هل للزوجة إزالة مانع الحمل دون علم الزوج ؟
السؤال : 
زوجي مهندس ، ، ومن نفس سني ، ويعمل في مدينة سياحية، وأنا أقيم مع والدتي  ووالدي في العاصمة، 
رزقنا الله بطفلة في السادسة من عمرها الآن، ولكن زوجي  تأخذه مظاهر الدنيا ، وكل حياته في الجيم ، وأنواع الأطعمة ، وأنواع  الرياضة ، والملابس الغالية ، والترفيه ، والحياة الفارهة المتكلفة ، ولا  يشغل باله حال ابنتنا الآن ، أو غدا ، أو عندما تكبر ، أو كيف نريدها أن  تعيش ،
 وأن تكون ، وأعلم أن له ميزانية خاصة لطعامه ، حيث لا يأكل إلا  المستورد ، ولكن لا أتكلم ؛ حيث إنه يكفيني ما يعطيني من المال ، بالرغم من  أنه لابد من الادخار لابنتنا ، وللمستقبل ، ونحتاج إلي شقة أكبر مما نحن  فيها الآن ، أريد أن أنجب طفلا آخر ؛ لكي يكونوا 
سندا لبعض في الدنيا بعد  مماتنا، لم أسأله ، ولكن أعلم أنه سيرفض خوفا من زياده المصاريف ، 
واختلال  ميزانيته الخاصة بالرياضة ، والطعام ، وقوامه الممشوق ، وزياده أعباء  الأبوة، ففكرت في 
أن أذهب لدكتورة النساء ، وأخلع وسيلة منع الحمل دون علمه  ، واترك الحمل ليحدث بأمر الله ، 
وكأن الوسيلة سقطت دون أن ألتفت لهذا ،  وأنه أمر الله تعالى ، ورزق من الله تعالى ، 
أرجو الإفادة أفعل أم لا ؟ وهل  هذا حرام أم لا ؟ فلا أريد أن أنجب طفلا 
لا يبارك فيه الله تعالى ؛ لأني  سلكت طريقا يغضب الله تعالى .
الجواب :
  الحمد لله
  من مقاصد النكاح في الإسلام وجود النسل وتكثير الأمة، وقد روى أبو داود  (2050) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قال رسول  الله صلى الله عليه وسلم : ( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي  مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ ) صححه الألباني في " صحيح أبي داود " (1805).
  وتأخير الحمل خشية عدم القدرة على الإنفاق على الأولاد فيه سوء ظن بالله  تعالى؛ لأن الله عز وجل قد تكفل برزقهم فقال: ( نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ  وَإِيَّاكُمْ ) الإسراء / 31 .
  كما أن كثرة الأولاد رغَّبت فيه الشريعة، والمؤمن يحسن ظنه بربه تعالى أنه هو الرزاق.
  ولو اعتمد الناس على هذا التخوف ، لقلت الذرية ، وحصل ما يضاد رغبة الشارع من تكثيرها.
  والإنجاب حق مشترك بين الزوجين، وليس للزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها.
  قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها.
  قال القاضي: ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل...
  لما روي عن عمر - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه  وسلم - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.» رواه الإمام أحمد، في " المسند "  وابن ماجه.
  ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها" انتهى من "المغني" (7/ 298).
  فيؤخذ من هذا : أن الزوج ليس له أن يجبر الزوجة على عدم الإنجاب .
  وعليه ؛ فليس للزوج منع زوجته من الحمل، ولها أن تنزع وسيلة منع الحمل دون علمه .
  لكن  ينبغي أن يتم الإنجاب بعد التشاور والتفاهم، وإزالة الوهم المتعلق  بالرزق ، حتى لا يؤدي حصول الحمل إلى نزاعات قد كنت في غنىً عنها ، وربما  يشق عليه تحمل تبعاتها .
  والله أعلم.
المصدر : الاسلام سؤال وجواب