حكمت إحدى المحاكم على الشباب الذين تحرشوا جنسيا ببعض الفتيات في مدخل أحد أنفاق الرياض الأول بالسجن 12عاما والثاني عشرة أعوام والآخرين بفترات تتراوح من 6إلى 7سنوات مع الجلد.
-وفي القطيف صدرت هذه الأحكام على الذين اعتدوا على إحدى الفتيات واغتصبوها وفعلوا فاحشة اللواط بالشاب المرافق لها فقد حكم على المتهم الأول بخمس سنوات والثاني والثالث بأربع سنوات والرابع سنة مع الجلد ، وأما الضحيتان المرأة والشاب فنالا 90جلدة (وبالطبع لم أصدق المصدر الذي نشر الخبر فكيف تعاقب الضحية؟).
- وحكمت محكمة في إحدى المحافظات على 3جناة اختطفوا حدثا وفعلوا به الفاحشة، حكم على واحد منهما بالسجن لمدة عام والآخرين بالسجن لمدة سنتين و 300جلدة.
- قضت المحكمة العامة في الرياض بسجن أربعة سعوديين مددا تترواح بين 3و 8سنوات والجلد من 600إلى 800جلدة لإقدامهم على خطف حدث بالقوة وقيام أحدهم بفعل فاحشة اللواط فيه (الرياض: العدد 140203الصادر بتاريخ 24شوال 1427الموافق 15نوفمبر
2006.هذا في الوقت الذي تنتشر فيه جرائم اختطاف الأحداث وفعل اللواط بهم اغتصابا فقد نشر العدد المشار إليه آنفا من صحيفة الرياض خبرا عن وافد اختطف حدثا وفعل به فاحشة اللواط اغتصابا.
وإذا كانت عقوبة التحرش الجنسي بالفتيات تعزيرية فإن عقوبة اللواط هي القتل كما ذكر القرآن عن الحكم الرباني في قوم لوط، فما بالك إذا كان اللواط اغتصابا في حدث وهي جريمة تعاقب عليها بعض الدول التي أباحت زواج المثليين جانيها بالسجن المؤبد، وكلنا يعرف أن مايكل جاكسون دفع ثمانية ملايين دولار (نتيجة صلح خارج المحكمة) لأنه تحرش بحدث، ثم كيف تكون عقوبة التعزير أشد من عقوبة الحد؟
المصدر جريدة الرياض
بقلم / عابد خزندار