بسم الله الرحمن الرحيم
المسالة الأولى : ﴿النهي عن صوم يوم الشك﴾ :
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ،، لا تُقَدِّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه،،. متفق عليه.
- عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ،،من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم،،
الشرح : يوم الشك : هو اليوم المكمل للثلاثين من شعبان .
والحافظ ابن حجر صدر كتاب الصيام بهذه المسألة لعدة فوائد:
1- النهي عن الصيام يوم الشك، والأصل في النهي التحريم، ومذهب الجمهور أن من صام يوم الشك ثم بان له بعدُ أنه من رمضان فإن صيامه غير مجزئ، بل عليه القضاء. وجاء عن ابن عمر وغيره: من تقدم رمضان بيوم أو يومين....فهدا اجتهاد منهم، ورحم الله من أخذ بمذهبهم.
والقاعدة الشرعية لا اجتهاد مع النص، فالعبرة بالنص لأنه فيه مراد الله ورسوله: وفيه التشريع، والاجتهاد ليس بمعصوم فنرجوا أن يكونوا مأجورين باجتهادهم.
2 – ،، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ،،.
رجل: للتغليب لا للتخصيص، إذ الرجال والنساء في هذا الباب سواء .
كان يصوم صوما: شامل لما كان نفلا كتعود الاثنين والخميس، أو فرضا كقضاء من رمضان أو نذرا أو كفارة، وهو غير أثم بصيام يوم الشك بل مأجور، وما ذلك إلا أنه لم يقتصد صيام يوم الشك.
3- في حديث عمار بن ياسر التشنيع الشديد على صائم يوم الشك، إذا وصفه بالمعصية، وهذا دليل على أنه متقرِّر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحريم صوم ذلك اليوم.