الشبكة مسجلة لدى وزارة الثقافة و الاعلام


Google



منتدى المقالات و الاحداث العربية و العالمية للمقالات و الاخبار المنقولة من صحفنا

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-01-10, 07:18 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
الرتبة:

 

البيانات
التسجيل: Mar 2008
العضوية: 4047
المشاركات: 251 [+]
بمعدل : 0.04 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 248
نقاط التقييم: 10
الحويطي is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الحويطي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
اخر مواضيعي
 


المنتدى : منتدى المقالات و الاحداث العربية و العالمية
افتراضي صلاحيات المحكمة العليا

تعويضات مادية ومعنوية في الأحكام التي يثبت تضرر المحكوم عليه
صلاحيات للمحكمة العليا بوقف عقوبة الجلد وتعويض المتضررين من القضاء

عدنان الشبراوي ـ جدة




أفصحت لـ «عـكاظ» مصادر موثوقة في وزارة العدل عن تعديلات جوهرية مقبلة في مشروع نظام الإجراءات الجزائية، والذي يدرس ويعدل حاليا في مواده من لجنة مختصة في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، ويتناول التعديل الجديد نقض الأحكام في أربعة مواضع من قبل المحكمة العليا، وحددت مواد نقض الأحكام التي تنفرد «عـكاظ» بنشرها حالات الاعتراض على الأحكام المؤيدة من الاستئناف أمام المحكمة العليا، وحدد النظام المقترح خمس حالات تجيز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية

وينص التشريع المقترح في نقض الأحكام لكل من: المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

1 - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.

2 - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما.

3 - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

4 - الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفا غير سليم.

وحدد النظام المقترح مدة النقض ونص على: «مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوما، فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة، سقط حقه في طلب النقض. ويجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، إلى المحكمة العليا ــ ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك ــ فور انتهاء المدة المذكورة آنفا.»

وفسر النظام آلية نقض الأحكام وجاءت نصوص المواد «يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.»

على أن «تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.»

وجاء في مشروع نقض الأحكام وفق مشروع نظام الإجراءات الجزائية المقترح ما نصه: «باستثناء قضايا القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها، وما إذا كان صادرا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلا. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارا مستقلا بذلك».

وأضافت مصادر «عـكاظ» أن نقض آلية الأحكام نصت على: «إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بني عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه ــ بحسب الحال ــ مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية ــ وكان الموضوع بحالته صالحا للحكم ــ وجب عليها أن تحكم في الموضوع.»

وانتهى إلى التأكيد على «لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقا بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها».

وأبلغت «عـكاظ» المصادر ذاتها تشريعا جديدا يدرس فيما يخص إعادة النظر في الأحكام وينص على: «يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:

1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيا.

2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.

3 - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي ــ من الجهة المختصة بعد الحكم ــ بأنها شهادة زور.

4 - إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.

5 - إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة».

وأكدت المصادر أن مواد النظام المقترح في هذا الشأن ينص على: «يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الطلب. وعلى المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ أن تعد قرارا بقبول الطلب أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فلطالب إعادة النظر الاعتراض على عدم القبول وفقا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرا من المحكمة العليا.»

وأكد التشريع وقف تنفيذ الأحكام في عقوبات جسدية أو تعزيرية إذا قبلت المحكمة العليا طلب إعادة النظر في الحكم، ونص النظام على: «لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر».

وسمح التشريع بالتعويض ماديا ومعنويا للمحكوم عليه إذا تضمن الحكم عدم الإدانة ونص النظام المقترح على: «كل حكم صادر بعدم الإدانة ــ بناء على طلب إعادة النظر ــ يجب أن يتضمن تعويضا معنويا وماديا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك».

وفي حالة رفض طلب إعادة النظر في الأحكام أكد النظام المقترح» إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على الوقائع نفسها التي بني عليها».

وانتهت المصادر بالتأكيد على أن «الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا ــ بناء على طلب إعادة النظر ــ يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب الأحوال.»















عرض البوم صور الحويطي   رد مع اقتباس
قديم 11-02-10, 09:14 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو مجلس الإدارة
الرتبة:

 

البيانات
التسجيل: Nov 2009
العضوية: 8624
المشاركات: 3,622 [+]
بمعدل : 0.60 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 566
نقاط التقييم: 33
معـالي الشمالي is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
معـالي الشمالي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
اخر مواضيعي
 


كاتب الموضوع : الحويطي المنتدى : منتدى المقالات و الاحداث العربية و العالمية
افتراضي رد: صلاحيات المحكمة العليا

إلى الأمام وزارة العدل
الحمدلله أننا في بلد يقيم حدودالله
تحياتي لك أخوي الحويطي















عرض البوم صور معـالي الشمالي   رد مع اقتباس
قديم 11-02-10, 11:05 AM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
{{عآزف أبجدية}}
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية نديم الشمال

 

البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 4855
المشاركات: 8,676 [+]
بمعدل : 1.34 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1085
نقاط التقييم: 12
نديم الشمال is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
نديم الشمال غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
اخر مواضيعي
 


كاتب الموضوع : الحويطي المنتدى : منتدى المقالات و الاحداث العربية و العالمية
افتراضي رد: صلاحيات المحكمة العليا

[align=center]
[gdwl] [/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl]
[gdwl] [/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl]
[gdwl] [/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl]
القضـــــاء في السعودية

أتمنى استقلاله استقلالية تامه

ومانقلته يااخي شيئا مفرح

قبل فترة ليست بالطويله

تعرض مقيم عربي لموقف

يجعل الولدان شيبا فلقد اعترف بجريمة لم يرتكبها

وصدر بحقه صكا يقضي بقصاصه

ولكن القدرة الالاهية انقذته بأعجوبه

بعدأن اعترفت أمراة من دولة عربيه للسفارة السعوديه

في ذلمك البلد بأن القاتل هو فلآن من الناس

واعيد التحقيق من جديد

يومها اخبرني احد السجناء ان ذلك المقيم العربي

نثر الحلوى في العنبر وهو يردد في هيستريه ؟؟

برئ برئ برئ

في تلك القضية التي شهدت فصولها محاكم تبوك

بكبير قضاتها (فضيلة الشيخ الحميد أطال الله عمره)

وليت هذا لايتكرر

فأخذ الأعترافات بالقوه والحكم بموجبه ؟؟؟

اسأل الله للجميع التوفيق

(وقاضيان في النار)

وقاض في الجنه

سلآم عندي جلسه قصدي سفر ههههههههههه

[/gdwl]
[/gdwl]
[/gdwl]
[/align]















عرض البوم صور نديم الشمال   رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المحكمة , العليا , صلاحيات


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:16 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

إنطلقت الشبكة في 2006/10/17 م - المملكة العربية السعودية - المؤسس / تيسير بن ابراهيم بن محمد ابو طقيقة - الموقع حاصل على شهادة SSL