الشبكة مسجلة لدى وزارة الثقافة و الاعلام


Google



منتدى الإســـلام والعلم والإيـمــان خاص بالمواضيع الاسلامية و الفتاوى الشرعية و الاحاديث النبوية الشريفة و كل ما يخص المسلم في امور دينه

 
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-07-15, 12:43 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عربى الحويطى

 

البيانات
التسجيل: Jun 2008
العضوية: 4720
المشاركات: 13,932 [+]
بمعدل : 2.22 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1632
نقاط التقييم: 299
عربى الحويطى is a jewel in the rough عربى الحويطى is a jewel in the rough عربى الحويطى is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
عربى الحويطى غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
اخر مواضيعي
 


المنتدى : منتدى الإســـلام والعلم والإيـمــان
افتراضي حُكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع صلاة العيد في يوم واحد

حُكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع صلاة العيد في يوم واحد
=================================
جمع وإعداد
العبد الفقير إلى الله
عبد رب الصالحين العتموني
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم .
وبعد
اختلف العلماء في حُكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع صلاة العيد في يوم واحد على أربعة أقوال :
القول الأول :
=======
إذا اجتمع العيد والجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعاً : العيد على أنه سنة والجمعة على أنها فرض ولا ينوب أحدهما عن الآخر وهو قول الحنفية والمالكية واختار هذا القول ابن حزم الظاهري وابن المنذر وابن عبدالبر
واستدلوا : بعموم قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ... ) وكذلك عموم الأدلة الدالة على وجوب الجمعة .
وقالوا : الأمر بالسعي إليها لكل من سمع النداء واجب سواء كان ذلك يوم عيد أو غيره ولأنهما صلاتان مستقلتان فلم تسقط إحداهما بالأخرى كما لا تسقط صلاة الظهر بالعيد
قال ابن رشد رحمه الله : ( قال مالك وأبوحنيفة : إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعاً العيد على أنه سنة والجمعة على أنها فرض ولا ينوب أحدهما عن الآخر وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه ) أهـ .
وقال ابن المنذر رحمه الله : ( أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات خمس وصلاة العيدين ليس من الخمس وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ودلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات الخمس وصلاة العيدين ليس من الخمس وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ودلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة العيد تطوع لم يجز ترك فرض بتطوع ) أهـ .
وقال ابن حزم رحمه الله : ( وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلي للعيد ثم للجمعة ولا بد ... والجمعة فرض والعيد تطوع والتطوع لا يسقط الفرض ) أهـ .
القول الثاني :
========
إذا اجتمع العيد والجمعة يُرخص في ترك الجمعة لأهل البادية ( القرى النائية والبعيدة ) الذين يردون إلى الحضر لصلاة العيد ولا يُرخص لأهل الحضر في تركها روي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز وبه قال الشافعية ووجه لبعض المالكية .
وقالوا : لأن أهل البادية لا تلزمهم الجمعة لبعدهم مسافتهم عن الحضر ولبعد محل إقامة صلاة الجمعة عنهم
واستدلوا : بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه رخص في ترك الجمعة لما صلى العيد حيث قال في خطبته :
( يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له ) رواه مالك والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
قال الشافعي رحمه الله : ( ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة وإن كان يوم عيد ) أهـ .
وقال أيضاً رحمه الله : ( وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم ولا يعودون إلى الجمعة والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى
ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة وإن كان يوم عيد وهكذا إن كان يوم الأضحى لا يختلف إذا كان ببلد يجمع فيه ويصلي العيد ) أهـ .
القول الثالث :
=======
إذا اجتمع العيد والجمعة فمن شهد العيد فإنه يجزئه العيد عن الجمعة وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقط وبه قال عطاء وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبدالله ابن الزبير رضي الله عنهما .
وأُجاب العلماء عن هذا القول : بأنه قول شاذ والصحيح أن صلاة الظهر تجب على من تخلف عن الجمعة ولا تسقط عنه لحضوره العيد .
قال ابن رشد رحمه الله : ( وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جداً إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه ) أهـ
وقال ابن عبدالبر رحمه الله : ( وأما القول الأول : إن الجمعة تسقط بالعيد ولا تصلى ظهراً ولا جمعة فقول بين الفساد وظاهر الخطأ متروك مهجور لا يعرج عليه لأن الله عز وجل يقول : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ولم يخص يوم عيد من غيره .
وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين أحدهما : أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم ويصلون ظهرا والآخر : أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية ومن لا تجب عليه الجمعة ) أهـ .
القول الرابع :
=======
إذا اجتمع العيد والجمعة فمن شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهو مذهب الحنابلة والشعبي والأوزاعي .
وهو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كـ عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن مسعود وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك خلاف .
