الشبكة مسجلة لدى وزارة الثقافة و الاعلام


Google



منتدى الإســـلام والعلم والإيـمــان خاص بالمواضيع الاسلامية و الفتاوى الشرعية و الاحاديث النبوية الشريفة و كل ما يخص المسلم في امور دينه

 
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-11-09, 10:05 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
اعضاء الشرف
الرتبة:

 

البيانات
التسجيل: Mar 2008
العضوية: 4062
المشاركات: 5,172 [+]
بمعدل : 0.81 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 731
نقاط التقييم: 10
أبوسليم is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبوسليم غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
اخر مواضيعي
 


المنتدى : منتدى الإســـلام والعلم والإيـمــان
افتراضي حكم ما إذا شك المأموم في إدراك الركوع ؟

حكم ما إذا شك المأموم في إدراك الركوع

العلامة / عبد الله بن عبد العزيز العقيل

رقم الفتوى 3868 تاريخ الفتوى 3/9/1425 هـ -- 2004-10-17

السؤال إذا جاء المأموم إلى المسجد، ووجد الإمام راكعًا، فكبر، ودخل معه في الركوع، لكنه شك هل أدرك معه الركوع أم لا. فهل يعتد بتلك الركعة أم لا؟

الجواب هذا لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يتيقن أنه أدرك الإمام وهو راكع، بأن اجتمع معه في الركوع قبل أن يرفع الإمام من الركوع. فهذا قد أدرك الركعة، ويعتد بها. لكن يلاحظ أن عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمًا قبل أن ينحط إلى الركوع، فإن لم يفعل، لم تنعقد صلاته فرضًا. وإذا أتى بتكبيرة الإحرام وهو قائم، فيأتي بتكبيرة الركوع بعد ذلك، يأتي بها حين يهوي إلى الركوع، فإن لم يفعل فلا حرج؛ لأن تكبيرة الركوع في هذه الحالة سنة، ليست من الواجبات.

الحالة الثانية: أن يتيقن أن الإمام قد رفع من الركوع قبل أن يدركه المأموم فيه. فهذا قد فاتته الركعة، ولا يعتد بها.

الحالة الثالثة: أن يشك هل أدركه أم لا؟ ففي مثل هذه الحالة لا يعتد بهذه الركعة التي شك في إدراكها، فيأتي بركعة بدلها؛ لعدم تيقنه إدراكها. ويسجد للسهو؛ لشكه في إدراك الركعة. هكذا قرره العلماء ـ رحمهم الله ـ والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى ابن عقيل - (ج 1/ ص 349) [ رقم الفتوى في مصدرها: 135]















عرض البوم صور أبوسليم   رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
المأموم , الركوع , إدراك


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:01 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

إنطلقت الشبكة في 2006/10/17 م - المملكة العربية السعودية - المؤسس / تيسير بن ابراهيم بن محمد ابو طقيقة - الموقع حاصل على شهادة SSL