت فليحرموا على بعد مرحلتين من مكة نزولا على قضاء عمر رضي الله عنه إذا روى البخاري رحمه، أنهم أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وأنه جور عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا؟ قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق، وكانت على مرحلتين من مكة، هذا وإن أقرب مكان يصلح أن يكون ميقاتا لحجاج (بور سودان) هو مدينة جدة، ولو أحرموا في البحر على مرحلة أو مرحلتين لكان أحوط والله أعلم. س: هل يجوز للمحرم أن يشد على وسطه المنطقة وشبهها لنقوده أو يعلق عليه الجراب- كمحفظة- لبعض شؤونه؟ ج: للعلماء في ذلك خلاف، والمشهور أن ذلك جائز للحاجة إليه، غير أن بعضهم يقول بجوازه مع الفدية. ومن أدلة الجواز: ما رواه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب: أنه لا بأس بالمنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض . ومع أن هذا مجرد قول، أو رأي لسعيد بن المسيب، فإن مالكا رحمه الله يقول: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. والملاحظ في هذا أن قوله: تحت ثيابه ، يشير لي أن ما يشد على الوسط ينبغي أن يلي الجسد مباشرة لا أن يشد فوق الإزار، وعلى كل فإن الأقرب إلى يسر هذه الشريعة جواز ذلك للحاجة وسواء كان جرابا أو منطقة، أو كمرا وسواء كان تحت الإزار أو فوقه إن كانت الحاجة تدعو إلى ذلك، لما روى سعيد بن منصور إباحة ذلك عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما. س: ما حكم لبس النظارات للمحرم وتغطية وجهه لغبار ونحوه ؟ ج: الجواز إن كان ذلك لحاجة، لما روى مالك أن عثمان رضي الله عنه رؤي بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. س: هل يتختم المحرم؟ أو يربط الساعة في يده؟ ج: نعم إن كان ذلك لحاجة، فقد روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المحرم يتختم ويلبس الهيمان (منطقة للنقود). س: ما حكم المحرم يأخذ من شعر الحلال بالحلق أو التقصير ؟ ج: لا شيء عليه، لأن إلقاء التفث محظور على المحرم نفسه لا على غيره. س: هل يجوز للمحرم أن يغير لباس إحرامه؟ ج: نعم يجوز له ذلك، لما روى سعيد بن منصور: أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ثوبه وهو حرم ولذا فعله غير أحد من السلف بيان المواقيت أما الميقات الزماني فقد بينه الله تعالى بقوله جلت قدرته: الحج أشهر معلومات فعلى مريد الحج أن لا يحرم بحجه إلا في الأشهر المعلومة وهي شوال وذو القعدة، وذو الحجة، أي العشرة الأيام الأولى منه، لأن الحج ينتهي بيومه الأكبر وهو يوم النحر، عاشر الحجة، وأنه غير لائق بعد أن عين رب البيت موعد الزيارة لزائريه أن يتجاهل المرء هذا الموعد ويحرم بحجه في غيره، ولذا أجمع أهل العلم سلفا وخلفا على كراهة الإحرام في غير أشهره، وهل ينعقد فيها لو أحرم به في غيرها؟ خلاف. هذا بالنسبة إلى الحج، أما العمرة فقد جعل الله تبارك وتعالى وقتها أوسع، فالسنة كلها موعد زيارة وظرف تشرف وتقرب. وأما الميقات المكاني فقد حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديدا كاملا واضحا وهو يكتنف مكة المكرمة من سائر أقطارها ومناحيها: شمالا، وجنوبا، وشرقا وغربا، فقد أخرج أصحاب الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال فهن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون منها. فهذا الأثر الصحيح قد اشتمل على بيان سائر المواقيت المكانية، وبينها بيانا شافيا، وهذا تفصيلها: 1- ذو الحليفة، وتسمى الآن آبار علي، وهي أبعد المواقيت لأنها تبعد عن مكة بنحو عشر مراحل، وهي ميقات أهل المدينة وتبعد عنها بنحو ثماني كيلومتر، وكما هي ميقات لأهل المدينة هي ميقات لكل من أتى عليها من غير أهل المدينة كسائر الحجاج الذي يقدمون الزيارة على الحج . 2- الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر وسائر أقطار المغرب العربي ومن كان وراء ذلك، وقد اندثرت هذه القرية التي كانت تسمى أيضا (مهيعة) ولما كانت محاذية لمدينة رابغ وقريبة منها حلت مدينة رابغ محلها فأصبحت هي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وتبعد عن مكة بنحو أربع مراحل تقريبا. 3- قرن المنازل: وهو ميقات أهل نجد، ويبعد عن مكة بنحو مرحلتين. 4- يلملم: وهو ميقات أهل اليمن، ويبعد عن مكة بنحو مرحلتين أيضا. 5- ذات عرق: وهو ميقات أهل العراق وأهل المشرق قاطبة، ويبعد عن مكة بمرحلتين ونصف، وهذا الميقات لم يذكر في الحديث السالف الذكر وقد صح تعيينه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد أخرج البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما فتح هذان المصران البصرة، والكوفة أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا (مائل) وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، قال: فحد لهم ذات عرق (العرق: الجبل الصغير). هذا وقد أخرج أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وإنما قد يقال: كيف يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ميقاتا ولم تكن العراق آنذاك بلدا إسلاميا لتأخر فتحها إلى عهد خلافة عمر رضي الله عنه، والعقل لا يحيل هذا، فقد يطلع صلى الله عليه وسلم على ذلك فيضع لأهلها ميقاتا ولم يسلموا بعد. أليس هو يتلقى القرآن من لدن حكيم عليم؟ 6- ميقات من كان دون هذه المواقيت إلى مكة، فإن ميقاته من محلة أهله فيحرم منها لقوله صلى الله عليه وسلم : فمن كان دونهن فمهله من أهله 7- ميقات أهل مكة وهو بيوتهم أو المسجد الحرام إن شاؤوا، إلا العمرة، فإن عليهم أن يخرجوا إلى الحل فيحرموا منه كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمعوا بين الحل والحرم. 