س: ما حكم تذوّق الطعام للصائم؟
ج: يجوز تذوّق الطعام إذا لم يبتلعه الصائم، ولا يجوز ذلك إلا للحاجة. وإذا فعله لحاجة فابتلع شيئاً منه عن غير قصد فصومه صحيح.
س: ما حكم من احتلم في نهار رمضان؟
ج: الاحتلام في نهار رمضان لا يبطل الصوم، وعلى الصائم الاغتسال من أجل الصلاة. أما الاستمناء فيبطل الصيام.
س: ما حكم القيء في نهار رمضان؟
ج: القيء لا يُبطل الصيام. أمّا من تعمّد أن يستقيء، وكان القيء نتيجة فعله وتعمّده، فإن صيامه يبطل. جاء في الحديث الشريف:"من ذرعهُ القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء". إسناده صحيح.
س: ما حكم التحاميل والحقن الشرجية؟
ج:لا بأس بالتحاميل وكذلك الحقن الشرجيّة، والأرجح أنها لا تُفسد الصيام .
س: السفر الذي يجيز الإفطار؟
ج: لم يصح في تقدير مسافة السفر شيء. ويكفي أن تكون المسافة سفراً في عرف الناس وتقديراتهم. ولا يشترط المشقّة في السفر لجواز الفطر، بل يكفي مطلق ما يسميه الناس سفراً. وأكثر الناس اليوم يفضّلون الصيام في السفر، لأنّ الصيام في رمضان مع الناس أسهل وأمتع، وهو الأولى في نظرنا، إلا أن يشقّ ذلك على المسافر، فيكون الفطر عندها أولى من الصيام.
س: حكم صيام من لا يصلي؟
ج:لا تشترط الصلاة لصحة الصيام، ومن يرتكب كبيرة ترك الصلاة يكون بحاجة إلى الصيام لقوله تعالى: "كُتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون". وتارك الصلاة في غنى عن أن يضيف إلى كبيرة ترك الصلاة كبيرة أخرى فيترك الصيام. ولا شكّ أنّ فريضة الصيام تسقط عنه، فيصح صيامه فقهياً. أمّا الثّواب فيتفاوت بتفاوت التزام العبد وطاعته لله تعالى.
س: التدخين والصيام؟
ج:يُجمع علماء العصر المعتبرين على أنّ التدخين يبطل الصيام، لأنه شهوة من الشهوات. والذي نراه أنّ الأمر أكثر من ذلك؛ فالمدخن يتعمّد إدخال الدخان إلى جوفه لتحقيق نوع من الاكتفاء، تماماً كما يحصل في الطعام عندما يصل في النهاية إلى الدم، فتتغذى به خلايا الجسد. ويرى بعض أهل الاختصاص أنّ الدخان هو فعلاً نوع من الغذاء، بغض النظر عن فائدته أو ضرره.
س: حكم تقبيل الزوجة للصائم؟
ج: الأصل جواز ذلك، وقد فعله الرسول، صلى الله عليه وسلم، وهو صائم. أمّا من يعلمُ من نفسه احتمال أن يفسد صومه بالتقبيل فيجب عليه الابتعاد عن ذلك. وأمثال هؤلاء قلة. ويصدق ما نقوله هنا على قبلة المجاملة والرأفة والتعبير عن المحبة. أمّا قبلة الشهوة فيخشى أن تقود إلى إفساد الصيام، فليحذر الذي يجد من نفسه ضعفاً.
س: رائحة الدخان الناتجة عن مخالطة المدخّنين في الأماكن العامّة (التدخين السلبي)، هل يفسد الصيام؟
ج: يغلب أن يحصل هذا الأمر عند صيام النوافل، ويندر في رمضان. ومثل هذه الحالات لا تفسد الصيام، لأنّ استنشاق الدّخان يكون عن غير إرادة. وكذلك يصح صيام من يعمل في مطحنة الدقيق، أو عامل الحصادات، وكل من هو في وضع مشابه.