واستدلوا بما يلي :
1- حديث إياس بن أبي رملة الشامي قال : شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال : نعم قال : فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال : ( من شاء أن يصلي فليصلِّ ) رواه أبوداود والنسائي والبيهقي وابن ماجة وأحمد والحاكم والدارمي والطبراني وابن أبي شيبة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
2- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال : ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمّعون ) رواه أبوداود والبيهقي وابن ماجة والحاكم والبزار وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
3- حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمّعون إن شاء الله ) رواه ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
4- حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال : ( من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف ) رواه ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
5- لأنهما عيدان فاكتفي بأحدهما عن الآخر لأنه تحقق المقصود بسماع خطبة العيد فأجزأ ذلك عن سماعها ثانياً في الجمعة فسقطت إحداهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر
- ومما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الجمعة يوم العيد ما رواه مسلم عن النعمان بن بشير قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى "
و " هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ " قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين ) ورواه أيضاً أبوداود والنسائي والبيهقي وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بـ " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى " و " هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ " قال وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما ) .
● الترجيح :
======
الراجح في هذه المسألة هو القول الرابع رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ بكر أبوزيد والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبدالله البسام وغيرهم من العلماء المحققين .
وقالوا :
- على الإمام أن يقيم صلاة الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يحضر العيد .
- تجب صلاة الجمعة على من لم يصلي العيد مع الإمام .
- من صلى العيد مع الإمام سقطت عنه صلاة الجمعة .
- من صلى العيد مع الإمام هو بالخيار بعد ذلك إن شاء صلى الجمعة مع من يقيمها وإن شاء صلى ظهراً
- الأفضل بكل حال أن يُصلي العيد والجمعة طلباً للفضيلة وتحصيلاً للأجر المترتب عليهما
ومن أقوالهم في هذه المسألة :
1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة .
والثاني : تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .
والقول الثالث : وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف .
وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة وفي لفظ أنه قال : ( أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون ) .
وأيضاً فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر في وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط .
فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين في الآخر ) أهـ .
2- قال أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله : ( من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام فيجب عليه إقامتها بمن يحضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهراً واستدلوا بما رواه أبوداود في سننه عن إياس بن أبي رملة الشامي قال : " شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال : نعم قال : فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال : من شاء أن يصلي فليصل " وبما رواه أبوداود في سننه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون " فدل ذلك على الترخص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم وعلم عدم الرخصة للإمام لقوله في الحديث : " وإنا مجمعون " ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما " ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد وجب عليه أن يصلي الظهر عملاً بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة ) أهـ .
- قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله : ( من حضر صلاة العيد مع الإمام فله أن يحضر الجمعة معه وهو الأفضل وله أن يصلى ظهراً في بيته ولكن لا تقام صلاة الظهر في المساجد وأما من لم يحضر صلاة العيد مع الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة ) أهـ .
أخي الحبيب :
أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البيان شافياً كافياً في توضيح المراد وأسأله سبحانه أن يرزقنا التوفيق والصواب في القول والعمل .
وما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ أو زلل فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان والله الموفق وصلي اللهم علي نبينا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين .

كل عام وأنتم بخير
وتقبل الله منا ومنكم صيام شهر رمضان والصلاة والقيام والزكاة وجعلنا واياكم من عتقاء شهر رمضان المبارك
وعساكم من عوادين الايام بكل خير وبالصحة والعافية















عرض البوم صور عربى الحويطى   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:28 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

إنطلقت الشبكة في 2006/10/17 م - المملكة العربية السعودية - المؤسس / تيسير بن ابراهيم بن محمد ابو طقيقة - الموقع حاصل على شهادة SSL