الفصل الثامن
أمر التوقيف
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف·
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه·
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم· وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه·
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم·
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي·
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
لا يجوز تنفيذ أوامر القبض، أو الإحضار، أو التوقيف، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تُجدد·
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
لا يجوز لمأمور السجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه·
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أوالموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه·
الفصل التاسع
الإفراج المؤقت
المادة العشرون بعد المائة:
للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك·
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
في غير الأحوال التي كون الإفراج فيها واجباً، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له محلاً يوافق عليه المحقق·
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شرط عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء ·
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها·وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف ، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة·
الفصل العاشر
انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر· ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أو من ينبيه·
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جملة في محل إقامته·
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق·
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكلف المتهم بالحضور أمامها·
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص فتحال إلى المحكمة الأوسع اختصاصاً·
الباب الخامس
المحاكم
الفصل الأول
الاختصاصات الجزائية
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية·
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أي قضية أخرى يُعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيه الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس· ولا يجوز لها أن تصدر حكماً بعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيراً فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية·
المادة الثلاثون بعد المائة:
تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزئية بما تختص به المحكمة الجزئية·
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة، أو المحل الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له محل إقامة معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه·
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
يعد مكاناً للجريمة كل محل وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل يتعين القيام به، حصل بسبب تركه ضرر جسدي·
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك·
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى·
الفصل الثاني
تنازع الاختصاص
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
إذا رُفعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصراً فيهما؛ فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى محكمة التمييز·
الباب السادس
إجراءات المحاكمة
الفصل الأول
إبلاغ الخصوم
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
إذا رُفعت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويستغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة·
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
يُبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف· ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد· فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية·
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في محل إقامته، وفقاً للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية· فإذا تعذرت معرفة محل إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر محل كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة أو محافظة أو مركز· ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك·
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مأمور التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما·
الفصل الثاني
حضور الخصوم
المادة الأربعون بعد المائة:
يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه· أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها·
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم· وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول·
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
إذا رُفعت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم·
الفصل الثالث
حفظ النظام في الجلسة
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائياً، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم·
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍٍ على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله·
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين الثالثة والأربعين بعد المائة والرابعة والأربعين بعد المائة فللمحكمة - إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام- أن تحكم على من ارتكبها وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة·
المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفقاً للقواعد العامة·
الفصل الرابع
تنحي القضاة وردهم عن الحكم
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
مع مراعاة أحكام الفصل الثالث الخاص بحفظ النظام في الجلسة تطبق في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، كما يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات·
الفصل الخامس
الادعاء بالحق الخاص
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق·
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين له من يطالب بحقه الخاص·
المادة الخمسون بعد المائة:
ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلاً، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم فاقد الأهلية· فإن لم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة أن تعيِّن عليه ولياً·
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
يعين المدعي بالحق الخاص محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة، ويثبت ذلك في إدارة المحكمة· وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به·
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة·
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى·
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، وله رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية·
الفصل السادس
نظام الجلسة وإجراءاتها
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة·
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولىس تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده، ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكتاب على كل صفحة·
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها، وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور إذا طلبه القاضي، أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره·
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك· وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مكِّن من حضور الجلسة· وعلى المحكمة أن تحيطه علماً بما اتخذ في غيبته من إجراءات·
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك
المادة الستون بعد المائة:
للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلات في لائحة الدعوى في أي وقت، ويبلغ المتهم بذلك، ويجب أن يعطى المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه بشأن هذا التعديل وفقاً للنظام·
المادة الحادية والستون بعد المائة:
توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك·
المادة الثانية والستون بعد المائة:
إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها· فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً·
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً بشأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلاً بشأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى، ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته·
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق· وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبه·
المادة الخامسة والستون بعد المائة:
للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة لسماع أقواله، أو ترى حاجة لإعادة سؤاله· كما أن لها أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة·
المادة السادسة والستون بعد المائة:
مع مراعاة ما تقرر شرعاً في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين·
المادة السابعة والستون بعد المائة:
إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة فيعزر على جريمة شهادة الزور·
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
إذا كان الشاهد صغيراً، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته فلا تعد أقواله شهادة، ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها· وإذا كان الشاهد مصاباً بمرض، أو بعاهة جسيمة مما يجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن فيستعان بمن يستطاع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة·
المادة التاسعة والستون بعد المائة:
تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة الشهود كل على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض· وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، كما تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقاً بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى· وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة·
المادة السبعون بعد المائة:
للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للتحققق من أي أمر من الأمور أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها أن تكلف قاضياً بذلك·وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة·
المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
للمحكمة أن تصدر أمراً إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط أي شيء يتعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة· وللمحكمة إذا قدم لها مستند، أو أي شيء آخر في أثناء المحاكمة أن تأمر بإبقائه إلى أن يتم الفصل في القضية·
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
للمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية· ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريراً مكتوباً يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له، وللخصوم الحصول على صورة من التقرير· وإذا كان الخصوم، أو الشهود، أو أحد منهم لا يفهم اللغة العربية فعلى المحكمة أن تستعين بمترجمين· وإذا ثبت أن أحداً من الخبراء أو المترجمين تعمد التقصير أو الكذب فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك·
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً، ليُضم إلى ملف القضية·
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكليه، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكليه، أو محاميه عنها· ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخرَ من يتكلم· وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله· وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه· وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص·
الفصل السابع
دعوى التزوير الفرعية
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية·
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير·
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقق التزوير فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها·
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
في حالة الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك·
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
في حالة الحكم بتزوير ورقة رسمية- كلها أو بعضها - تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها، أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الوقة بمقتضاه·