التعزير من انواع الحدود الثلاثة فى الشريعة
وهى عقوبة اعطى الله جل شأنه تقديرها للحاكم وسميت العقوبة بالتعزير لآن التعزير هو التأديب والردع
ويعرف الفقهاء العقوبات التعزيرية بأنها عقوبة كل مخالفة شرعية لا حد فيها
لان النوعان الاول والثانى احكامها قطعية غير قابلة للاجتهاد أوالتغير
اما الثالثه(التعزير )فان العقوبات يعود تقديرها للقاضى صاحب الولاية
فهو الذى يقدر فى أحكامه ترجيح التقويم أو ينحو الى التشدد فى (ألردع)حسب مقتضيات الحالة ذاتها وكذالك حسب ماتقتضيه الظروف التى تكتنف المجتمع عند وقوع المخالفة الشرعية واغلب الجرائم والجنح عندنا فى المحاكم احكامها(تعزيرية)
تعطى مرونه فى الحكم
كفانا وياكم من عقوبات تلك الجرائم