الشبكة مسجلة لدى وزارة الثقافة و الاعلام


Google



منتدى المقالات و الاحداث العربية و العالمية للمقالات و الاخبار المنقولة من صحفنا

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-05-08, 03:39 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
شاعرة
الرتبة:

 

البيانات
التسجيل: Oct 2006
العضوية: 22
المشاركات: 41 [+]
بمعدل : 0.01 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 10
صديقة المطر is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
صديقة المطر غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
اخر مواضيعي
 


المنتدى : منتدى المقالات و الاحداث العربية و العالمية
افتراضي حد الحرابة و الصلب على مختطف سيدة

اغتصبها مرتين وسلبها قبل أن يتركها دون ملابس في الخلاء
السعودية: حد الحرابة على مختطف سيدة اغتصبها وصورها عارية
</IMG>







دبي- العربية.نت
أصدرت اللجنة الجنائية القضائية الثالثة بالمحكمة العامة في محافظة الطائف في السعودية حكما بإقامة حد الحرابة في رجل وصلبه، وذلك بعد اختطافه سيدة واستدراجها لخارج العمران وفعل فاحشة الزنا بها تحت التهديد.

ثم قام بعد ذلك بأخذها لمزرعة يديرها وافد وأعاد اغتصابها هناك وتجريدها من ملابسها وتصويرها بهاتفه النقال وسلب أغراضها الخاصة، ومن ثم نقلها لمنطقة خالية من السكان وتركها عارية في الخلاء بعد أن قام بضربها.

وبحسب مصدر مطلع على القضية في المحكمة العامة بالطائف "فضل عدم ذكر اسمه" فإن الجهات الأمنية توصلت للجاني الذي أوهم المجني عليها بأنه سائق سيارة أجرة ونقلها بسيارته إلى منطقة "الشفا".

وذكر المصدر لصحيفة "الوطن" السعودية السبت 17-5-2008 أن الجاني اعترف بجريمته وصدق اعترافه شرعا، وقد نظر القضية القاضي بالمحكمة العامة الشيخ فهد العبدان وبعد عرض القضية على اللجنة الجنائية الثالثة بالمحكمة العامة أصدرت الحكم بحد الحرابة على الجاني لبشاعة جريمته وصلبه، والحكم بسجن المقيم الذي كان يدير المزرعة بالسجن 5 سنوات والجلد 3 آلاف جلدة، نظير تستره على الجاني وجريمته البشعة.

يشار إلى أن حد الحربة ورد في الآية 33 من سورة المائدة في القرآن الكريم ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الَأرْضِ)).

ويقول بعض الفقهاء إن العقوبات الموجودة في الآية مُرَتَّبة، فإن كان قتلٌ مع أخذ مال فالعقوبة قتلٌ وصلب، وإن كان قتل بدون أخذ مال فالعقوبة القتل فقط، وإن كان أخذ مال دون قتل فالعقوبة تقطيع الأيدي والأرجُل، وإذا كان إرهاب دون قتل ولا أخذ مال فالعقوبة النَّفي، وقال مالك: العقوبة مُخيرة وللقاضي أن يحكم بما يشاء فيها.















عرض البوم صور صديقة المطر   رد مع اقتباس
قديم 18-05-08, 03:42 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو مجلس الادارة
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عبدالله الموسي

 

البيانات
التسجيل: Oct 2007
العضوية: 1323
المشاركات: 9,998 [+]
بمعدل : 1.53 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1218
نقاط التقييم: 10
عبدالله الموسي is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
عبدالله الموسي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
اخر مواضيعي
 


كاتب الموضوع : صديقة المطر المنتدى : منتدى المقالات و الاحداث العربية و العالمية
افتراضي رد: حد الحرابة و الصلب على مختطف سيدة

مشكوره اختِ

صديقة المطر على نقل الخبر


تحيتي















عرض البوم صور عبدالله الموسي   رد مع اقتباس
قديم 18-05-08, 03:47 AM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
المشهوري
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية بــعــيــد الــهــقــاوي

 

البيانات
التسجيل: Feb 2007
العضوية: 487
المشاركات: 3,126 [+]
بمعدل : 0.46 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 539
نقاط التقييم: 10
بــعــيــد الــهــقــاوي is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
بــعــيــد الــهــقــاوي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
اخر مواضيعي
 


كاتب الموضوع : صديقة المطر المنتدى : منتدى المقالات و الاحداث العربية و العالمية
افتراضي رد: حد الحرابة و الصلب على مختطف سيدة

لاحول ولاقوة إلا بالله

العبره لمن إعتبر

مشكوره أخت صديقه المطر على هذ الخبر















عرض البوم صور بــعــيــد الــهــقــاوي   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

إنطلقت الشبكة في 2006/10/17 م - المملكة العربية السعودية - المؤسس / تيسير بن ابراهيم بن محمد ابو طقيقة - الموقع حاصل على شهادة SSL