فتوى رقم (21327) وتاريخ 11/2/1421هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده .. وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ماورد إلى سماحة المفتي العام من
المستفتي / فهيد بن عبدالله الشريف . و المحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم
(177) وتاريخ 11/1/1421هـ . وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه : ( كان لأباءنا وأجدادنا " ارقاء " منهم من اعتقه مالكه قبل وفاته ومنهم من عاش في كنفه وليس مملوكا وهولاء توفوا جميعهم وتركوا ذرية عتقاء ليسوا في الرق واستخرجوا بطاقات شخصية (( جنسيات )) وانتسب كل واحد من هؤلاء العتقاء الى اللقلب الهاشمي و على سبيل المثال فلان "الشريف" بدلا من فلان المولد او الغلام او بدون نسب مثلا . وهم لا يلحقون بأل البيت نسبا الذين اعمامهم يلحقون به وحيث ان هناك احاديث توكد على حفظ النسب و الناس مؤتمنون على انسابهم وحفظ النسب امانة تحفظ . فهل إلحاق الموالي وابنائهم بهذا النسب جائز شرعا ، وهل يعدون منهم ام يلزم تصحيحه في جنسياتهم الذين حملوها هم وذرياتهم ، و هل يمكن تبديل هذا الللقب لديهم بلقب اخر ، ارجو الفتوى الشرعية التي تؤجرون عليها وإجابتي مشكورين ) ..
بعد الدراسة اللجنة للاستفتاء أجابت ..بأنه لا يجوز للتقاء الانتساب الى مواليهم الا بذكر الولاء صراحة . لما ورد من الاحاديث التي فيها الوعيد لمن انتسب الى غير ابيه كما جرى عليه العلماء في تراجم هؤلاء لان ذالك من الكذب وتختلط به الانساب وتختل به الاحكام الشرعية ويتاكد المنع عندما ينتسب الشخص الى النسب الشريف لما يترتب على ذالك من احكام شرعية مخصوصة . وبالله التوفيق . و صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .....
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
في 11/2/1421هـ