السؤال
هل يجوز القسم، بقولك: لعمري، فإن كان يجوز فكيف نوفق بينه وبين حديث: " من حلف بغير الله فقد أشرك" ؟
الجواب
أما كلمة : لعمري، فللشيخ ( حماد الأنصاري ) - حفظه الله تعالى - رسالة قيمة نشرتها مجلة الجامعة، ثم نشرت في نسيخة مستقلة، يذكر فيها أنها ليست بقسم ولا يلزم فيها كفارة والأولى أن يجتنب هذا، لكن لو قال: لعمري، فلا تعتبر قسمًا.
وأما الحديث: " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " فإنه من حديث سعد بن عبيدة عن ابن عمر، وسعد بن عبيدة لم يسمعه من ابن عمر، ولا تظن أنني قلت: لم يسمع من ابن عمر بل لم يسمعه من ابن عمر، ويغني عن هذا الحديث أن اليهود جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وقالوا: إنكم تشركون أنكم تنددون، تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون، والكعبة، فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " إذا حلفتم فقولوا: ورب الكعبة، وقولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد".
فعلم من هذا أن الحلف بغير الله يعتبر شركًا أصغر، إلا أن يبلغ به التعظيم إلى أن يعظمه مثل الله أو أعظم من الله فيكون شركًا أكبر كما قال الشوكاني في ( نيل الأوطار ) في الكلام على حديث علي بن أبي طالب في الجنائز أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمره : ألا يدع قبرًا مشرفًا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها، قال: فبعضهم إذا وجهت إليه اليمين وقيل له: احلف بالله حلف لا يبالي، وإذا قيل: احلف بشيخك ومعتقدك تلكأ وأبى، فهذا يعتبر شركًا أكبر لأنه أصبح يعظم شيخه ومعتقده أعظم من تعظيمه لله عز وجل.
----------------------------------------
[ فضائح ونصائح : ص 119- 120 ]
المفتي : الشيخ مقبل بن هادي الوادعي