س: هل يجوز للمرأة الحائض، أو الرجل الجُنُب، أن يقرءا في الكتب الدينية، ككتب التفسير ونحوه؟
ج: يجوز للحائض وللجُنُب أن يقرءا في الكتب الدينيّة حتى لو تضمنت نصوص قرآنية، وليس لهذه الكتب حكم المصحف.
س: هل يجوز للإمام في صلاة التراويح أن يقرأ في المصحف؟
ج: الأصل في صلاة التراويح وغيرها من النوافل أن نقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولكن يجوز أيضاً القراءة من المصحف. وقد صحّ جواز ذلك عن عائشة، رضي الله عنها.
الحلقة الثالثة ....gif)
س: صيام النوافل لمن عليه قضاء فريضة.؟
ج: الأولى أن يقوم الإنسان بقضاء ما فاته من صيام الفريضة، وبعد الانتهاء من ذلك يصوم ما شاء من النوافل. ويصح من الناحية الفقهية أن يصوم الإنسان نافلة وعليه شيء من صيام الفريضة، ولكنّ ذلك ينافي ما يُسمى بفقه الأولويّات. وننصح دائماً بالمسارعة إلى قضاء الفوائت لأنها دَين في الذمة، يؤاخذ المسلم إذا فرّط في أدائه.
س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً، وإخراجها من أوائل أيام رمضان ؟
ج: يجوز إخراج صدقة الفطر نقداً، وما عليه الناس في بلادنا من إخراجها نقداً هو الأصلح للفقير. وكذلك يجوز إخراجها في أي يوم من أيام رمضان، والمهم أن يخرجها قبل صلاة عيد الفطر.
س: النفساء التي تطهر قبل الأربعين، هل تصوم؟
ج: إذا طهرت النفساء بانقطاع الدّم فإنها تصوم وتصلي. أمّا إذا استمر نزول الدّم بعد الولادة فيجب عليها ترك الصلاة والصيام حتى الأربعين. وبعد الأربعين تصوم وتصلي حتى لو استمر نزول الدّم. وعليه فإنّ الأربعين يوماً هي أقصى مدة لوجوب ترك الصلاة والصيام للنفساء التي لم تطهر قبل ذلك.
س: طهرت إمرأة من الحيض، وبعد أيّام رأت صُفرة وكدرة، فما حكم صيامها؟
ج: صيامها صحيح، ولكن عليها أن تتوضأ بعد كل أذان وذلك من أجل الصلاة. وورد عن الصحابيّة أم عطيّة، رضي الله عنها، قولها: "كنا لا نعد الصُّفرة والكدرة بعد الطُهر شيئا".
س: هناك من يذهب إلى كراهة صيام ستاً من شوال؟
ج: جاء في الحديث الصحيح:" من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدّهر". وينبغي تنبيه الناس إلى أنّ صيامها هو سُنّة وليس بواجب، وأنه يمكن صيامها متتابعة، أو متفرّقة. وهناك من يعتقد أنّ من يصومها في عام تُصبح واجبة عليه بقية عمره، وهذا غير صحيح. ومن صام بعضها لا يجب عليه أن يتمّها ستاً، وإنما ذلك سُنّة. ولا يأثم من يترك صيامها.
س: صام في قُطر وأفطر في قُطر آخر، فما الحكم؟
ج: يجب على الإنسان أن يصوم مع أهل البلد الذي هو فيها، لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: "الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحّون". وفي حالة انتقال الصائم إلى بلد آخر يُلزم بالإفطار معهم. فإن نقص صيامه عن تسعة وعشرين يوماً لزمه أن يقضي ما نقص.
س: الإفطار أيّام الامتحانات؟
ج:هذه الحالة ليست من الأعذار المبيحة للإفطار. ولا يجوز إطلاقاً الإفطار في رمضان بحجة أنّ الطالب يبذل مجهوداً ذهنياً. ومعلوم أنّ الغالبية العظمى من الطلبة تصوم ولا تجد في ذلك حرجاً، ولا تجد مشقة شديدة تبيح الإفطار.