8- الميقات العام، وهو كل من أتى من ناحية يحرم من مقيات أهلها لقوله في الحديث السالف هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلن فالشامي إذا أتى بطريق اليمن أهل من يلملم ميقات أهل اليمن، واليمني إذا أتى بطريق الشام أهل من ميقات أهل الشام، وهلم جرا. الحكم فيمن تجاوز الميقات ولم يحرم إن الحكم فيمن تجاوز الميقات ولم يحرم هو أنه يعود إلى ميقاته ليحرم منه وإن هو أحرم بعدما جاوزه ولم يعد فإن عليه دما وهو ذبح شاة لتركه واجبا من واجبات الحج، هذا فيما إذا كان يريد الحج أو العمرة، أما إذا لم يكن عازما على أداء نسك من النسكين الحج أو العمرة، وإنما تجاوز الميقات لحاجة له، ثم لما قضاها ظهر له أن يعتمر أو يحج كمدني قصد رابغا أو جدة لبعض شأنه فلما قضى حاجته بدا له أن يقصد مكة لعمرة، فإن هذا لا يطالب بالرجوع إلى الميقات، ولا يجب عليه دم لكونه لم يتجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة، والشارع صلى الله عليه وسلم قال: لمن كان يريد الحج أو العمرة وهذا لم يكن حال تجاوزه الميقات مريدا لهما، وإذا فلا شيء عليه. الحكم في دخول مكة بغير إحرام إن الجمهور من فقهاء الأمة الإسلامية يقولون بتحريم دخول مكة بغير إحرام لغير عذر من الأعذار كعمل يتكرر أو قتال، أو مرض وما إلى ذلك وإن من دخلها بغير إحرام وبدون عذر يوجبون عليه دما، وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه البيهقي رحمه الله تعالى وهو: لا يدخل أحد مكة إلا محرما وحديث ابن أبي شيبة لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأصحاب منافعها غير أن المحققين من الأمة يرون أنه لا حرج ولا إثم على من دخل مكة بغير إحرام، إذا كان لا يريد حجا ولا عمرة، وذلك مبني على ما يأتي: 1- ضعف الحديثين اللذين استدل بهما الجمهور. 2- ما رواه مالك في الموطأ من أن ابن عمر تجاوز المقيات بغير إحرام. 3- قوله صلى الله عليه وسلم في بيان المواقيت: لمن كان يريد الحج والعمرة، فإن مفهوم الحديث يدل دلالة واضحة على أن من لم يرد الحج ولا العمرة ليس عليه أن يلاحظ ميقاتا ولا إحراما. 4- إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يترددون على مكة لحوائجهم في زمنه عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أنه أمر أحدا منهم بالإحرام لدخول مكة في غير الحج أو العمرة |
رد: مكتبة الحج والعمرة ( أرجو التثبيت )
مواقيت العمرة والحج
المواقيت نوعان : النوع الأول : المواقيت الزمانية فالميقات الزماني بالنسبة للحاج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة قال تعالى : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وأما ميقات العمرة الزماني فهو العام كله , يحرم بها المعتمر متى شاء لا تختص بوقت , ولا يختص إحرامها بوقت , فيعتمر متى شاء : في شعبان , أو رمضان , أو شوال أو غير ذلك من الشهور . النوع الثاني : المواقيت المكانية وهي خمسة بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن عباس رضي الله عنهما : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها . وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ولم يبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث فحدد لأهل العراق ذات عرق , وهذا من اجتهاداته الكثيرة التي وافق فيها السنة والواجب على من مر على هذه المواقيت أن يحرم منها ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة , سواء كان مروره عن طريق البر , أو البحر , أو الجو , والمشروع لمن توجه إلى مكة عن طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة , فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه , ثم لبى بما يريد من حج أو عمرة , وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس , ولكن لا ينوي الدخول في الإحرام ولا يلبي إلا إذا حاذى الميقات أو دنا منه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات . وأما من كان مسكنه دون هذه المواقيت كسكان : جدة , وبحرة , والشرائع , وغيرها فمسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة , أما أهل مكة فيحرمون بالحج وحده من مكة . ومن أراد الإحرام بعمرة أو حج فتجاوز الميقات غير محرم , فإنه يرجع ويحرم من الميقات , فإن لم يرجع فعليه دم يجزئ في الأضحية ; لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما . أما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة , وإنما أراد التجارة , أو القيام بعمل من الأعمال له أو لغيره , أو زيارة لأقربائه أو غيرهم ونحو ذلك ; فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه , ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم , لما دخل مكة عام الفتح لم يدخلها محرما بل دخلها وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد حينئذ حجا ولا عمرة وإنما أراد فتحها وإزالة ما فيها من الشرك المواقيت المواقيت : جمع ميقات، وهو الزمان والمكان المضروب للفعل، أو هو الوقت المعين استعير للمكان المعين. فالتوقيت: التحديد، وبيان مقدار المدة. وأصله أن يجعل للشيء وقت يختص به، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان. وهي في الاصطلاح: موضع العبادة من زمان أو مكان، والمقصود به هنا: ما جعله الشارع للإحرام من زمان أو مكان فعلق الإحرام به بالشروط المعتبرة له شرعا. فالمواقيت نوعان: أ زمانية: وهي أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهي التي يقع فيها التمتع بالعمرة إلى الحج. قال ابن عباس- رضي الله عنهما-: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج وقال ابن عمر- رضي الله عنهما-: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة ب مكانية: وهي الأمكنة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم ، ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة وهي خمسة: الأول: ذو الحليفة: ويسمى أبيار علي، وبينه وبين مكة نحو عشر مراحل، وهو ميقات أهل المدينة، ومن مر به من غيرهم. الثاني: الجحفة: وهي قرية قديمة: بينها وبين مكة نحو خمس مراحل، وقد خربت فصار الناس يحرمون بدلها من رابغ ، وهي ميقات أهل الشام، ومن مر بها من غيرهم. الثالث: يلملم: وهو جبل أو مكان بتهامة، بينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهو ميقات أهل اليمن، ومن هربه من غيرهم. الرابع: قرن المنازل: ويسمى السيل وبينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهو ميقات أهل نجد ومن هربه من غيرهم. الخامس: ذات عرق: ويسمى الضريبة، بينها وبين مكة نحو مرحلتين، وهي ميقات أهل العراق، ومن هربها من غيرهم. ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فميقاته مكانه يحرم منه، حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، أما للعمرة فمن أدنى الحل. ومن كان طريقه يمينا أو شمالا من هذه المواقيت فإنه يحرم حين يحاذي أقرب هذه المواقيت إليه. فهذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ، باتفاق أهل العلم، إلا ذات عرق فاختلف فيه، وقد روى النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته لأهل العراق وثبت بتوقيت عمر- رضي الله عنه- ولعله خفي النص فوقته باجتهاده، فوافقه برأيه فإنه- رضي الله عنه- موفق للصواب. فالصواب أن هذه المواقيت الخمسة منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، للأحاديث الصحيحة والحسان والجياد، التي يجب العمل بمثلها عند أهل العلم. روى الشيخان عن عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها . وروى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- يسأل عن المهل، فقال: سمعت- أحسبه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة- يعني أهل الشام -، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم . وأما حديث النسائي فروي في سننه بسنده عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم . قال المحققون من أهل العلم عن هذا الحديث: لا شك في صحة سنده ومتنه. قال الخطابي- رحمه الله-: ومعنى التحديد في هذه المواقيت أن لا تتعدى ولا تتجاوز إلا بإحرام . قلت: فمن أتى على أحد هذه المواقيت، أو حاذاه- برا أو بحرا أو جوا-، وهو مريد للحج أو العمرة، لزمه الإحرام بما نوى، ولا يحل له مجاوزته بغير إحرام. وقال غير واحد من أهل العلم: لما كان بيت الله تعالى معظما مشرفا جعل الله له حصنا هو مكة، وحمى وهو الحرم، وللحرم حرما وهو هذه المواقيت حتى لا يجوز لمن دون هذه المواقيت أن يتجاوزها إلا بإحرام، تعظيما لبيت الله الحرام. وقد ورد الشرع بكيفية تعظيمه، وهي الإحرام على هيئة مخصوصة، فإن ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائر دينه، وقد قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه . ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب . وروي عن ابن عباس مرفوعا- وفيه ضعف-: لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام وصح من قوله - رضي الله عنه- واختاره الأكثر من أهل العلم، قالوا: لا يحل لمسلم مكلف حر أراد مكة أو الحرم تجاوز الميقات إلا بإحرام، قالوا: لأنه من أهل فرض الحج ولعدم تكرر حاجته . وأما من أراد النسك من حج أو عمرة فوجوب الإحرام عليه باتفاق أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس لأحد أن يجاوز الميقات- إذا أراد الحج أو العمرة- إلا بإحرام، وإن قصد مكة للتجارة أو الزيارة فينبغي له أن يحرم، وفي الوجوب نزاع، وظاهر مذهب الشافعي ورواية عن أحمد عدم الوجوب. وقال ابن عباس- رضي الله عنهما-: لا يدخل إنسان مكة إلا محرما إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها احتج به الإمام أحمد. قلت: وكذا مكي يتردد على قريته في الحل، ومثله أصحاب التاكسي- اليوم - ، وسائقوا الشاحنات، وذوو الوظائف الذين يترددون عليها يوميا داخلين مكة أو خارجين منها، فكل هؤلاء من ذوي الحاجات المتكررة. فالحاصل أن من مر على أحد هذه المواقيت أو حاذاه برا أو جوا أو بحرا له ثلاث حالات: أحدها: أن يكون مريدا للحج أو العمرة، فهذا يجب عليه الإحرام من الميقات الذي أتى عليه أو حاذاه، فإن تجاوزه دون إحرام أثم ولزمته الفدية، إلا أن يرجع فيحرم منه، لحديث ابن عباس- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج أو العمرة متفق عليه . الثانية: أن لا يكون مريدا للحج والعمرة وليس ممن يتكرر مجيئه وذلك كمن جاء لزيارة أو حاجة ونحو ذلك، فإنه لا يجب عليه الإحرام، فإن مفهوم حديث ابن عباس السابق أن من لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام منها، وإرادة الحج والعمرة غير واجبة على من سبق، وإن أدى فرضه، فإن الحج لا يجب في العمر إلا مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الحج مرة فما زاد فهو تطوع . لكن الأولى أن لا يحرم نفسه التطوع بالنسك- ما دام أن الله يسر له المرور على الميقات، وهو في أمن وعافية- ليحصل له أجر الحج أو العمرة، وثواب تعظيم حرمات الله، فإن ذلك كما قال تعالى: فهو خير له عند ربه وقال فإنها من تقوى القلوب . ولا يدري المرء ما في الغيب هل يفسح له في الأجل، ويمد له في العمر حتى يرجع مرة أخرى إلى هذه البقاع الطاهرة والشعائر المعظمة. وجمع من أهل العلم- كما سبق- يوجبون على من مر بأحد هذه المواقيت أو حاذاها الإحرام، ويؤثمونه على تركه إذا لم تكن حاجته متكررة، ومن هؤلاء ابن عباس- رضي الله عنهما-. الثالثة: أصحاب الحاجات المتكررة، كالحطابين والحمالين والرعاة، ومثلهم- في هذا الزمان- سائقو سيارات النقل كسيارات الأجرة والشاحنات، وكذلك الموظفون الذين يمرون بهذه المواقيت يوميا من أجل الوظائف، فهؤلاء لا يلزمهم الإحرام لما فيه الحرج والمشقة. حكم