ارجوا التثبيت
قانون العمل السعودي الخاص بالنساء والهام جدآ لكي تعرف كل امرأه عامله حقوقها وواجباتها,,,
المادة 149:مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة وهي (يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق احكام هذا النظام الألتزام بمقتضيات احكام الشريعه الاسلاميه) من هذا النظام تعمل المرأةفي كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة.
- المادة 150:لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير.
- المادة 151:للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيعالستة اللاحقة له ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع التالية مباشرة للوضع.
- المادة 152: على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها ، إذاكان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل ، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة ، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنويةالعادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل ، ويدفع إليهانصف أجرها أثناء الإجازة السنوية ، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازةوضع بنصف أجر .
- المادة 153: على صاحب العمل توفيرالرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
- المادة 154: يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازةالوضع أن تأخذ -بقصد إرضاع مولودها- فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعهاعلى الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال ،وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
- المادة 155:لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أوإنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
- المادة 156: لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوما،ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائةوالثمانين يوما السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.
- المادة 157:يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقا لأحكام هذاالباب إذا عملت لدى صاحب عمل منشأة أخرى أثناء مدة إجازتها المصرح بها ، ولصاحبالعمل الأصلي – في هذه الحالة – أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة ، أو أن يستردما اعطاه لها.
الماده 158
على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها النساء وفي جميع المهن ان يوفر لهن مقاعد, تأمين لأستراحتهن.
الماده 159
1 - على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ لها مكانا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعايةأطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
2- يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في االمدينة نفسها ، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذي تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل ، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار ، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
المادة 160:
للمرأةالعاملة التي توفي زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة.
تحياتي