اخي الكريم ابو عيسى
هذا النوع من القضاء منهي عنه شرعاً و من احكام الجاهلية و لم ينزل الله به من سلطان
لكن ما دمت في مصر و هي تطبق القوانين الوضعية و تخشون بطئ التقاضي هناك فليس هناك ما يمنع ان يقوم احد القضاة العشائريين بالصلح بينكم لحقن الدماء و انهاء المشكلة فالتعدي على المحارم ليس امرا بسيطا .
و امور العار قاضيها العقبي و هو من يُأخذ بقوله في هذه الأمور .
و يبدوا ان القاضي الذي يشترط رزقة بهذا الحجم ليس قاضياً بالأساس و انما مجرد منتفع و هذا لا يليق .
فالرزقة يأخذها القاضي مقابل تكاليف عشاء المتخاصمين و مصاريف القاضي من شاي و قهوة قيمة ذبايح و خلافه و هي حرام و ليست من المروءة فمن اراد ان يصلح بين الناس لكسب اجر الله فلا يطلب هذه المبالغ و ان كانت ظروفه سيئة يأخذ فقط ما يغطي المناسبة . يبدوا ان قاضيكم ليس قاضي و انما تاجر .