النكاح نوع رق :
وروي عن عائشة وأسماء رضي الله عنهما أنهما قالتا : النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته .
وقال البيهقي : الموقوف أصح . (eوقد روي هذا عن رسول الله )
قال أبو حامد الغزالي في حقوق الزوج عليها : القول الشافي فيه أن النكاح نوع رق فهي رقيقة له فعليها طاعة الزوج مطلقا في كل ماطلب منها في
نفسها مما لا معصية فيه .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج .
وقال في وجوب خدمتها : والصواب وجوب الخدمة فإن الزوج سيدها في كتاب وعلى العاني والعبد الخدمة ولأن ذلك هو أمر الله وهي عانية عنده بسنة
رسول الله المعروف . ( )
وقال الذهبي : وينبغي للمرأة أن تعرف أنها كالمملوك للزوج فلا تتصرف في نفسها ولافي ماله إلا بإذنه . ( )
تحفظ زوجها في غيبته :
وقوله أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله ,[حافظات للغيب بماحفظ الله]سبحانه
عن : خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمر أطاعته
قال : قال رسول الله لأبي هريرة إذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك ، قال
: ثم قرأ رسول الله هذه الآية .
حقوق الزوج كثيرة :
قال أبو حامد الغزالي :
فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة وأهمها أمران أحدهما الصيانة والستر والآخر ترك المطالبة مما وراء الحاجة والتعفف عن كسبه إذا كان حراما ، فالقول
الجامع في آداب المرأة من غير تطويل أن تكون قاعدة في قعر بيتها لازمة لمغزلها لايكثر صعودها واطلاعها قليلة الكلام لجيرانها لاتدخل عليهم إلا في
حال يوجب الدخول تحفظ بعلها في غيبته وتطلب مسرته في جميع أمورها ولاتخونه في نفسها وماله ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن خرجت بإذنه
فمختفية في هيئة رثة تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق متحرزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصها ، لاتتعرف إلى صديق
بعلها في حاجاتها بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه همها صلاح شأنها وتدبير بيتها مقبلة على صلاتها وصيامها وإذا استأذن صديق لبعلها على
الباب وليس البعل حاضر لم تستفهم ولم تعاوده في الكلام غيرة على نفسها وبعلها وتكون قانعة من زوجها بما رزقه الله وتقدم حقه على حق نفسها
وحق سائر أقاربها ، متنظفة في نفسها مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء مشفقة على أولاده حافظة للستر عليهم قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج .....
ومن آدابها ألا تتفاخر على الزوج بجمالها ولاتزدري زوجها لقبحه ..... ومن آداب المرأة ملازمة الصلاح والانقباض في
غيبة زوجها والرجوع إلى اللعب والانبساط وأسباب اللذة في حضور زوجها ولاينبغي أن تؤذي زوجها بحال .....
ومن آدابها أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها .
وبنحو ذلك قال الإمام الذهبي في كتاب الكبائرتحت الكبيرة السابعة والأربعون وهي نشوز المرأة على زوجها .
طاعة الأبوين انتقلت للزوج :
فالصالحات قانتات]وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن قول الله تعالى : يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا من خدمة وسفر معه وتمكين له وغير ذلك
كما تجب[... طاعة الأبوين فإن كل طاعة كانت للأبوين انتقلت إلى الزوج .
منقول للإفادة