الإحرام بالحج قبل دخول مواقيته الزمانية س192: لكن ما حكم الإحرام بالحج قبل دخول هذه المواقيت الزمانية؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج، فمن العلماء من قال إن الحج قبل أشهره ينعقد ويبقى محرما بالحج، إلا أنه يكره أن يحرم بالحج قبل دخول أشهره. ومن العلماء من قالوا: إن من يحرم بالحج قبل أشهره، فإنه لا ينعقد، ويكون عمرة، أي يتحول إلى عمرة، لأن العمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دخلت في الحج" وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الحج الأصغر، كما في حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور الذي تلقاه الناس بالقبول. أماكن الإحرام قد عين الشارع للإحرام للحج ، أو العمرة ، أو لهما معا أمكنة لا يحل تجاوزها بدون إحرام وهي خمسة : (الأول) ذو الحليفة : وهو ميقات أهل المدينة وكل من يمر به ، ومكانه في الجنوب الغربي للمدينة ، بينه وبين ، الحرم المدني نحو (18) ثمانية عشر كيلو مترا ، وهو شمال مكة وبينه وبينها (450) أربعمائة وخسين كيلومترا ، ومنه أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لأربع بقين ، من ذي القعدة سنة عشر من الهجرة ، والناس يسمون الآبار التي بني الحليفة - آبار علي - زاعمين ، أن سيدنا عليا قاتل الجن بها ، وهو كذب . (الثاني) ذات عرق : وهو ميقات أهل العراق وكل من يمر به ، وهو موضع في الشمال الشرقي لمكة على بعد (94) أربعة وتسعين ، كيلو مترا منها . (الثالث) الجحفة : وهو ميقات أهل مصر والشام ومن يمر به من الغربيين ، وهو على ساحل البحر الأحمر الشرقي ، وقد ذهبت معالم هذا الموضع ولم يبق إلا رسوم ، ولذلك صار الناس يحرمون من (رابغ) وهي قرية في الشمال الغربي لمكة على بعد (204) مائتين ، وأربعة كيلومترات . (الرابع) قرن المنازل : وهو ميقات أهل نجد ومن سلك طريقهم ، وهو جبل مطل على عرفات شرقي مكة ، يميل قليلا إلى الشمال على بعد (94) أربعة وتسعين ، كيلو مترا من مكة . (الخامس) يلملم : وهو ميقات أهل اليمن ومن يمر بطريقهم ، وهو جبل جنوب مكة على بعد (94) أربعة وتسعين ، كيلو مترا - انظر الرسم رقم (1) آخر الرسالة . هذه المواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحددها لأهل هذه الجهات ولمن يمر بها من غيرهم ، أما من كان مسكنه أقرب إلى مكة منها ، فإنه يهل ويحرم من حيث يسكن ، كما جاء في الحديث.. إن أراد الحج ، أما العمرة فيحرم لها من الحل فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، قال : فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها أخرجه أحمد والشيخان وغيرهما وعلى هذا فمن كان له ميقات معين ، ولكنه غير طريقه فمر على ميقات يقع قبل ميقاته مثل الشامي إذا مر بذي الحليفة قبل الجحفة فعند الشافعي وأحمد يجب أن يحرم من ذي الحليفة ، وقال مالك : يندب له الإحرام منها ولا يجب ، وهو الرأي المشهور عند الحنفيين ، فإن لم يحرم منها لزمه الإحرام من الجحفة ، أو من محاذاتها إن مر بعيدا عنها . حكم من سلك طريقا بين ميقاتين ومن سلك طريقا برا ، أو بحرا ، أو جوا بين ، ميقاتين ، فعند الأحناف يجتهد ويحرم إذا حاذى واحدا منهما ، والأبعد من مكة أولى بالإحرام منه ، وهو ظاهر مذهب المالكية ورأي للشافعية . وعند أحمد والأصح عند الشافعية يتعين ، الإحرام من أبعدهما . إحرام أهل مكة ومن كان داخل المواقيت بحج أو عمرة من كان داخل المواقيت المذكورة سواء أكان مواطنا كأهل مكة ، أو غير مواطن كالمجاورين والزائرين والتجار وغيرهم ، وأراد الحج فإنه يحرم من حيث هو ، ولا يطلب منه الخروج والذهاب إلى الميقات ويستوي في ذلك من كان داخل الحرم ومن كان خارجه ، أما إن أراد أحدهم العمرة ، فإن كان في الحل فإنه يحرم من حيث هو ، وإن كان في الحرم فإن الواجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم منه ، ليجمع فيها بين ، الحل والحرم ، كما يفعل من يحج ، لأن الحاج إن أحرم من الحرم فإنه يقف بعرفات ، وعرفات من الحل وليس من الحرم ، وهذا متفق عليه ، والأدلة في ذلك متوافرة . وأقرب الحل إلى مكة ، التنعيم ، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم منه لعمرتها . حكم من عبر المواقيت أو دخل مكة لغير الحج والعمرة يفهم من حديث ابن عباس السابق أن من مر على المواقيت قاصدا مكة ، أو الحرم وهو لا يريد حجا ولا عمرة أنه ليس عليه أن يرجع إلى الميقات من أجل الإحرام بذلك يكفيه أن يحرم من المكان الذي هو فيه إلا أن يكون داخل الحرم ويريد الإحرام بالعمرة ، فإن عليه أن يحرم لها من الحل كما سبق . وهذا الرأي للشافعية ، وقال أبو حنيفة وأحمد والجمهور : يلزمه دم إن لم يرجع إلى الميقات ويحرم منه ؛ لأنه لا يجوز لمن يريد مكة أو الحرم أن يجاوز الميقات بدون إحرام وإن لم يرد حجا ولا عمرة ، ومن فعل أثم ، ولزمه دم فدية ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما... وهذا بالنسبة لمن كان خارج الميقات ، وأما من كان داخل الميقات فإنه يحل له دخول مكة لحاجاته بدون إحرام ؛ لأن إلزامه بالإحرام كلما دخل فيه حرج له ، وتضييق عليه ، ومن أراد دخول الحرم لحرب أو خوف من عدو فإنه لا إحرام عليه بالاتفاق ولو كان خارج الميقات قبل دخوله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخلوه أيام الفتح بغير إحرام . ومثله من يجاوز الميقات لحاجة في غير مكة أو الحرم ، فإنه لا إحرام عليه اتفاقا... حدود الحرم للحرم المكي حدود قد نصبت عليها أعلام في خمس جهات تحيط بمكة ، فحده من جهة الشرق (الجعرانة) على بعد (16) ستة عشر كيلو مترا من مكة.. وحده من جهة الغرب مع ميل قليل إلى الشمال (من جهة جدة) (الحديبية) وتسمى الشميسي على بعد (15) خمسة عشر كيلو مترا من مكة . وحده من جهة الشمال الشرقي (العراق) (وادي نخلة) على بعد (14) أربعة عشر كيلو مترا من مكة . وحده من جهة الشمال (التنعيم) على طريق المدينة ، على بعد (6) ستة كيلو مترات من مكة . وحده من جهة الجنوب اضاه (كنواه) على طريق اليمن على بعد (12) اثني عشر كيلو مترا من مكة . والأعلام الموجودة كدليل على حدود الحرم هي عبارة عن أحجار متقنة منحوتة مرتفعة نحو متر انظر الرسم رقم (1) يتبع |