س: التبرع بالدم هل يفسد الصيام؟
ج:التبرّع بالدّم من الأمور التي يثاب عليها المسلم. والأصل ألاّ يتبرّع من يضره التبرع بالدّم. فإن كان الصائم لا يتأثر سلبياً عندما يتبرّع، فيجوز له ذلك، ولا يؤثر في صحة الصيام، وإنما نتحفّظ من جهة الضرر، وهذا يقرره الطبيب .
س: استخدام معجون الأسنان، هل يُفسد الصيام؟
ج:ذهب بعض العلماء إلى كراهة استخدام السواك بعد الزوال، أي بعد الظهر، ولا دليل لهم على ذلك، وقد قام الدليل على جواز استخدام السواك في أي وقت من نهار الصائم، بل إنّ الصائم يحتاج إلى تنظيف الأسنان أكثر من غير الصائم. ومن المهم أن يعلم الصائم أنّ الفم لا يعتبر من الجوف. ومن هنا يجوز السواك، ويجوز استخدام معجون الأسنان، وتجوز المضمضة، بشرط عدم المبالغة فيها، ومن صور المبالغة الغرغرة التي لا داعي لها.
س: المضمضة، الغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، هل تفسد الصيام؟
ج:تجوز المضمضة، والغرغرة، وكذلك استخدام بخاخ العلاج الموضعي للفم، بشرط اجتناب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، وبشرط عدم المبالغة في هذه الأمور. فإذا سبق شيء منها فدخل الجوف من غير تقصير ولا مبالغة، فالصيام صحيح.
س: الإبر العلاجية في الجلد، والعضل، والوريد، هل تفسد الصيام؟
ج:الحقن العلاجية الجلديّة، والعضليّة، والوريديّة، لا تفسد الصيام. أمّا السوائل والحقن المغذية، فالأرجح أنها تفسد الصيام.
س: يكثر السؤال حول بخّاخ الربو، هل يفسد الصيام؟
ج:يمكن للصائم أن يتناول بعض الأدوية وقت السّحور، وهذا يساعده فلا يحتاج إلى استخدام البخّاخ. وإذا حصل أن اضطر إلى استخدام البخّاخ نهاراً فعليه استخدامه، ولا يجوز له شرعاً أن يمتنع عن استخدام البخاخ إن كان ذلك يضره. أمّا بالنسبة لصيامه، فإن أكثرية العلماء المجتمعين في النّدوة الفقهيّة الطبيّة التاسعة، المنعقدة في الدار البيضاء، عام 1997م، قرروا أنّ بخاخ الربو لا يفسد الصيام.
س: تأخير غُسل الجنب، والحائض، والنفساء، إلى ما بعد أذان الظهر، هل يفسد الصيام؟
ج:يباح للصائم أن يصبح جُنُباً ، وكذلك تأخير الغسل للحائض والنفساء بعد الطّهر، ولا علاقة لذلك بالصيام، لأنّ الاغتسال واجب من أجل الصلاة، وليس من أجل الصيام. أمّا تعمّد الجنابة في نهار رمضان فإنه حرام، ويفسد الصوم، إذا كان الصائم متذكراً لصيامه.
س: مرضى السكري، هل يجوز لهم الإفطار في رمضان؟
ج:هذه المسألة يُرجع الأمر فيها إلى الطبيب الموثوق. وأهل الاختصاص يقسمون مرضى السكري إلى فئتين: فئة تستطيع الصوم، وأخرى تُمنع من الصوم؛ فمريض السكري الذي أصيب وهو دون الثلاثين من العمر هو ممن لا يستطيعون الصوم، وكذلك المريض الذي يحقن بكمية كبيرة من الأنسولين. ولا يصوم أيضاً المريض المصاب بالسكري غير المستقر، والحامل المصابة بالسكري، وكذلك المريض الذي يعاني من مضاعفات مرض السكر المتقدمة. وما نقوله هنا هو مجرد تعريف عام ويبقى لكل شخص خصوصية. من هنا لا بد من استشارة الطبيب المختص والموثوق.