السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
أخواي ،، الفاضلان :
(قرناس ) و (بارق الحسين)،،
والأخت الفاضلة (ساندريلا)
أقدر لكم الغيرة ،، والحماس ،،
من باب الخوف على بناتنا وأخواتنا
من التعرض للإهانة ،، والإذلال ،،
وجعلهن،، سلعاً رخيصة في أسواق النخاسة،،
ولكن ، تناولكم للموضوع ، مع الأسف ،،
كان بالنظر إليه من زاوية واحدة ،،
والحكم عليه ،، بما تبين لكم من تلك الزاوية فقط ،،
أخواي الحبيبان ،، أختي الفاضلة ،،،
(واسمحوا لي بمخاطبتكم بالأخوة ،، دون النظر إلى فارق السن ،، فقد يكون منكم من هو في سن أبنائي)
سبق لي في منتديات أخرى ،،الدخول في حوار ومناقشة ،، حول الموضوع ،،
سآتي إلى ذكر ما طرحته خلالها ، لاحقاً،،
بداية ،، أقول :
تعرضتما ، ياأخواي (قرناس) و (بارق) , (غفر الله لي ولكما) للعلماء الأفاضل بما لا يليق،،
ربما لمجرد علمكما أنا هناك فتوى بإباحة زواج المسيار قد صدرت ،،
فهل اطلعتما على الفتوى ؟ ،، وهل تعلمان من أصدرها ؟؟
الفتوى ،، ياأخوتي ،، جاءت على هيئة قرار صادرعن (مجمع الفقه الإسلامي)،،
أي ،، أنها لا تمثل رأي عالم واحد ،، أو علماء بلد واحد،، أو مذهب واحد،،
ولم تصدر،، بمجرد عرضها على المجمع ،، والحكم فيها في نفس اليوم،،،
إذن العلماء ،، قالوا رأيهم بناء على دراسات مستفيضة ،،
وإلمام بجميع جوانب الموضوع ،،،
ولنطلع على نص الفتوى :
[[ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقد بمكة ما يلي :
" يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها لا بد أن تخضع
لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع ، وقد أحدث الناس في
عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي :
إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل
إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار .
ويتناول ذلك أيضاً إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيت
أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوفر سكن لهما ولا نفقة .
هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع
، ولكن ذلك خلاف الأولى " ]] إنتهى النص .
وللذين ،، لا يحبون النقاشات ،، والحوارات ،،
أقول ،، ليكتفوا بما جاء في ختام نص القرار : [[ولكن ذلك خلاف الأولى]] ،،
ومع واسعي الصدر (وأرجو أن نكون جميعا منهم)،، ومحبي الحوار ، (وليس الجدال) ، أواصل :
فأستأنف بما سبق لي من مشاركة في الحوارات السابقة :
أولاً : إن إطلاق مسمى (المسيار )،، هو لفظ عامي درج على ألسن الناس ،،
ولذلك لم يتطرق القرار إليه بهذا الإسم ،،
ثانياً : القرار تبنى الحكم بشرعية الزواج بهذا الأسلوب ،، وإباحته ،،
إذن ،، فلأدلي ،، بدلوي:
(وبئس الدلو ، دلوي، إن كنت أقصد منه تقييم رأي علماء أفاضل حكموا بحكمهم في هذا الموضوع)
إنما القصد أن أحاور طرفاً آخر بقناعتي ، الشخصية ،، فقد يستفيد كل منا برأي أخيه،،
فأقول ،، وبالله التوفيق :
أن هذا الزواج شرعي ،، ولا يخل بشرعيته الشروط المباحة ،،
والشروط في أي عقد هي ما يتصالح عليه المتعاقدون في تنفيذ عقدهم ،،
وعلى ذلك فإن لمشروعية الزواج المسمى (بالمسيار) ، دليل من القرآن الكريم
وقد طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم مع إحدى زوجاته ،،
وهو يرد على من يقول ، أنه ما كان في مثل هذا الزواج في أيام رسولنا الكريم
إخوتي الأفاضل :
يقول الله تعالى في كتابه الكريم :
{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (128) سورة النساء
وجاء في تفسير بن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وسبب نزولها :
[[ يَقُول تَعَالَى مُخْبِرًا وَمُشَرِّعًا مِنْ حَال الزَّوْجَيْنِ تَارَة فِي حَال نُفُور الرَّجُل عَنْ الْمَرْأَة وَتَارَة فِي
حَال اِتِّفَاقه مَعَهَا وَتَارَة فِي حَال فِرَاقه لَهَا فَالْحَالَة الْأُولَى مَا إِذَا خَافَتْ الْمَرْأَة مِنْ زَوْجهَا أَنْ يَنْفِر عَنْهَا أَوْ يُعْرِض
عَنْهَا فَلَهَا أَنْ تُسْقِط عَنْهُ حَقّهَا أَوْ بَعْضه مِنْ نَفَقَة أَوْ كِسْوَة أَوْ مَبِيت أَوْ غَيْر ذَلِكَ مِنْ حُقُوقهَا عَلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يَقْبَل ذَلِكَ
مِنْهَا فَلَا حَرَج عَلَيْهَا فِي بَذْلهَا ذَلِكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ فِي قَبُوله مِنْهَا ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فَلَا جُنَاح عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنهمَا
صُلْحًا ثُمَّ قَالَ وَالصُّلْح خَيْر أَيْ مِنْ الْفِرَاق وَقَوْله وَأُحْضِرَتْ الْأَنْفُس الشُّحّ أَيْ الصُّلْح عِنْد الْمُشَاحَّة خَيْر مِنْ الْفِرَاق
وَلِهَذَا لَمَّا كَبِرَتْ سَوْدَة بِنْت زَمْعَة عَزَمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِرَاقهَا فَصَالَحَتْهُ عَلَى أَنْ يُمْسِكهَا وَتَتْرُك
يَوْمهَا لِعَائِشَة فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهَا وَأَبْقَاهَا عَلَى ذَلِكَ " ذَكَرَ الرِّوَايَة بِذَلِكَ " قَالَ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بْن مُعَاذ
عَنْ سِمَاك بْن حَرْب عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : خَشِيَتْ سَوْدَة أَنْ يُطَلِّقهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ :
يَا رَسُول اللَّه لَا تُطَلِّقنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَة فَفَعَلَ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة وَإِنْ اِمْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا
فَلَا جُنَاح عَلَيْهِمَا الْآيَة ]]
وعليه فإن ما يسمى بزواج المسيار هو عقد زواج شرعي
يتصالح فيه الزوجان على شروط مباحة تسقط بموجبها بعض الحقوق للمتعاقدين .
هذا والله أعلم .
[align=center]
********************
********************
ملاحظة : سأنقل في الصفحة التالية ،، ( بمشيئة الله ) موضوعا جيداً من أحد المواقع الإسلامية حول الموضوع
********************
********************
[/align]