رد: مكتبة الحج والعمرة ( أرجو التثبيت )
شروط وجوب الحج والعمرة
س186: نود أن نعرف شروط وجوب الحج والعمرة؟ الجواب: شروط وجوب الحج والعمرة خمسة، مجموعة في قول الناظم: الحـج والعمـرة واجبـان في العمـر مـرة بلا تواني بشـرط إسـلامك ياحديـه عقـل بلـوغ قـدرة جليـه فيشترط للواجب أولا: الإسلام فغير المسلم لا يجب عليه الحج، بل ولا يصح منه لو حج، بل ولا يجوز دخوله مكة، لقوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا فلا يحل لمن كان كافرا بأي سبب كان كفره، لا يحل له دخول حرم مكة. ولكن يحاسب الكافر على ترك الحج وغيره من فروع الإسلام على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لقول الله تعالى: إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ . الشرط الثاني: العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج، فلو كان الإنسان مجنونا من قبل أن يبلغ حتى مات، فإنه لا يجب عليه الحج ولو كان غنيا. الثالث: البلوغ، فمن كان دون البلوغ فإن الحج لا يجب عليه، ولكن لو حج، فحجه صحيح، إلا أنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت إليه صبيا وقالت: ألهذا حج، قال: نعم ولك أجر لكنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام، لأنه لم يوجه إليه الأمر بها حتى يجزئه عنه. إذ لا يتوجه الأمر إليه إلا بعد بلوغه. وبهذه المناسبة أحب أن أقول: إنه في مثل المواسم التي يكثر فيها الزحام، ويشق فيها الإحرام على الصغار، ومراعاة إتمام مناسكهم، فالأولى ألا يحرموا لا بحج لا بعمرة، أعني هؤلاء الصغار، لأنه يكون فيه مشقه عليهم وعلى أولياء أمورهم، وربما شغلوهم عن إتمام نسكهم، أي ربما شغل الأولاد آباءهم أو أمهاتهم عن إتمام نسكهم، فبقوا في حرج، وما دام الحج لم يجب عليهم، فإنهم في سعة من أمرهم. الرابع: الحرية، فـالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج، لأنه مملوك مشغول بسيده، فهو معذور بترك الحج، لا يستطيع السبيل إليه. الخامس: القدرة على الحج بالمال والبدن، فإن كان الإنسان قادرا بماله دون بدنه، فإنه ينيب من يحج عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة خثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج، شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" وذلك في حجة الوداع، ففي قولها: أدركته فريضة الله على عباده في الحج، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، دليل على أن من كان قادرا بماله دون بدنه، فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه. أما إن كان قادرا ببدنه دون ماله، ولا يستطيع الوصول إلى مكة ببدنه، فإن الحج لا يجب عليه. ومن القدرة: أن تجد المرأة محرما لها، فإن لم تجد محرما، فإن الحج لا يجب عليها، لكن اختلف العلماء: هل يجب عليها في هذه الحال أن تقيم من يحج عنها أو يعتمر، أو لا يجب، على قولين لأهل العلم، بناء على أن وجود المحرم هو شرط لوجوب الأداء، أو هو شرط للوجوب من أصله، والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله، أن المحرم شرط للوجوب، وأن المرأة التي لا تجد محرما ليس عليها حج ولا يلزمها أن تقيم من يحج عنها. فهذه شروط خمسة لوجوب الحج، أعيدها فأقول: هي الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة. وهذه الشروط تشمل الحج والعمرة معا. أركان الحج الإحرام مع النية ركن الحج الوقوف بعرفة ركن الحج الطواف بالبيت ركن الحج السعي بين الصفا والمروة ركن الحج المبيت بمزدلفة حكم الإخلال بشيء من أركان الحج أو العمرة س202: ما حكم الإخلال بشيء من هذه الأركان؟ الجواب: الإخلال بشيء من هذه الأركان لا يتم النسك إلا به، فمن لم يطف بالعمرة مثلا، فإنه يبقى على إحرامه حتى يطوف، ومن لم يسع يبقى على إحرامه حتى يسعى، وكذلك نقول في الحج: من لم يأت بأركانه، فإنه لا يصح حجه، فمن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر، فقد فاته الحج فلا يصح حجه، لكنه يتحلل بعمرة، فيطوف، ويسعى، ويقصر أو يحلق، وينصرف إلى أهله فإذا كان العام القادم أتى بالحج. وأما الطواف والسعي إذا فاته في الحج، فإنه يقضيه، لأنه لا آخر لوقته، لكن لا يؤخره عن شهر ذي الحجة إلا من عذر. واجبات الحج واجبات الحج المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيها رمي الجمرات الذبح في الحج الحلق والتقصير المبيت بمنى في أيام التشريق طواف الوداع |
رد: مكتبة الحج والعمرة ( أرجو التثبيت )
أنواع النسك
1- التمتع في الحج 2- القران في الحج 3- الإفراد في الحج |
رد: مكتبة الحج والعمرة ( أرجو التثبيت )
الشرح الفقهي المفصل لصفة الحج
حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }1 . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا )2. فالحج واجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر . * الاستطاعة هي أن يكون المسلم صحيح البدن ، يملك من المواصلات ما يصل به إلى مكة حسب حاله ، ويملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على نفقات من تلزمه نفقته . ويشترط للمرأة خاصة أن يكون معها محرم . * المسلم مخير بين أن يحج مفرداً أو قارناً أو متمتعاً . والإفراد هو أن يحرم بالحج وحده بلا عمرة . والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً . والتمتع هو أن يحرم بالعمرة خلال أشهر الحج ( وهي شوال و ذو القعدة وذو الحجة ) ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في نفس العام . ونحن في هذه المطوية سنبين صفة التمتع لأنه أفضل الأنساك الثلاثة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه . إذا وصل المسلم إلى الميقات ( والمواقيت خمسة كما في صورة 1 ) يستحب له أن يغتسل ويُطيب بدنه ، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه 3 ، ولقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم )4. ويستحب له أيضاً تقليم أظافره وحلق عانته وإبطيه . * المواقيت : 1- ذو الحليفة ، وتبعد عن مكة 428كم . . 2- الجحفة ، قرية بينها وبين البحر الأحمر 10كم ، وهي الآن خراب ، ويحرم الناس من رابغ التي تبعد عن مكة 186كم . 3- يلملم ، وادي على طريق اليمن يبعد 120كم عن مكة ، ويحرم الناس الآن من قرية السعدية . 4- قرن المنازل : واسمه الآن السيل الكبير يبعد حوالي 75كم عن مكة . 5- ذات عرق : ويسمى الضَريبة يبعد 100كم عن مكة ، وهو مهجور الآن لا يمر عليه طريق . تنبيه : هذه المواقيت لمن مر عليها من أهلها أو من غيرهم . ـ من لم يكن على طريقه ميقات أحرم عند محاذاته لأقرب ميقات . ـ من كان داخل حدود المواقيت كأهل جدة ومكة فإنه يحرم من مكانه . http://www.saaid.net/rasael/alhaj/1.jpg * ثم يلبس الذكر لباس الإحرام ( وهو إزار ورداء ) ويستحب أن يلبس نعلين [ أنظر صورة 2 ] ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين )5 . * أما المرأة فتحرم في ما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج أو تشبه بالرجال ، دون أن تتقيد بلون محدد . ولكن تجتنب في إحرامها لبس النقاب والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) 6، ولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب ، لقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام ) 7. ثم بعد ذلك ينوي المسلم بقلبه الدخول في العمرة ، ويشرع له أن يتلفظ بما نوى ، فيقول : ( لبيك عمرة ) أو ( اللهم لبيك عمرة ) . والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه ، كالسيارة ونحوها . http://www.saaid.net/rasael/alhaj/2.jpg http://www.saaid.net/rasael/alhaj/2.jpg * ليس للإحرام صلاة ركعتين تختصان به ، ولكن لو أحرم المسلم بعد صلاة فريضة فهذا أفضل ، لفعله صلى الله عليه وسلم 8. *من كان مسافراً بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات . * للمسلم أن يشترط في إحرامه إذا كان يخشى أن يعيقه أي ظرف طارئ عن إتمام عمرته وحجه . كالمرض أو الخوف أو غير ذلك ، فيقول بعد إحرامه : ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) وفائدة هذا الاشتراط أنه لو عاقه شيء فإنه يحل من عمرته بلا فدية . * ثم بعد الإحرام يسن للمسلم أن يكثر من التلبية ، وهي قول : ( لبيك اللهم لبيك ن لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) يرفع بها الرجال أصواتهم ، أما النساء فيخفضن أصواتهن . * ثم إذا وصل الكعبة قطع التلبية واضطبع بإحرامه 9 [كما في صورة 3 ] ، ثم استلم الحجر الأسود بيمينه ( أي مسح عليه ) وقبله قائلاً : ( الله اكبر ) 10 ، فإن لم يتمكن من تقبيله بسبب الزحام فإنه يستلمه بيده ويقبل يده 11. فإن لم يستطع استلمه بشيء معه ( كالعصا ) وما شابهها وقبّل ذلك الشيء ، فإن لم يتمكن من استلامه استقبله بجسده وأشار إليه بيمينه – دون أن يُقبلها – قائلاً : ( الله أكبر ) 12 ، [ كما في صورة 4 ]، ثم يطوف على الكعبة 7 أشواط يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به ، ويُقَبله ويستلمه مع التكبير كلما مر عليه ، فإن لم يتمكن أشار إليه بلا تقبيل مع التكبير – كما سبق – ، ويفعل هذا أيضا في نهاية الشوط السابع . أما الركن اليماني فإنه كلما مر عليه استلمه بيمينه دون تكبير 13،[ كما في صورة 4 ]، فإن لم يتمكن من استلامه بسبب الزحام فإنه لا يشير إليه ولا يكبر ، بل يواصل طوافه . http://www.saaid.net/rasael/alhaj/3.jpg ويستحب له أن يقول في المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) 14 [ كما في صورة 4 ]. http://www.saaid.net/rasael/alhaj/4.jpg ليس للطواف ذكر خاص به فلو قرأ المسلم القرآن أو ردد بعض الأدعية المأثورة أو ذكر الله فلا حرج . * يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافه . والرَمَل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في طوافه 15. * ينبغي للمسلم أن يكون على طهارة عند طوافه ، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف 16 . * إذا شك المسلم في عدد الأشواط التي طافها فإنه يبني على اليقين ، أي يرجح الأقل ، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أم 4 فإنه يجعلها 3 احتياطاً ويكمل الباقي . * ثم إذا فرغ المسلم من طوافه اتجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام وهو يتلو قوله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } 17، ثم صلى خلفه ركعتين بعد أن يزيل الاضطباع ويجعل رداءه على كتفيه [ كما في صورة 4 ]. * ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة { قل يا أيها الكافرون } وفي الركعة الثانية سورة { قل هو الله أحد }18. * إذا لم يتمكن المسلم من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام فإنه يصلي في أي مكان من المسجد ، ثم بعد صلاته عند المقام يستحب له أن يشرب من ماء زمزم ، ثم يتجه إلى الحجر الأسود ليستلمه بيمينه ، 19. فإذا لم يتمكن من ذلك فلا حرج عليه . http://www.saaid.net/rasael/alhaj/5.jpg ثم يتجه المسلم إلى الصفا ، ويستحب له أن يقرأ إذا قرب منه قوله تعالى : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ } 20. ويقول ( نبدأ بما بدأ الله به ) ثم يستحب له أن يرقى على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه [ كما في صورة 5 ] ، ويقول – جهراً - : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو – سراً – بما شاء ، ثم يعيد الذكر السابق ، ثم يدعو ثانية ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة ولا يدعو بعده 21. * ثم ينزل ويمشي إلى المروة ، ويسن له أن يسرع في مشيه فيما بين العلمين الأخضرين في المسعى ، فإذا وصل المروة استحب له أن يرقاها ويفعل كما فعل على الصفا من استقبال القبلة ورفع اليدين والذكر والدعاء السابق . وهكذا يفعل في كل شوط . أما في نهاية الشوط السابع من السعي فإنه لا يفعل ما سبق . * ليس للسعي ذكر خاص به . ولكن يشرع للمسلم أن يذكر الله ويدعوه بما شاء ، وإن قرأ القرآن فلا حرج . * يستحب أن يكون المسلم متطهراً أثناء سعيه . * إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة ثم يكمل سعيه . * ثم إذا فرغ المسلم من سعيه فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره ، والتقصير هنا أفضل من الحلق ، لكي يحلق شعر رأسه في الحج . * لابد أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس ، فلا يكفي أن يقصر شعر رأسه من جهة واحدة . * المرأة ليس عليها حلق ، وإنما تقصر شعر رأسها بقدر الأصبع من كل ظفيرة أو من كل جانب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير )22 . * ثم بعد الحلق أو التقصير تنتهي أعمال العمرة ، فيحل المسلم إحرامه إلى أن يحرم بالحج في يوم ( 8 ذي الحجة ) . إذا كان يوم ( 8 ذي الحجة ) وهو المسمى يوم التروية أحرم المسلم بالحج من مكانه الذي هو فيه وفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الاغتسال والتطيب و .... الخ ، ثم انطلق إلى منى فأقام بها وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية منها ( أي يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ) . * فإذا طلعت شمس يوم ( 9 ذي الحجة وهو يوم عرفة ) توجه إلى عرفة ، ويسن له أن ينزل بنمرة ( وهي ملاصقة لعرفة ) [ كما في صورة 6 ]، ويبقى فيها إلى الزوال ثم يخطب الإمام أو من ينوب عنه الناسَ بخطبة تناسب حالهم يبين لهم فيها ما يشرع للحجاج في هذا اليوم وما بعده من أعمال ، ثم يصلي الحجاج الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الظهر ، ثم يقف الناس بعرفة ، وكلها يجوز الوقوف بها إلا بطن عُرَنة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عُرَنة )23 ، ولكن يستحب للحاج الوقوف خلف جبل عرفة مستقبلاً القبلة [ كما في صورة 7 ]، لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم 24، إن تيسر ذلك . ويجتهد في الذكر والدعاء المناسب ، ومن ذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم : ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ) 25. http://www.saaid.net/rasael/alhaj/6.jpg االتروية : سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء ، لأن منى لم يكن بها ماء ذلك الوقت بطن عُرَنة : وهو وادي بين عرفة ومزدلفة [ كما في صورة 6 ] جبل عرفة : ويسمى خطأ ( جبل الرحمة ) وليست له أي ميزة على غيره من أرض عرفة ، فينبغي عدم قصد صعوده أو التبرك بأحجاره كما يفعل الجهال . * يستحب للحاج أن يكون وقوفه بعرفة على دابته ، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره 26، وفي زماننا هذا حلت السيارات محل الدواب ، فيكون راكباً في سيارته ، إلا إذا كان نزوله منها أخشع لقلبه . * لا يجوز للحاج مغادرة عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس . * فإذا غربت الشمس سار الحجاج إلى مزدلفة بسكينة وهدوء وأكثروا من التلبية في طريقهم ، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعاً ، بأذان واحد ويقيمون لكل صلاة ، وذلك عند وصولهم مباشرة دون تأخير ( وإذا لم يتمكنوا من وصول مزدلفة قبل منتصف الليل فإنهم يصلون المغرب والعشاء في طريقهم خشية خروج الوقت ) . ثم يبيت الحجاج في مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر ، ثم يسن لهم بعد الصلاة أن يقفوا عند المشعر الحرام مستقبلين القبلة ، مكثرين من ذكر الله والدعاء مع رفع اليدين ، إلى أن يسفروا – أي إلى أن ينتشر النور – [ أنظر صورة 6 ] لفعله صلى الله عليه وسلم 27. * يجوز لمن كان معه نساء أو ضَعَفة أن يغادر مزدلفة إلى منى إذا مضى ثلثا الليل تقريباً ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضَعَفة من جمع بليل ) 28 . * مزدلفة كلها موقف ، ولكن السنة أن يقف بالمشعر الحرام كما سبق ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف ) 29 . ثم ينصرف الحجاج إلى منى مكثرين من التلبية في طريقهم ، ويسرعون في المشي إذا وصلوا وادي مُحَسِّر ، ثم يتجهون إلى الجمرة الكبرى ( وهي جمرة العقبة ) ويرمونها بسبع حصيات ( يأخذونها من مزدلفة أو منى حسبما تيسر ) كل حصاة بحجم الحمص تقريباً [ كما في صورة 8 ] http://www.saaid.net/rasael/alhaj/7.jpg المشعر الحرام : وهو الآن المسجد الموجود بمزدلفة ( كما في صورة 6 ) جمع : جمع هي مزدلفة ، سميت بذلك لأن الحجاج يجمعون فيها صلاتي المغرب والعشاء . وادي مُحَسِّر : وهو وادي بين منى ومزدلفة ( كما في صورة 6 ) وسمي بذلك لأن فيل أبرهة حَسَرَ فيه ، أي وقف ، فهو موضع عذاب يسن الإسراع فيه . http://www.saaid.net/rasael/alhaj/8.jpg يرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة قائلاً : ( الله أكبر ) ، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه [ كما في صورة 9] ، لفعله صلى الله عليه وسلم 30. ولا بد من وقوع الحصى في بطن الحوض – ولا حرج لو خرجت من الحوض بعد وقوعها فيه – أما إذا ضربت الشاخص المنصوب ولم تقع في الحوض لم يجزئ ذلك . * ثم بعد الرمي ينحر الحاج ( الذي من خارج الحرم ) هديه ، ويستحب له أن يأكل منه ويهدي ويتصدق . ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم ( 13 ذي الحجة ) مع جواز الذبح ليلاً ، ولكن الأفضل المبادرة بذبحه بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد ، لفعله صلى الله عليه وسلم . ( وإذا لم يجد الحاج الهدي صام 3 أيام في الحج ويستحب أن تكون يوم 11 و 12 و 13 و 7 أيام إذا رجع إلى بلده ) . ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر منه ، والحلق أفضل من التقصير ، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة 31. * بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل الأول ) ، ثم يتجه الحاج – بعد أن يتطيب – إلى مكة ليطوف بالكعبة طواف الإفاضة المذكور في قوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليَطوّفوا بالبيت العتيق } 32. لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت ) 33 ، ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج . وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل التام ) . * الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور كما سبق ( الرمي ثم الحلق أو التقصير ثم الذبح ثم طواف الإفاضة ) ، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج . * ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها يوم ( 11 و 12 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التعجل ( بشرط أن يغادر منى قبل الغروب ) ، أو يوم ( 11 و 12 و 13 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التأخر ، وهو أفضل من التعجل ، لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }34. ويرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات الثلاث بعد الزوال 35 مبتدئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، بسبع حصيات لكل جمرة ، مع التكبير عند رمي كل حصاة . ويسن له بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10 ] ، ويسن أيضاً بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10] أما الجمرة الكبرى ( جمرة العقبة ) فإنه يرميها ولا يقف يدعو ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك 36 http://www.saaid.net/rasael/alhaj/9.jpg http://www.saaid.net/rasael/alhaj/10.jpg بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه أن يطوف ( طواف الوداع ) ثم يغادر مكة بعده مباشرة ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض ) 37 ، فالحائض ليس عليها طواف وداع . * مسائل متفرقة : * يصح حج الصغير الذي لم يبلغ ، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( نعم ، ولك أجر ) 38، ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام ، لأنه غير مكلف ، ويجب عليه أن يحج فرضه بعد البلوغ . * يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه . * الحائض تأتي بجميع أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها و اغتسلت ، ومثلها النفساء . * يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج . * يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعن النساء إذا كان يشق عليهن ، ويبدأ الوكيل برمي الجمرة عن نفسه ثم عن موُكله . وهكذا يفعل في بقية الجمرات . * من مات ولم يحج وقد كان مستطيعاً للحج عند موته حُج عنه من تركته ، وإن تطوع أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج . * يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ، بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه . * محظورات الإحرام : لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه الأشياء : 1- أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره . 2- أن يتطيب في ثوبه أو بدنه . 3- أن يغطي رأسه بملاصق ، كالطاقية والغترة ونحوها . 4- أن يتزوج أو يُزَوج غيره ، أو يخطب . 5- أن يجامع . 6- أن يباشر ( أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل ) بشهوة . 7- أن يلبس الذكر مخيطاً ، وهو ما فُصّل على مقدار البدن أو العضو ، كالثوب أو الفنيلة أو السروال ونحوه ، وهذا المحظور خاص بالرجال – كما سبق - . 8- أن يقتل صيداً برياً ، كالغزال والأرنب والجربوع ، ونحو ذلك . * من فعل شيئاً من هذه المحظورات جاهلاً أو ناسياً أو مُكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية . * أما من فعلها متعمداً – والعياذ بالله – أو محتاجاً لفعلها : فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يلزمه من الفدية . * تنبيه : من ترك شيئاً من أعمال الحج الواردة في هذه المطوية فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يترتب على ذلك . والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن خلال المواقع التي وضعتها في الموضوع هناك فتاوي كثيرة مهمة للحاج والمعتمر أرجو الاطلاع عليها للفائدة ان شاء الله وحج مبرور وسعي مشكوووووور اللهم آآآآآآآآمين لاتنسوني من دعائكم أحبتي في الله أختكم في الله مسلمة |
رد: مكتبة الحج والعمرة ( أرجو التثبيت )
السلام عليكم
بارك الله فى حياتك وجزاك الله خيرا وبافعل الموضوع مميز ووموضح كيفية اداء المناسك الف شكر على هذا مع تحيات عربى الحويطى |
رد: مكتبة الحج والعمرة ( أرجو التثبيت )
اقتباس:
ودمت بحفظ الرحمن ورعايته |
مشكورة مأجورة ايها الفاضلة
|
بارك الله فيك اخي ابو سليم اسعدني تواجدك الطيب واتمنى الفائدة للجميع
وكل عاام وانتم جميعااا بخير |
الساعة الآن 07:33 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
إنطلقت الشبكة في 2006/10/17 م - المملكة العربية السعودية - المؤسس / تيسير بن ابراهيم بن محمد ابو طقيقة - الموقع حاصل على شهادة SSL