الشبكة مسجلة لدى وزارة الثقافة و الاعلام


Google



منتــدى نبـــــــض الــوطــن الغالــي خاص بكل ما يخص المقالات الخاصة بالوطن و يلامس رفعته و يناقش همومه

 
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-05-12, 04:38 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية السلطان

 

البيانات
التسجيل: Oct 2006
العضوية: 13
المشاركات: 3,485 [+]
بمعدل : 0.51 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 584
نقاط التقييم: 60
السلطان will become famous soon enough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
السلطان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
اخر مواضيعي
 


المنتدى : منتــدى نبـــــــض الــوطــن الغالــي
افتراضي وزارة الداخلية تحذر من تزوير الوثائق المتعلقة بالشهادات الدراسية

حذرت وزارة الداخلية الطلاب من القيام بتزوير الوثائق بما فيها الوثائق المتعلقة بالشهادات الدراسية. وفيما يلي نص البيان: "تود وزارة الداخلية أن تلفت الانتباه إلى ما وردها من وزارة التعليم العالي المتضمن قيام عدد من الطلاب بتزوير بعض الوثائق اعتقاداً منهم أنه لن يتم اكتشاف التزوير لكون الوزارة تطبق الحكومة الإلكترونية دون استخدام المعاملات الورقية وتعتمد صور الأوراق، ولذا فإننا نود التنويه إلى ما يلي: أولاً: المادة رقم (14) الملحقة بنظام مكافحة التزوير تنص على أن: "كل من زوّر الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي، أو على شريط، أو إسطوانة ممغنطة، أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها، أو قام بتدوين البيانات، أو تغييرها، أو تحريف الأوراق الرسمية والمستندات بأي شكل كان، مثل "الحك، الشطب، أو زيادة كلمات أو حذفها، وإهمالها قصداً، أو تغيير الأسماء المدوّنة في الوثائق الرسمية، ووضع أسماء غير صحيحة، أو غير حقيقة بدلاً عنها، أو تغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة إلى الحذف أو التحريف"، فإنه يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام وهي السجن لمدة سنة إلى خمس سنوات، ومن يستعمل هذه الأوراق المزوّرة فإنه يعاقب أيضاً بغرامة مالية من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال. ثانياً: لا يشترط أصل المحرّر المزوّر لإقامة الدعوى ضد الجاني لأن توافر صور المحررات المزوّرة يعد كافياً لقيام الجريمة ولا يشترط أصل الأوراق للإدانة في جريمة التزوير. ثالثاً: تعتبر الصور الضوئية، أو المستندات المعالجة آلياً، أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي، أو على شريط ممنغط، أو غيرها من وسائط في حكم الأصول ويعاقب على التزوير فيها وفقاً للمادة (14 / ب) الملحقة بنظام التزوير، حيث لا يشترط للإدانة في جريمة التزوير وجود أصل المحرر.















عرض البوم صور السلطان   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:32 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

إنطلقت الشبكة في 2006/10/17 م - المملكة العربية السعودية - المؤسس / تيسير بن ابراهيم بن محمد ابو طقيقة - الموقع حاصل على شهادة SSL