ان كنت تقصد انك تدفع مال مقابل هذه الكروت فاليك التالي:
لا يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر "بدلاً عنها" لنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع الأطعمة مع وجود قيمتها، فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكذلك فإنه لا يعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر نقوداً - مع إمكان ذلك في زمانهم - وهم أعرف بسنته وأحرص على اتباع طريقته، وأيضاً فإن إخراج القيمة يفضي إلى خفاء هذه الشعيرة العظيمة، وجهل الناس بأحكامها، واستهانتهم بها.
قال الإمام أحمد: " لا يعطي القيمة. قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبدالعزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان ". وقد قال ابن عمر: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر».
قلت: فإخراج القيمة بدلاً من الطعام لا يجوز لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وعمل أصحابه من بعده - وإن قال به بعض أهل العلم - فالعبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بما يخالف هديه من آراء الرجال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: " يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر!! ".